السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
10 نوفمبر 2011 20:47
قضاء الدين أيها أحق بالسداد أولاً.. الديون أم الزكاة والنذور؟ لا تعارض بين قضاء الدين - سواء كان للأفراد أو البنوك - وبين الزكاة، لأن الدين في الأصل يسقط ما يقابله من الزكاة إذا لم يكن عند الشخص ما يقضي به ديونه من الأموال الزائدة على حاجته كبيت لا يسكنه، وإذا كان عند المزكي أموال فائضة عن حاجته يمكن أن يجعلها في مقابل الدين ففي هذه الحالة، يقدم الزكاة دون تأخير. وكذلك قضاء الدين مقدم على النذر، فقد نقل العلامة عليش رحمه الله تعالى أن قضاء الدين مقدم على النذر، ويباع الشيء المنذور ليقضى به الدين، حيث قال في الأضحية المنذورة: (وإنما تجب وجوب المنذورات بعد قضاء الديون وتباع فيها كما نص عليه ابن الحاجب وغيره، وهو المطابق لكون ديون الآدميين تقدم على ديون الله تعالى كالزكاة والنذر). أما الزكاة فهي مقدمة على النذور، كما نص عليه الشيخ خليل في الوصية، وعلل ذلك العلامة القرافي في الذخيرة بأن النذر أدخله على نفسه، بخلاف الزكاة فإنها حق وجب للفقير في مال الشخص. ضرب الصغير لي ابن عمره سنتان ونصف السنة أقوم بضربه لدخول الخلاء فما حكم ذلك؟ لا يجوز ضرب الولد في العمر الذي ذكرت، وعليك أن تتخذ أساليب أخرى لتوجيهه لدخول الخلاء. وقد أكد العديد من الدراسات أن ضرب الأولاد وخاصة في سن مبكرة له انعكاس سيئ على مستقبلهم، ويُوَلِّد لديهم كثيراً من الآثار غير المحمودة مثل العدوانية والجرأة على الوالدين. وقد وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق في الأمر كله، ففي مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه ولا عزل عن شيء إلا شانه». وفي رواية في صحيح مسلم: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه». قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: (وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق، وذم العنف، والرفق سبب كل خير). وعلى ما ذكرنا فالضرب ليس هو الأسلوب الأمثل في تأديب الأطفال ولا يجوز بحال ضرب الأطفال في مثل هذا العمر. خدم البيوت هل تجوز الزكاة على الخدم الذين يعملون في البيوت؟ نعم: إذا كان الخدم من المسلمين في البيت فقراء فإنهم يعطون من مال الزكاة؛ لأن الفقراء يعطون من مال الزكاة بنص القرآن، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) سورة التوبة الآية رقم 60، وذلك بشرط أن يكون ما يُعطَونه من الرواتب لا يكفيهم مع عيالهم في بلدهم، وإذا كان الخادم الذي في البيت عنده راتب يكفيه مع عياله في بلده فلا يعطى من مال الزكاة، لأن الفقهاء نصوا على أن من عنده كفاية أو عنده صنعة يحصل منها على الكفاف فلا يعطى من مال الزكاة، ومثل ذلك من عنده وظيفة تكفي للإنفاق عليه وعلى عياله. وإذا كانوا من غير المسلمين فيعطون من الصدقات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©