الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر قراراً بإنشاء لجنة دائمة لمتطلبات دور الحضانة

حاكم الشارقة يصدر قراراً بإنشاء لجنة دائمة لمتطلبات دور الحضانة
17 أكتوبر 2012
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً رقم 27 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لمتطلبات دور الحضانة في إمارة الشارقة. ونصت المادة الأولى على أن تنشأ لجنة في الإمارة تسمى”اللجنة الدائمة لمتطلبات دور الحضانة في إمارة الشارقة”. وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعضوية ممثل لكل من الجهات التالية: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الأشغال العامة، وأي جهات أخرى يرى المجلس التنفيذي للإمارة إلحاقها باللجنة. وتختص اللجنة بالبدء الفوري في إجراءات إنشاء دور الحضانة في إمارة الشارقة، ومراعاة أن تكون مواقع الدور مناسبة، وأن يكون البناء بعيداً عن الأماكن التي تعرض صحة الأطفال والعاملين للخطر، وأن يكون مستوفياً للشروط الصحية من إضاءة وتهوية طبيعية، وغيرها، ومراجعة واعتماد التصاميم والخرائط الخاصة بدور الحضانة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومراقبة دور الحضانة القائمة في المدارس الحكومية، وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتأكد من التزامها الأنظمة والمتطلبات الخاصة، وأي اختصاصات أخرى تُعهد لها من الحاكم، والمجلس التنفيذي، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجوز للجنة أن تدعو من ترى من غيـر أعضائها لحضور اجتماعاتها لإبداء الرأي كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثـر تعهد لها ببعض الاختصاصات، ولها أن تستعين بأي جهة استشارية ترى الاستعانة بها. وأشارت المادة السادسة من القرار إلى أن اللجنة ترفع تقريراً ربع سنوي أو كلما دعت الحاجة للحاكم والمجلس التنفيذي في الإمارة عن أنشطتها ونتائج أعمالها، والصعوبات التي تواجهها، والحلول التي توصي بها، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ويعمل بهذا القـرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. مركز الشارقة الإعلامي وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً رقم 33 لسنة 2012، بشأن إعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي. ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تطبيق أحكامه يكون للكلمات والعبارات المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص على خلاف ذلك. ونصت المادة الثانية على إنشاء مركز يسمى”مركز الشارقة الإعلامي يتمتّع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. ونصت المادة الثالثة في المرسوم على أن يكون مقر المركز الرئيسي مدينة الشارقة، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى في باقي مدن الإمارة بقرار من الرئيس. أمأ المادة الرابعة من المرسوم فحددت أهداف المركز، وهي، تعزيز مكانة الإمارة إعلامياً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتكوين سياسة إعلامية تواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة للأفراد بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة. وقضت المادة الخامسة بأنه على المركز وفي سبيل تحقيق أهدافه يمارس الاختصاصات التالية، وهي: الإعداد والتنظيم لكافة الفعاليات الإعلامية الخاصة بالحاكم، وولي العهد ونواب الحاكم والحكومة، وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بهم، والإشراف على إصدار المطبوعات والمواد الإعلامية المتعلقة بأوجه نشاط الإمارة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها والقيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات الإعلامية وتصنيفها وتوثيقها ورصد وتوثيق كل ما ينشر عن الإمارة ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها وعقد الشراكات والتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص في الإمارة وخارجها بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطوير مجالات العمل المشترك، وعقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة الداخلية منها والخارجية، والتعاقد مع الخبرات الفنية، وأجراء الدراسات والبحوث التي يقتضيها تطوير عملها وأية اختصاصات أخرى يحيلها له الحاكم أو المجلس. ونصت المادة السادسة من المرسوم على أن المركز يتبعه الجهات المتخصصة التالية:، المكتب الإعلامي لصاحب السمو الحاكم، ووحدة الاتصال الحكومي، ونادي الشارقة للصحافة، على أن تحدد اختصاصات هذه الإدارات بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الرئيس. أما المادة السابعة فنصت على أنه يجوز استحداث أو دمج أو إلغاء أي جهة من الجهات المتخصصة ويصدر بشأنها قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس. وحددت المادة الثامنة الموارد المالية للمركز، والتي تتكون من الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية للمركز نتيجة ممارسة نشاطه والتبرعات والهبات التي تتفق مع نشاط المركز، ويوافق عليها الرئيس وأية موارد أخرى يقرها الرئيس. ونصت المادة التاسعة على أنه يُدير المركز رئيس يصدر بتسميته مرسوم أميري ويكون له كافة الصلاحيات لتسيير أعمال المركز واتخاذ القرارات اللازمة وله حق إصدار اللوائح التنظيمية للمركز واعتماد الخطط والميزانيات وإقرار التعيينات وهو المخول بالتوقيع عنه وتمثيلها أمام القضاء والجهات الأخرى ومدير يتم تعيينه وفقًا لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته. أما المادة العاشرة فحددت ما يناط بالمدير من الاختصاصات والمهام، وهي اقتراح السياسة العامة للمركز وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها واقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالمركز بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالنواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس وإعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للرئيس لإصداره بقرار من المجلس وأعداد تقرير نصف سنوي وسنوي عن أنشطة المركز والصعوبات التي يواجها والحلول وعرضها على الرئيس للبت فيها والإشراف على إنفاق الموارد المالية للمركز، وفقًا للاعتمادات المقررة في الميزانية والأشراف على الجهاز الإداري والفني للمركز، ووضع الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المركز والعاملين فيه، والتوقيع عن المركز بالحدود التي يفوضه بها الرئيس وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المركز وغيره وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس. ونصت المادة الحادية عشرة على أنه يكون للمركز جهاز تنفيذي يتكون من عدد كاف من الموظفين والمستخدمين ويجوز للمركز بموافقة المجلس، نقل بعض الموظفين بالحكومة للعمل في المركز، وذلك بكافة درجاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية ويطبق على موظفي ومستخدمي المركز القانون رقم 5 لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية للإمارة وتعديلاته. أما المادة الثانية عشرة فنصت على أن أموال المركز تعتبر أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها وأشكالها سواء كانت بلدية أم حكومية أم جمركية، فيما نصت المادة الثالثة عشرة على أن تودع أموال المركز لدى المصرف أو المصارف التي يعتمدها الرئيس. ونص المرسوم في مادته الرابعة عشرة على أنه يجوز للمركز تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وما يعرض عليه من مسائل ويحدد الرئيس اختصاصات وصلاحيات تلك اللجان، أما المادة الخامسة عشرة فنصت على أن للمركز التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض وغايات تطويره كما يجوز له الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري في كل ما يتعلق بأعماله. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيساً لمركز الشارقة للإعلام.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©