الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قانون يستبدل مؤسسة دبي للألمنيوم بـ «دوبال»

قانون يستبدل مؤسسة دبي للألمنيوم بـ «دوبال»
2 نوفمبر 2011 14:08
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قانوناً بشأن مؤسسة دبي للألمنيوم. وجاء في القانون الذي أصدره سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي، أنه يسري على “شركة دبي للألمنيوم” باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتعمل على أسس تجارية، وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، على أن يستبدل مسمى “شركة دبي للألمنيوم “دوبال”، مسمى “مؤسسة دبي للألمنيوم” اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون. ويقع مقر مؤسسة دبي للألومنيوم الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز لمجلس إدارتها إنشاء فروع لها ومكاتب داخل الإمارة وخارجها. وحددت المادة الخامسة من القانون الذي يتضمن عشرين مادة أغراض المؤسسة الأساسية وهي إنتاج الألمنيوم وتصنيع المنتجات المعدنية النهائية ويكون لها في سبيل ذلك امتلاك وتشغيل المصاهر والمصافي والمناجم وأي منشآت أخرى ذات صلة بصهر المعادن أو السبائك وغيرها من المنتجات ذات الصلة وتكريرها وإعادة إنتاجها وامتلاك وتشغيل وإنشاء المحطات والمشاريع والمنشآت اللازمة لإنتاج وتوليد الطاقة وتحلية المياه بهدف استخدامها في عمليات الإنتاج الخاصة بها. ويكون للمؤسسة كذلك الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لعملياتها ومنح الضمانات والرهونات المناسبة بما في ذلك رهن الأصول والممتلكات والأوراق المالية وغيرها إلى جانب إصدار السندات وصكوك المديونية والأوراق المالية الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي. وبلغت مبيعات “دوبال” خلال عام 2010 نحو 8,67 مليار درهم، مقارنة مع مبيعات بقيمة 6,89 مليار درهم في 2009، بنمو 25,8%، كما سجلت أرباحاً صافية بلغت 2,129 مليار درهم، مقارنة مع أرباح 1,055 مليار درهم في عام 2009، بنمو 101,8%. وبلغ إنتاج “دوبال” التي تأسست عام 1979 مليون وألفين و14 طناً مترياً من المعدن الساخن خلال العام الماضي. ووفقاً للقانون، يحق لمؤسسة دبي للألمنيوم أيضاً القيام بجميع أشكال الاستثمارات والمشاريع التجارية والصناعية والعقارية والمشاركة فيها بما في ذلك إنشاء الشركات والمشاركة في المشاريع التي على صلة بتحقيق أغراضها وكذا الاستحواذ على الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلاقات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأغراضها وأخيراً القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة لتحقيق أغراضها. ويبلغ رأسمال المؤسسة 3 مليارات درهم ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه بقرار يصدر في هذا الشأن عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بناء على توصية المجلس. ويتولى الإشراف على المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوت قابلة للتجديد. وحددت المادة الثامنة اختصاصات المجلس بصفته السلطة العليا في المؤسسة والتي تتضمن اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية وبرامجها ومشاريعها واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وتعيين الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين للمؤسسة وتحديد الضمانات وامتيازاتهم وإقرار جميع المسائل المتعلقة بالاقتراض وتحديد الضمانات اللازمة لذلك. اللجان التنفيذية من اختصاصاته أيضاً، تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية وفرق العمل اللازمة لمساعدته في أداء مهامه وإصدار القرارات واللوائح المالية والفنية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل في المؤسسة بما في ذلك لوائح شؤون الموظفين وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة، بالإضافة إلى تفويض الرئيس التنفيذي أو المديرين التنفيذيين في المؤسسة بأي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون، وأخيرا أي مهام أخرى على صلة بأغراض المؤسسة. وبالنسبة لاجتماعات مجلس الإدارة، فقد أجاز القانون عقد هذه الاجتماعات بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء، وذلك لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وعلى الرغم مما سلف، فإنه يجوز في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماعات التداول بين أعضائه واتخاذ قراراته بوسائل الاتصال الإلكتروني ويشترط لصحة القرارات في هذه الحالة موافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه على أن تدون محاضر الاجتماعات والقرارات الصادة عن المجلس في سجل يوقع عليه كل من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين. والمادة العاشرة الخاصة بتعارض المصالح أوضحت أنه يجب على كل عضو في مجلس الإدارة تكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة خاصة في أي عقد أو معاملة تعرض على المجلس لإقرارها أو الموافقة عليها إبلاغ المجلس، وبذلك وفي جميع الأحوال يحظر على العضو المشاركة في التصويت على القرار الخاص بذلك العقد أو المعاملة. ويتولى الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة “رئيس تنفيذي” يعاونه في مهمته عدد من المديرين التنفيذيين والموظفين المختصين ويحدد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي ومهام الوحدات التنظيمية فيا ومهام موظفيه ويتولى الرئيس التنفيذي بموجب المادة الثانية عشرة اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها وتنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وعرضها كذلك على المجلس لاعتمادها. ومن صلاحيات الرئيس التنفيذي، تمثيل المؤسسة أمام الغير وإعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادها، وكذا إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه إلى المجلس لاعتماده، والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة، واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، بالإضافة إلى مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس تكون ذات علاقة بأغراض المؤسسة. وللرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من المديرين التنفيذيين في المؤسسة. وحسب المادة الثالثة عشرة، لا تكون حكومة دبي أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تنشأ من أعمال ونشاطات مؤسسة دبي للألمنيوم أو أي من الشركات التابعة أو المملوكة لها، ولا تكون المؤسسة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تخص أي من الشركات التابعة لها، وذلك ما لم يتعهد مجلس إدارتها أو يوافق على خلاف ذلك. وباستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو المديرون التنفيذيون فيها أثناء إدارتهم للمؤسسة مباشرتهم لعملياتها، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك وذلك فيما يتصل بهذه الإدارة وعملياتها وتكون المؤسسة وحدها المسؤولة عن هذا الفعل أو الترك. وأجاز القانون لمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات أو أكثر كي يتولى أعمال التدقيق على أموال ونشاطات المؤسسة والشركات التابعة لها مع مراعاة عدم الإخلال بصلاحيات دائرة الرقابة المالية لحكومة دبي. وتطبق المؤسسة في حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية على أن تبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. وبالنسبة لحسابات المؤسسة، فإنها تحتفظ بسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة ويتم إعداد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتدقيقهما حسب الأصول المرعية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء السنة المالية على أن تقوم المؤسسة برفع ميزانيتها السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية، بالإضافة إلى التقارير المالية المطلوبة إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. ويرفع مجلس الإدارة إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة السابعة عشرة مرفقا بها تقرير المدقق المالي وتقرير المجلس وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية. ولجهة الأرباح وتكوين الاحتياطي فيجوز لمجلس الإدارة وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تخصيص جزء من أرباح مؤسسة دبي للألمنيوم لتكوين احتياطي المؤسسة لاستخدامه في الأغراض التي يحددها وتحيل المؤسسة صافي أرباحها السنوية إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وألغت المادة التاسعة عشرة أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لدى المؤسسة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور لوائح وقرارات أخرى تحل محلها ويعمل بهذا القانون رقم “17” لسنة 2011 من تاريخ صدوره في الحادي والثلاثين من أكتوبر المنصرم وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©