الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقض أبوظبي»: «العمولة» تشجيع.. وليست «شراكة»

«نقض أبوظبي»: «العمولة» تشجيع.. وليست «شراكة»
8 يناير 2016 02:14
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) رفضت محكمة النقض بأبوظبي اعتبار حصول العامل على نسبة أو عمولة من صاحب العمل، تحويلا لعقد «العمل» إلى عقد «شراكة»، والخضوع لقانون الشراكات، مؤكدة أن إعطاء العامل لعمولة هو من قبيل التشجيع وتندرج ضمن الأجر المستحق للعامل. جاء ذلك، في حيثيات الحكم الصادر عنها في قضية رفعها طبيب طالب فيها بالحصول على تعويض نظير تفويت فرصة الحصول على عرض عمل براتب أفضل بسبب تعنت صاحب العمل الذي كان يعمل لديه، وعدم إعطائه شهادة الخبرة علاوة على المطالبة بقيمة 210 آلاف درهم ببدل الفصل التعسفي عن العمل بمقدار ثلاثة أشهر، وإلغاء إقامته والحصول على بدل إجازته عن عامين ماضيين عمل فيهما لدى الشركة، وتعويض عن عدم إعطائه شهادة الخبرة ورواتب متأخرة ومستحقات أخرى. وتعود تفاصيل القضية وفق ما ذكرته هيئة محكمة أبوظبي التجارية إلى أن الطاعن (طبيب) أقام الدعوى رقم 230/‏‏‏2013 عمالي كلي أبوظبي ضد المطعون ضده (صاحب عيادة) بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له بدل الفصل التعسفي عن العمل بمقدار أجر ثلاثة أشهر وإلغاء إقامته لديه مع بدل الإجازة عن سنتي عمل، ومكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه وقدره 210 آلاف درهم، وساعات العمل الإضافية، بواقع ساعتين يوميا، وتذكرة سفر له ولعائلته على الدرجة الأولى، وشهادة خبرة عن فترة عمله، ورواتب متأخرة وتشمل الراتب الأساسي والعمولة حتى تاريخ إنهاء عقد العمل في 3/‏‏‏5/‏‏‏2013، وبدل سكن ونسبة 5% عن بدل عمولته، والتعويض له عن تفويت فرصة عمل من تاريخ 3/‏‏‏5/‏‏‏2013 حتى السداد التام مع الفوائد القانونية بواقع 12% من المبلغ المحكوم به مع الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك على سند من قوله بأنه التحق بالعمل لدى المطعون ضده بتاريخ 16/‏‏‏3/‏‏‏2006 بعقد غير محدد المدة وبراتب قدره 210 آلاف درهم، والمطعون ضده تعمد الإساءة إليه بالتأخير في صرف مستحقاته، وحرمانه من حقوقه من دون سبب مشروع. ليس قانون العمل وفق المحكمة، فإن اعتبار أن الطاعن يرتبط بعقد عمل مع المطعون ضده وأنه في ذات الوقت شريك معه بنسبة 35% من أرباح العيادة التي كان يشتغل بها، وأن تلك النسبة تخضع إلى قانون الشركات، وليس إلى قانون العمل، مما أدى بالحكم إلى رفض اعتماد قيمة تلك النسبة عند احتسابه لمستحقات الطاعن، في حين أن هذا التكييف لا أساس له من القانون ولا سند له بالأوراق إذ لم يرد في دفاع الأطراف، ما يفيد وجود أي شراكة بينهم مما تكون معه المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، إضافة لكونها - وعلى فرض مجاراتها على وجود الشركة المزعومة - فإنها لم تبين أي نوع من أنواع الشركات قامت بين الطرفين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©