السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السلع المغشوشة تغزو الأسواق القطرية عبر بوابة التجار

السلع المغشوشة تغزو الأسواق القطرية عبر بوابة التجار
26 فبراير 2010 20:53
انتقد مسؤولون ورجال أعمال قطريون الممارسات غير القانونية لبعض التجار الذين أغرقوا الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة. وقالوا إن بعض الدخلاء على مجال التجارة كان السبب الرئيسي لتحول انتشار السلع المغشوشة والمقلدة إلى ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد القطري. وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على نوعية معينة من السلع دون غيرها، مؤكدين أن الغش التجاري والتقليد والتدليس يشمل كافة السلع المتداولة في الأسواق بداية من العطور والاكسسوارات وأدوات التجميل والساعات مرورا بالملابس والأحذية والأجهزة الالكترونية والكهربائية هذا فضلاً عن قطع غيار السيارات والنظارات الشمسية والطبية وأخيرا المواد الغذائية والمشروبات وغيرها. وأكد رجال أعمال قطريون أن كل سلعة تباع في السوق حالياً يوجد لها بديل مقلد أو مغشوش مشيرين إلى أن هذه المخالفات تمارس من قبل مجموعة من الدخلاء الذين يسعون إلى تحقيق الكسب السريع بغض النظر عن الأضرار المالية التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد أو الأضرار الصحية التي يمكن أن تصيب المستهلكين من جراء استهلاك مثل هذه السلع. ودفع انتشار السلع المغشوشة في قطر، غرفة التجارة إلى إعداد دراسة لرصد ظاهرة الغش التجاري وأسبابها وتداعياتها على الاقتصاد القطري. وقالت الدراسة إن الغش التجاري والتقليد والتدليس كلها أسماء لظواهر خطيرة تفاقمت واستشرت وما زالت تنتشر بعيدا عن أنظار المراقبين، وأضافت الدراسة أن ضحية هذه الظاهرة هم المستهلكون الذين يتعرضون لصور متباينة ومتنوعة من الغش التجاري. استغلال الحرية أوضحت دراسة غرفة التجارة القطرية أن بعض الدخلاء على عالم التجارة استغلوا العمل بقوانين التحرر الاقتصادي وكذلك ضعف الرقابة في إغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة. وأكدت الدراسة أن التاجر له دور مهم في مجال انتشار الغش التجاري والتقليد، سواء كان ذلك بسبب قلة وعيه أو عدم معرفته بالقوانين المنظمة للاستيراد وما يترتب على ذلك من مخالفات قد لا يدركها التاجر مثل التعامل مع الشركات والتجار والمصدرين من دون عقود مكتوبة ومن دون ضمان باعتمادات مستندية منضبطة الشروط أو وضع شروط للمعاينة قبل الشحن تكفل عدم تعرضه للغش التجاري والتقليد، كما أن بعض التجار والمستوردين يعتمدون شراء سلع مقلدة ورخيصة من دول جنوب شرق آسيا بشكل خاص. وأوضحت الدراسة أن أنواع الغش والتقليد التجاري متعددة الوجوه والأشكال مشيرة إلى أنه اخترق معظم الأنشطة ومعظم السلع والخدمات، فهناك الغش في البيع والشراء والخدمات ويتمثل ذلك في محاولة عدم إظهار عيوب السلعة والتلاعب في عناصر البضاعة أو أوزانها أو صفاتها الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو احتوائها على مواد ضارة بالصحة، كما أن الغش قد يكون من خلال عرض سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية، التي تؤثر على السلامة أو على الصحة العامة، وقد يكون الغش عن طريق التقليد والسطو على العلامات التجارية أو وضع ملصقات بمعلومات كاذبة عن المنتج والتركيب والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج. واعتبرت الدراسة أن ضعف الرقابة وعدم جدية بعض الجهات المسؤولة في تطبيق العقوبات الصارمة على كل من يمتهن أعمال الغش التجاري أحد أهم الأسباب الرئيسية لانتشار مثل هذه السلع في الأسواق. ضعف الرقابة ويشير على حسن الخلف (رجل أعمال) إلى أن الدخلاء على مهنة التجارة هم السبب الرئيسي في إغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة. وقال إنه رغم وجود العديد من الأجهزة الرقابية المسؤولة عن حماية الأسواق من الغش سواء في وزارة الأعمال والتجارة أو الجمارك أو البلدية أو الصحة إلا أنها لم تنجح في الحد من هذه الظاهرة. وأضاف أن القوانين يجب أن تحمي المستهلك وتوفر له السبل الكفيلة باسترداد حقه كما أن وعي المستهلك لابد أن يكون له دور في حماية نفسه من خلال عدم الشراء من أماكن غير معتمدة أو معروفة ولابد له أن يتحقق من كافة بيانات السلعة قبل شرائها. وحول السبل المتاحة للحد من الظاهرة، قال رجل الأعمال علي حسن الخلف من الصعب القضاء تماماً ونهائياً على ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة في السوق القطري، ولكن يمكن الحد منها عن طريق التزام التجار بشرف مهنة التجارة والالتزام بعدم الغش والتدليس، مشيراً إلى أن الوكالات التجارية المعتمدة للسلع الأصلية يقع عليها عبء كبير في الحد من تلك الظاهرة عن طريق تخفيض الأسعار وتقديم الخدمات المميزة للجمهور بأسعار مناسبة. وأكد الدكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في قطر أن التاجر هو المسؤول الأول والوحيد عن السلع المغشوشة التي يتم استيرادها من الخارج وعن دخولها بقوة القانون إلى الأسواق. وقال القانون رقم 4 لسنة 1990 بشان المواصفات والمقاييس يقول في مادته السابعة “يحظر استيراد أو بيع أو تداول أو عرض أي سلعة تكون مخالفة للمواصفات” ولذلك يرى الدكتور الكواري أن التاجر الذي يستورد هذه المواد هو الذي يتعرض للمساءلة القانونية بوصفه هو من قام بإدخالها إلى السوق القطري لذلك يناشد التجار بتوخي الحظر عند استيراد أي سلعة والتأكد قبل الاستيراد من الحصول على شهادات مطابقة عالمية من دول المنشأ تثبت أن هذه السلع مطابقة للمواصفات. وحول موقف قانون حماية المستهلك من السلع المغشوشة، قال نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق إن القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك قد كفل مجموعة من حقوق المستهلك الأساسية على رأسها الحق في الصحة والسلامة عند استعمال العادي للسلع والخدمات والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها. وقال وفقاً لأحكام القانون ومشروع لائحته التنفيذية فإن المشرع وضع مجموعة من الالتزامات على التاجر منها التزامه بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال ما إذا تم اكتشاف عيباً فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. وأضاف أن القانون ألزم التاجر أيضا بحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة، مشيراً إلى أن المادة السادسة من القانون نصت على حظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة، أي إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
المصدر: الدوحة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©