الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخدمة الوطنية » تقاضي جهات العمل المخالفة لقانون حقوق الموظف

«الخدمة الوطنية » تقاضي جهات العمل المخالفة لقانون حقوق الموظف
26 أكتوبر 2015 12:00

أبوظبي (وام) أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أنها ستبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جهات العمل المخالفة للقانون الاتحادي - بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية - والتي تهاونت في تطبيقه والتقيد بما ورد فيه من إلتزامات وواجبات واحترام للقانون. وستحيل الهيئة كل الشكاوى التي تصلها إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم قانونيا وذلك بعد أن تمت مخاطبة عدد منهم بهذا الشأن ولم يبدوا تعاونهم في تحقيق المصلحة الواحدة تجاه الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته. وكانت الهيئة قد دعت الجهات الحكومية والخاصة كافة خلال الشهر الماضي إلى ضرورة التعاون والإلتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم/ 6/ لسنة 2014 الصادر بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية وذلك بعد الازدياد في تلقي الهيئة للشكاوى والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات والرواتب والامتيازات إضافة إلى حالات تعلقت بامتناع عدد من جهات العمل في القيام بترشيح موظفيها حسب الأنظمة التي حددتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بناء على القانون الأمر الذي يتعارض مع ما ورد في المادة/ 12/ التي تلزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق وحسب الأنظمة المتفق عليها مسبقا. وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بالمواد والبنود التي نص عليها القانون حيث يلزم القانون جميع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء. كما يؤدي للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحق من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات في الوقت المحدد وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلا دون استقطاعها نهائياً وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل. أما بشأن الإجازات المستحقة قانونياً للموظفين طوال فترة تأديتهم الخدمة الوطنية والتي تستمر مدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى أو سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة بغض النظر عن المهنة.. فيتوجب على جهات العمل مراعاة ظروف موظفيها بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي ومنحها لهم حسب الأنظمة المتبعة لديها وعدم إلغائها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©