الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
3 نوفمبر 2011 19:58
حج الزوجة هل حج المرأة فرضٌ على زوجها؟ وما هي شروط توفر الاستطاعة للحج لدى المرأة؟ لايلزم الزوج بذل نفقات الحج لزوجته، فإن فعل ذلك فهو من باب الإحسان والمعروف. أما شروط الاستطاعة فهي القدرة على الوصول إلى أماكن المناسك من مكة ومنى وعرفة ومزدلفة إمكاناً عادياً بأي وسيلة ممكنة، مع عدم حصول مشقة كبيرة، خارجة عن المعتاد، وتوفر الأمن على النفس والمال. وشروط الاستطاعة للرجل والمرأة سواء، إلا في توفر زوج أو محرم أو رفقة آمنة بالنسبة للمرأة، قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر خليل: «حكم المرأة في تعلقات الحج حكم الرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنية العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك؛ لدخولها في الناس في قوله تعالى: (ولله على الناس حجُّ البيتِ مَن استطاع إليه سبيلاً)». ومن لم تجد زوجا ولا محرماً يحج معها يجب عليها أن تحج الفريضة مع الرفقة المأمونة، قال العلامة الحطاب رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: «فإن لم يكن لها محرم ولا زوج فيجب عليها الخروج للحج في الفرض في رفقة مأمونة. الاستعداد للحج كيف أستعد للحج حتى يسهل علي أداء المناسك ويكون حجي حجاً مبروراً؟ على كل من يريد التوجه للحج أن يستعد لأداء هذه الفريضة بأن يسأل الله تعالى أن يختار له الأحسن في شأنه من الصحبة والطريق والمركب، وأن يتوب ويرد الحقوق إلى أصحابها، ويُرْجِع الودائع، أو يوكل بها أميناً، وأن يطلب المسامحة ممن كان يعامله، وأن يكتب وصيته مُوَضِّحاً ماله وما عليه، وأن يترك لأهله ما يحتاجونه من نفقة، وأن يجتهد في إرضاء والديه وكل من يلزمه بره. تسترضي المرأة زوجها وأقاربها، ويستحب للزوج أن يحج مع امرأته، وأن يتحرى النفقة الحلال الخالصة، وأن يختار الرفقة الصالحة من أهل العلم والصلاح الذين يشجعونه على الطاعة والاجتهاد في الخير، وأن يتفقه في أحكام الحج والعمرة عن طريق سؤال أهل العلم. تكرار الحج والعمرة ما حكم تكرار الحج والعمرة، وهل يكفي أن يحج المسلم ويعتمر مرة واحدة، وهل يتنافى التسوق مع روح الحج والعمرة؟ الحج يجب مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلاً، والعمرة تسن مرة واحدة كذلك في العمر، وما زاد على المرة الواحدة في الحج والعمرة فمستحب، قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره: (فرض الحج وسنت العمرة مرة)، ومعناه أن الحج يجب مرة واحدة في العمر، والعمرة تسن مرة واحدة في العمر، قال العلامة الدردير: (وما زاد عليها مندوب)، أي أن ما زاد على المرة فهو مستحب، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تكرار الحج والعمرة والتطوع بهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) رواه البخاري. وأما التسوق في موسم الحج فلا حرج فيه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©