الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الشرعية بدبي تسقط حضانة أم عن ولديها

24 مارس 2007 01:26
دبي-الاتحاد: حكمت المحكمة الشرعية بمحاكم دبي بإسقاط حضانة أم مواطنة عن ولديها وإسقاط نفقتهما وتعديل الحضانة لتصبح للأب المدعي وذلك بعد بلوغ الولدين السن القانوني وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بمصاريف الدعوى· وتتلخص الدعوى في أن المدعي المواطن كان زوجا للمدعية المواطنة ورزق منها بطفلين غير انه طلقها وظلت حضانة الطفلين لديها حتى بلغا حاليا سن 17 سنة و16 سنة مما دفعه وحسب قانون الأحوال الشخصية لاسترداد طفليه بعد بلوغهما السن القانوني الذي حدد للولد بـ11 عاما والفتاة 13 عاما· وبعد أن استمعت المحكمة للشهود الذين أكدوا أن الولدين يقيمان مع والدهما منذ ثمانية شهور ويدرسان في نفس مقر الإقامة قالت المحكمة بما أن طرفي الدعوى من مواطني الدولة فإن الأمر يقتضي تطبيق قانون دولة الإمارات طبقا لنص المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي· وأضافت المحكمة: فيما يخص إسقاط الحضانة فإن المادة 156 /1 من قانون الأحوال الشخصية نصت على انتهاء صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، وعليه فإن الثابت من الأوراق بلوغ ابني المدعي السن الذي ينتهي به حضانة والدتهما كما أن المحكمة لا ترى من ملف الدعوى أن هناك مصلحة من بقائهما في حضانة والدتهما الأمر الذي يقتضي إسقاط حضانتها عن ولديها وفقا للقانون· وحول إسقاط نفقة الأبناء قالت المحكمة بما أنها أصدرت حكمها بإسقاط حضانة الأم لولديها فإن ذلك يستتبع إسقاط النفقة التي صدرت بموجب الحكم في الدعوى عام 1999
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©