الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لا استثناءات من «حرمان» العامل غير الملتزم بمراجعة الوزارة خلال 6 أشهر من حصوله على الحكم

لا استثناءات من «حرمان» العامل غير الملتزم بمراجعة الوزارة خلال 6 أشهر من حصوله على الحكم
28 أكتوبر 2011 23:37
جددت وزارة العمل التأكيد على حرمان العامل الحاصل على حكم قضائي لمصلحته من العمل لمدة عام، وذلك في حال تخلفه عن مراجعة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، مشددة على أنها لن تمنح الاستثناء لأي عامل بهذا الصدد. جاء ذلك خلال فعاليات “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس الأول بديوان الوزارة بدبي، حيث رفض حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الموافقة على طلب تقدم به عامل لرفع الحرمان عنه والسماح له بالعمل لدى منشأة أخرى. وكان العامل تقدم بشكوى إلى وزارة العمل ضد المنشأة التي استخدمته، حيث أحيلت الشكوى بعد تعذر حلها ودياً بين طرفيها إلى القضاء الذي أصدر حكماً نهائياً لمصلحة العامل الذي تخلف عن مراجعة الوزارة خلال المدة المنصوص عليها. كما رفض السويدي الموافقة على طلب تصريح عمل تقدم به عامل آخر يرغب في العمل لدى منشأة نظراً لكون حالته لا تتوافق مع الاستثناءات من الضوابط والشروط المعمول بها لانتقال العمال إلى منشآت أخرى دون الاعتداد بفترة الأشهر الستة “الحرمان الإداري”. وتشترط الوزارة لمنح تصريح العمل دون التقيد بمضي فترة الأشهر الستة انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق، حيث تستثني من ذلك حالات إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً، والشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، إلى جانب حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة وفق الشروط المعمول بها، فضلاً عن قيام صاحب العمل من تلقاء نفسه بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل ودون استقالة العامل. كما تشترط الوزارة أن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، وذلك باستثناء حالات العمال الذين يلتحقون بالعمل لدى منشأة أخرى وفق المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، والحالة التي يخل بموجبها صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل أو الحالة التي لا يكون فيها الأخير سبباً في إنهاء علاقة العمل وحالة انتقال العامل إلى منشأة يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل المعني. ورفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الموافقة على نحو 15 معاملة قدمها أصحابها للحصول على إعفاء من غرامات بطاقات العمل، وذلك من بين نحو 30 معاملة وردت أمس إلى “اليوم المفتوح”. وكشفت إحدى المعاملات النقاب عن حالة عامل دخل إلى الدولة في العام 1999 بموجب تأشيرة عمل، حيث استخرجت له المنشأة التي استقدمته إقامة العمل، فيما تخلفت عن استخراج بطاقة عمله وهو الأمر الذي تنبه له صاحب عمل قام مؤخراً بشراء المنشأة، حيث طلب في معاملته أمس الموافقة على استخراج بطاقة العامل. وأبلغ السويدي صاحب المعاملة أنه ستتم مخاطبة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي للوقوف على حالة العامل عن كثب واتخاذ الإجراء المناسب حياله لاحقاً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©