الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إجازة العيد للجهات الاتحادية من 5 إلى 8 نوفمبر

1 نوفمبر 2011 13:47
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عطلة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية، تبدأ من يوم السبت المقبل “وقفة عرفة”، الموافق 5 نوفمبر 2011، إلى يوم الثلاثاء 12 ذو الحجة، الموافق 8 نوفمبر 2011، على أن يبدأ الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر الجاري، بحسب تعميم صادر عن الهيئة أمس. وجاء التعميم رقم (27) لسنة 2011، الذي أصدره معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2010، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. وبهذه المناسبة، رفع معالي حميد القطامي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأ شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة. من ناحية أخرى قررت وزارة العمل أن تكون الفترة من الخامس وحتى السابع من شهر نوفمبر الجاري، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك بموجب قرار وزاري أصدره أمس معالي صقر غباش وزير العمل، ورفع فيه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى إخوانهما اصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على ارضها اصدق التهاني والتبريكات سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الفتية بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد. وبحسب قانون العمل، فإنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء العطلة التي يتقاضى عنها أجراً كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى، مع دفع الزيادة له في الأجر بمقدار 50 % من أجره، فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع له صاحب العمل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150 % عن أيام العمل.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©