الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلحاق الضرر بالغير وانتهاك قواعد المرور حرام شرعاً

21 مارس 2007 02:30
دبي- الاتحاد: دعا قسم التوعية المرورية بإدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي لاستثمار العديد من الفتاوى التي صدرت عن كثير من كبار العلماء في العالم الإسلامي التي تحرم ارتكاب مخالفات مرورية خاصة الخطيرة منها، وعد بعضهم المتسبب في قتل نفسه بسبب السرعة الزائدة انتحاراً، بينما رأى موت غيره بسبب حادث نتج عن تهوره بمنزلة القتل شبه العمد وإزهاق روح بريئة بغير وجه حق· وقال المهندس بدر مطر الصيري مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة إن استثمار الوازع يؤدي إلى نتائج طيبة مطالبا علماء الدين والوجهاء بالتركيز على هذا الجانب الذي لا يملك المؤمن إلا الاستجابة له، مشيراً إلى أن بعض الإخوة الشباب سمعوا من بعض علماء الأمة فتاوى ''شددوا فيها على أن الذي يقود مركبته بسرعة يعلم هو والمختصون أنها غير آمنة على الطريق يعد مرتكباً لمعصية فادحة ويتحمل نتائجها عند الله''، ومنذ ذلك الحين تحولوا إلى سائقي مركبات ملتزمين على الطريق يتجنبون الوقوع في ذلك الإثم· وكان قسم التوعية المرورية قد استفتى فضيلة الدكتور أحمد الحداد رئيس اللجنة العليا للإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي حول إثم مرتكب مخالفة السرعة الزائدة والتهور وما يترتب على فعله من آثار شرعية في حالة وقوع حادث أدى إلى وفاته أو وفاة غيره أو إصابتهم إصابات بليغة فكان الرد: الالتزام بقواعد السير ونظامه واجب شرعاً وعقلاً، لا يختلف فيه علماء، ولا عقلاء البشر، لما يترتب على الالتزام بهذه القواعد من المقاصد الشرعية، والمصالح المرعية للأفراد والمجتمعات· وذلك أن المقاصد الشرعية الحفاظ على النفس والمال، ومن أجل ذلك أوجبت الشريعة كل ما يؤدي إلى الحفاظ على النفس، وحرمت كل ما يؤدي إلى الإضرار بها أو المال وهذه القواعد العالمية تسعى لتحقيق الحفاظ على هذه المقاصد، فإن من لم تلتزم بقواعد السير يعرض نفسه وماله، وغير كذلك للخطر، وقد قال الله تعالى: ''ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة''، وقال: ''ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما''· ولا ريب أن الذي يتجاوز الإشارة الحمراء مثلاً أو يدخل في خط السير على آخر أو يتعدى السرعة المخولة، يكون الخطر به وبغيره محدقاً، فقد يؤدي به ذلك إلى أن يودي بحياته وحياة غيره، ويتلف ماله ومال غيره ، وذلك من الضرر الذي منعه الإسلام، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ''لا ضرر ولا ضرار في الإسلام'': كما أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث جابر وعائشة (رضي الله تعالى عنهما)، والمعنى: أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير ابتداء، ولا غير المقابلة، بل الضرر يزال من أساسه، وهذا الحديث من القواعد الشرعية الكلية المطردة التي يدور عليها الفقة الإسلامي، بل والقانون الدولي، وانتهاك هذه القواعد يلحق الضرر بالنفس وبالغير، وكل ذلك حرام شرعاً، ويوجب الضمان والجزاء الرادع· وكما يحرم انتهاك هذه القواعد لما ذكر من المخالفات الشرعية، فكذلك يحرم لمخالفة ولي الأمر الذي أوجب الله طاعته كما قال سبحانه: ''يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم''· فأوجب الله تعالى طاعة ولي الأمر فيما يأمر به مما يحقق مصالح المجتمع، ويحفظ الحقوق، ومخالفته في ذلك معصية توجب التوبة والاستغفار، وتحل العقوبة التعزيرية الزاجرة التي أعدها ولي الأمر؛ من حبس أو غرامة أو نحو ذلك· كما أن في ذلك أذية للغير عند التجاوز أو المضايقة أو الدخول على خطه، وذلك مما لا يرضاه المرء لنفسه، فكذلك يتعين عليه ألا يرضاه لغيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ''لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه''، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه· فلذلك كله يتعين على كل إنسان يسلك الطريق أن يلتزم أحكام الطريق، وينبغي له أن يتحلى بآدابه وأخلاقه، ولا يستطيل على غيره، وأن يعطي الطريق حقه كما ندب إلى ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله : '' ····فأعطوا الطريق حقها، قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله تعالى عنه)·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©