الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بالقانون..الإمارات تجفف منابع التنظيمات الإرهابية

بالقانون..الإمارات تجفف منابع التنظيمات الإرهابية
19 نوفمبر 2014 02:03
أبوظبي (الاتحاد) حدد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الصادر في 20 أغسطس الماضي المقصود بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل مجرم بموجب هذا القانون، وكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل جناية أو جنحة واردة في أي قانون آخر إذا ارتكب لغرض إرهابي. وحدد الغرض الإرهابي بانه «اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل ، متي كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بان من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية». وعرف القانون النتيجة الإرهابية بأنها إثارة الرعب بين مجموعة من الناس، أو إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة، أو الإخلال بأمن المجتمع، الداخلي أو الدولي، أو معاداة الدولة، أو التأثير على السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها، أو الحصول من الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية على منفعة أو مزية من أي نوع. كما حدد القانون الشخص الإرهابي بأنه كل شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية، أو شارك مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هدد بارتكابها، أو يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها، أو روج أو حرض على ارتكابها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©