الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جرائم المرور ··الأكثر سفكا للدماء·· مجرد جنح !

27 فبراير 2007 02:01
عبدالرحيم عسكر: أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل أن جرائم المرور من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وأن ركن العمد مفترض في هذه الجرائم، فلا يجوز لمن اجتاز الإشارة الضوئية الحمراء أن يدعي أنه لم يقصد مخالفة الإشارة· وأوضح خلال الحوار الذي أجرته معه ''جريدة الاتحاد'' حول جرائم السير والمرور في ظل تصاعد الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات، والعقوبات الرادعة لمعاقبة المستهترين، أكد أن قانون المرور وضع قواعد وأحكاما يجب على كل مستعمل للطريق اتباعها، وأي مخالفة لهذه القواعد والأحكام يترتب عليها عقاب المخالف حسب درجة المخالفة، والتي تزيد وتقل حسب درجة الخطورة التي تكمن في المخالفة· هل القوانين الحالية تردع الطائشين؟ أوضح الدكتور محمد محمود الكمالي أن المشرع بالدولة لم يكتفِ بتشديد العقوبات بصورتها التقليدية (حبس أو غرامة) ولكن السياسة الجنائية الحديثة أظهرت أن مكافحة الإجرام وحماية المجتمع من الجريمة هي أهداف لا تتحقق بعقاب المجرم عما اقترفه من ذنب فحسب، بل لابد من مواجهة الخطورة الإجرامية للحيلولة دون احتمال إقدام الجاني على ارتكاب جريمة في المستقبل· مضيفاً إذا كانت العقوبة تؤدي دورها في مكافحة الإجرام، بقدر ما تحققه من الأغراض المستهدفة منها، فإنها لا تكفي وحدها للوفاء بهذا الهدف في بعض الحالات، كما أنها لا تصلح في أحوال أٌخرى لمواجهة الخطورة الإجرامية، وقد أدى الازدياد المستمر في ظاهرة الإجرام، وارتفاع معدلات العودة إلى الجريمة في الكثير من الدول إلى تأكيد قصور العقوبة في مواضع متعددة عن أداء وظيفتها في حماية المجتمع من ظاهرة الإجرام، وكان القصور عن حماية المجتمع من الجريمة دافعاً للتفكير في وسيلة ثانية لمكافحة الإجرام، تكمل مواطن النقص فيها وكانت هذه الوسيلة المكملة هي التدابير الاحترازية، والتي نص عليها المشرع بالإمارات، والتي هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية، تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة تهدف إلى حماية المجتمع بمنع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة· ويعد من قبل هذه التدابير سحب رخصة القيادة ممن ارتكب عدة حوادث مرورية أو ارتكب طائفة معينة من الجرائم المرورية أو قيادته للسيارة مخموراً، إبعاد الأجنبي إذا ارتكب جريمة على إقليم الدولة· وبهذا يكون القانون المطبق وعقوباته المقررة تعتبر رادعاً لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام وقواعد السير والمرور· جرائم المرور متى يجرم المتهم في قضية مرورية؟ يقولالكمالي: من المعروف أن جرائم المرور من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر، وقد وضع قانون المرور قواعد وأحكاما يجب على كل مستعمل للطريق سواء كان من المشاة أو من قائدي المركبات اتباعها، وأي مخالفة لهذه القواعد والأحكام يترتب عليها عقاب المخالف حسب درجة المخالفة، والتي تزيد وتقل حسب درجة الخطورة التي تكمن في المخالفة، فمن هذه المخالفات ما يستوجب عقاب المخالف بالحبس وحرمانه من القيادة فترة يحددها القاضي، ومنها ما هو معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومنها ما هو معاقب عليه بالغرامة فقط· وأوضح أن جرائم السير والمرور تعتبر من الجرائم التنظيمية، وهي تتمثل في عمل أو امتناع عن عمل نص عليه قانون السير والمرور، وكما هو معروف تنقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى جسامتها إلى ثلاثة أنواع، هي: الجنايات والجنح والمخالفات، وبالنظر إلى قانون السير و المرور، يتبين لنا أن العقوبات المنصوص عليها تتراوح بين عقوبة الحبس والغرامة، أي أنها ليست جناية ولا تتعدى كونها جنحة· قيادة القاصرين وفي إجابته على سؤال عما إذا كان القانون يحاسب أولياء الأمور والأسر في حالة السماح للقاصرين بقيادة السيارة؟ أشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون السير والمرور رقم (21) لسنة 1995م نصت على ''كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها''· ونصت المادة (57) من ذات القانون على ''مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمئة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له· ويعتبر ظرفا مشددا تكرار ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال سنة''· كما نصت المادة (60) من ذات القانون أيضا على ''يجوز لرجل الشرطة حجز أية مركبة ميكانيكية في أي من الحالات الآتية: إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها، ما لم يكن معفيا من ذلك، وفي هذه الحالة لا يفرج عن المركبة إلا إلى سائق حائز على رخصة قيادة ومفوض قانونا في استلام المركبة''· كما نصت المادة 313 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م على أن لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر: - من وجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية، إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية· - من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها· ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به''· ومفهوم النص أن القانون يحاسب أولياء الأمور والأسر (مسؤولية الولي) في حالة السماح للقاصرين بقيادة السيارات ويضمنهم ما قدر يحدث من ضرر نتيجة هذه المسؤولية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©