الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المنشآت الصحية الخاصة» يلزم المشغلين بتقديم خدمات الرعاية بمعايير عالمية

«المنشآت الصحية الخاصة» يلزم المشغلين بتقديم خدمات الرعاية بمعايير عالمية
16 نوفمبر 2014 01:27
أبوظبي (الاتحاد) يهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع يوم 11 نوفمبر الحالي إلى وضع قواعد وضوابط منظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية. وشدد المجلس على أهمية أن تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة حيث عرف مشروع القانون «المنشأة الصحية الخاصة» بأنها منشأة خاصة تقدم الخدمات الصحية للأشخاص وتشمل مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا. وحظر مشروع القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وضرورة أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية ووضع آليات تطوير وتقييم ما تقدمه من خدمات صحية. وبالنسبة للالتزامات التي يجب أن تلتزم بها المنشأة الصحية الخاصة شدد المجلس على تعديل هذه المادة بما يضمن تمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة وتم إضافة «عبارة قبل تزويدهم بالخدمة» باعتبارها وسيلة لتمكين المرء من الاطلاع على أسعار الخدمات، وهي من المعايير الأساسية على المستوى الدولي لمراعاة حاجة المجتمع المحلي في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية ومنعا لتفاوتات الأسعار. وأكد المجلس ضرورة أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بحقوق المرضى الواردة في قوانين وأنظمة الدولة ووجوب إبرامها عقود تأمين ضد الأخطار الناجمة عن مباني وتجهيزات المنشأة تشمل المرضى والأشخاص المرافقين لهم والعاملين لديها. واستحدث المجلس مادة تنص على أنه «على الجهات الصحية التأكد من استمرار توافر الشروط اللازمة في المنشأة الصحية والمقررة طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بصفة دورية». وحسب مشروع القانون الذي عدل المجلس واستحدث وحذف عددا من مواده وبنوده يتولى إدارة المنشأة الصحية الخاصة من تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المؤهلات حسب نوع وطبيعة المنشأة الصحية الخاصة وتختص الإدارة المعنية بالبت في طلبات ترخيص إنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشآت الصحية الخاصة، وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا على أن يتم إخطار صاحب الشأن بذلك، ويعتبر عدم الرد على طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للطلب. عقوبات وفي مادة العقوبات أكد مشروع القانون أنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وبتشغيل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها نهائيا أو إغلاقها مؤقتا قبل زوال أسباب الإغلاق وصدور قرار بإعادة تشغيلها وقدم وثائق أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو استخدم أساليب غير مشروعة بهدف الحصول على ترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة منشأة صحية خاصة وقام بتشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية وبإغلاق المنشأة الصحية الخاصة بدون موافقة الجهة الصحية المعنية. ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة الأصلية بإغلاق المنشأة أو بإلغاء الترخيص بحسب الأحوال ولا يعفي الحصول على الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية الخاصة وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى، التي تستلزمها القوانين واللوائح والقرارات الاتحادية والمحلية المعمول بها ويعد في الجهة الصحية سجل خاص لقيد المنشآت الصحية الخاصة ويصدر بتنظيمه وتحديد البيانات التي يتضمنها قرار من الوزير أو مدير الجهة الصحية - حسب الأحوال. ووفقا لمشروع القانون يجب على الجهة الصحية في حالة غلق المنشأة الصحية الخاصة أو صدور قرار بغلقها أو اعتبار ترخيصها منتهيا وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الذين تم علاجهم بالمنشأة. كادر // 1 /// المجلس الوطني حالات إنهاء الترخيص حدد مشروع القانون ست حالات يعتبر الترخيص بتشغيل المنشأة الصحية الخاصة منتهياً، وهي: بقاء المنشأة الصحية الخاصة مغلقة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية بغير عذر تقبله الجهة الصحية المانحة للترخيص، وعدم تشغيل المنشأة الصحية الخاصة لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الترخيص بغير عذر تقبله الجهة الصحية المانحة للترخيص، وعدم تجديد الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه وإغلاق المنشأة الصحية الخاصة، بناء على طلب مالكها. كادر 3 // الوطني /// اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، ويلغى كل نص يخالف، أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. كما يلغى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة، ويستمر العمل بالقرارات المنفذة له لحين إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©