الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هيئة الأوراق المالية تؤكد ضرورة الالتزام بقانون الشركات

22 فبراير 2010 21:53
وزعت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس تعميماً على الشركات المساهمة العامة بهدف التذكير والتأكيد على الالتزام بنص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته الخاص بالجمعيات العمومية. وأكدت الهيئة في تعميمها المنشور على موقعها الإلكتروني ضرورة الالتزام بنص المادة 119 من قانون الشركات التجارية بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية. والالتزام بنص المادة 124 من قانون الشركات التجارية بتضمين جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المسائل الآتية مع التأكيد على ضرورة التقيد بترتيب بنود جدول الأعمال وعدم الإخلال به، ويتمثل بسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة “ما تم تحقيقه من إنجازات” وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليهما، إلى جانب مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم -خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية وعدم تفويض الجمعية لمجلس الإدارة سلطة تعيين مدقق الحسابات أو تحديد أتعاب، والنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وتحديد تاريخ توزيعها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسئولية أو تقرير رفع دعوى المسئولية عليهم حسب الأحوال، والنظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لحكم المادة ( 118 ) من قانون الشركات التجارية. كما طالبت الهيئة بضرورة مراعاة أن يكون موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في أحد أيام العمل خلال الأسبوع لتمكين أكبر عدد من المساهمين من حضور الاجتماع، وعدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة الهيئة على النشر وموافاتها بنسخة من كل من (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وما تحقق من إنجازات وجدواها، الميزانية العمومية والحسابات الختامية، ومقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، ومسودة إعلان الدعوة)، وتمكين المساهم من الحصول على كافة المستندات قبل انعقاد الاجتماع بوقت كاف، وتحديد موعد الاجتماع بالتنسيق مع الهيئة، مع التأكيد على ضرورة أن يتضمن مسودة إعلان دعوة الجمعية العمومية المعروضة على الهيئة تحديد الأرباح المقترحة ونسبتها بشكل كامل. كما أكدت الهيئة على توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوماً على الأقل، وأن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال ويتم إرسال صورة من أوراق الدعوة والميزانية العمومية والحسابات الختامية إلى السلطة المختصة، وعلاوة على ما تقدم يمكن للشركة توجيه الدعوة باللغة الإنجليزية. وأشارت إلى أن اجتماع الجمعية العمومية العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول وبمدة لا تقل عن أسبوع، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة مع مراعاة أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة. وأشارت إلى أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول وبعد مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها. وأشارت إلى أن قرارات الجمعية العمومية غير العادية تصدر بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل الميعاد المعين في النظام أو بإدماج الشركة في شركة أخرى أو بتحويلها فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. كما تعين الجمعية العمومية مقرراً للاجتماع وجامعاً للأصوات ويكلف الأخير بالاشتراك مع مدقق حسابات الشركة بتسليم ما يفيد اكتمال النصاب بعد اعتماده من ممثل الهيئة قبل بدء الاجتماع وذلك للتأكد من سلامة النصاب وصحة انعقاد الجمعية، مع أهمية حضور المستشار القانوني والمدير المالي للشركة. وأشارت إلى انه إذا ترأس الجمعية شخص غير رئيس مجلس الإدارة وجب الإفصاح عن هويته للمساهمين عند الإعلان عن صحة انعقاد الجمعية واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية. كما أكدت أنه يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5% ) من رأس مال الشركة إذا كان الموكل أكثر من شخص ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها من ينوب عنهم قانوناً.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©