الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل : تطبيق تصريح مهمة مؤقتة في الدولة

4 مارس 2007 01:48
دبي- سامي عبدالرؤوف: أعلنت وزارة العمل عن بدء تلقي طلبات منشآت القطاع الخاص الراغبة في استقدام عمال من جميع المهن بتصاريح مهمة عمل مؤقتة مدتها 90 يوما قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وذلك اعتبارا من اليوم· وتبدأ الوزارة تطبيق هذا الإجراء في دبي الأسبوع المقبل، حتى يتم التأكد من صحة الآلية المطبقة لإصدار التصاريح· وقال سعادة أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والقوى العاملة: إن تعميم تصريح المهمة يهدف إلى ترشيد وتقنين العمالة التي تعمل لوقت مؤقت وكذلك تقليل المخالفين، حيث أثبت الواقع أن عددا كبيرا من المخالفين هم في الأساس أشخاص جاؤوا بتأشيرات زيارة ولكنهم مارسوا العمل، بالإضافة إلى اختيار الأشخاص المناسبين والتقليل من المشاكل والخلافات بين الطرفين، موضحا أن النظام الجديد يسمح لعمالة تصريح المهمة أن يصدر لها تصريح عمل دائم فيما بعد· وأكد أن هذا النظام يغلق باب تشغيل المخالفين بتأشيرات الزيارة، لافتا إلى أنه يجب على المنشآت أخذ موافقة الجهات المختصة في مهن الأطباء والمدرسين، منوها أنه تم تشكل لجنة إلكترونية تتولى بحث مدى انطباق الشروط على المنشآت الطالبة ومدى حاجتها الفعلية للتصاريح المطلوبة، وتحديد حجم ''الكوتة'' التي يتم منحها للمنشأة الطالبة، وفتح ملف إلكتروني للمنشأة، مشيراً إلى أنه يمكن تقدم طلبات الحصول على التصاريح المذكورة إلكترونياً للوزارة أو مكتب العمل المختص وفقاً للنموذج المقرر في هذا الشأن، على أن تقوم الوزارة بإرسال الموافقة إلكترونياً· وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعريف بهذه الخدمة وأهميتها والفوائد التي تحققها للشركات، موضحا أن رسوم إصدار التصريح للعامل الواحد و لمدة ثلاثة أشهر تبلغ 500 درهم ومثلها للتجديد لفترة مماثلة· التصاريح نوعان وأوضح أن إصدار التصاريح سيأخذ شكلين أولهما التصاريح ذات العلاقة بالمشروعات، حيث سيتم تقدير حجم الأعمال في المشاريع العائدة للمنشآت صاحبة الطلبات، وبالتالي منحها تصاريح للعدد المناسب من العمال، مشيرا إلى أن الشكل الآخر يتمثل في تصريح المهمة الفردي، والذي يعتمد على المهن وطبيعتها، بحيث تتم مخاطبة الجهات المعنية قبل إصدار هذا النوع من التصاريح كالحصول على موافقة وزارة الصحة في حال رغبت أي منشأة باستقدام طبيب على سبيل المثال· كيفية الاستفادة من النظام الجديد وعن آلية الاستفادة من هذا الإجراء، ذكر كاجور أن المنشأة التي ترغب في الحصول على تصاريح عمل مؤقتة، لها أن تتقدم لوحدة شؤون المنشآت بطلب قيد المنشأة ضمن المنشآت المرخص لها بالحصول على هذه التصاريح، وشدد القرار على عدم جوز تشغيل عامل تصريح المهمة لدى أي منشأة أو جهة عمل أخرى، مع ضرورة الالتزام بدفع أجور العمال المذكورين شهرياً طوال فترة عملهم وفي أحد أيام العمل وفي مكان العمل وأن تقدم هذه الكشوف شهرياً لدائرة العمل المختصة، وكذلك إعادة العامل إلى موطنه أو إلى أي جهة أخرى يكون قد تم الاتفاق عليها، وذلك بمجرد انتهاء عمل العامل أو خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الأخرى التي يتضمنها طلب استقدام عمال لمهمة عمل· تحذير ولفت كاجور إلى أنه في حالة مخالفة المنشأة لأي من الشروط المطلوبة لمنح تصاريح مهمة العمل المؤقتة أو تقديم أية بيانات أو مستندات يتضح عدم صحتها في سبيل الحصول على موافقة الوزارة على تصاريح مهمة عمل مؤقتة أو مخالفة أية من أحكام القانون رقم (8) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له، يتم وقف ملف المنشأة إلكترونياً، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من القانون والقرارات الوزارية الأخرى الصادرة في هذا الشأن·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©