الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الفتوى والتشريع» تؤكد أحقية المواطن بمنحة الزواج في حال تغير وضعه الوظيفي

16 نوفمبر 2011 11:46
أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، أحقية المواطن في منحة صندوق الزواج في حال تغير وضعه الوظيفي وتجاوز راتبه مقدار الدخل المقرر لاستحقاق المنحة، مشددة على أن تاريخ تقديم طلب المنحة هو التاريخ الواجب الاعتداد به لصرفها. وكانت الإدارة قد تلقت طلباً من أحد المواطنين تساءل فيه عن مدى أحقيته لمنحة الصندوق بعد تعديل وضعه الوظيفي في 2010 وارتفاع مستوى راتبه الشهري عن الحد المقرر لاستحقاق المنحة، رغم انه كان قد تسلم الدفعة الاولى من المنحة البالغة 40 الف درهم. وكان المواطن قد تقدم بطلب الحصول على منحة الزواج من الصندوق وتمت مراجعة الطلب للتأكد من استيفائه شروط وضوابط المنحة، وتبين أن جميع الوثائق المقدمة مطابقة للشروط، ومن بينها أن مقدم الطلب يعمل براتب شهري قدره 10.111 آلاف درهم وبتاريخ 8 - 4 - 2010 حضر المواطن المحاضرة التوعوية التي نظمها الصندوق، وبتاريخ 29-7-2010 تقدم المذكور بإقرار الدخول الشرعي بتاريخ 10-7-2010. وبتاريخ 11-5-2010 صدرت الموافقة الجماعية لصرف المنح ومن بينها منحة المذكور، حيث صرفت له الدفعة الأولى وقدرها 40000 درهم بتاريخ 27-5-2010. إلا أن المواطن كان قد التحق بالعمل لدى دائرة القضاء بأبوظبي بتاريخ 25-4-2010، حيث تعدى راتبه المبلغ المقرر للدخل المحدد بشروط الاستحقاق المقررة بالصندوق وهو 16000 درهم ولم يبلغ الصندوق إلا بعد صرف المنحة. وثار التساؤل حول ما إذا كان يتم طلب إعادة الدفعة الأولى التي صرفت للمذكور نظراً لتغير وضعه الوظيفي وتجاوز راتبه مقدار الدخل المقرر للاستحقاق بتاريخ 25-4-2010 دون أن يبلغ الصندوق بذلك، وهل يتم صرف الدفعة الثانية من المنحة للمذكور، وبيان التاريخ الواجب الاعتداد به لصرف المنحة سواء الدفعة الأولى أو الثانية. ورداً على ذلك، أفادت إدارة الفتوى والتشريع بأن القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج قد نص في المادة (16) منه على أنه يشترط للحصول على المنحة أن يكون طالب المنحة من مواطني الدولة، وألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من هذا الشرط إذا رأى مصلحة في ذلك، وأن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية الدولة، وأن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، و ألا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج للغرض ذاته. كما نصت المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1993 في شأن اللائحة الفنية لصندوق الزواج على أن تتسلم كل لجنة من لجان صندوق الزواج الطلبات التي تصل إليها مستوفية للشروط، وتسلم طالب المنحة إيصالاً يحدد تاريخ تسلم الطلب وتخطره بمراجعتها في موعد غايته شهر من تاريخ تقديم الطلب. وانتهت إدارة الفتوى أنه بناءً على ما تقدم، فإن المشرع قد اشترط لصرف منحة الزواج عدة شروط متى توافرت عند تقديم الطلب فيحق لطالب المنحة الحصول عليها. وأنه بتطبيق ذلك على الحالة المعروضة، وجدت أن المذكور قد تقدم بطلبه للحصول على منحة صندوق الزواج، وقد استوفى كافة الشروط المقررة لاستحقاق المنحة. كما قامت إدارة الصندوق بصرف المنحة على أساس توافر تلك الشروط، فيكون الصرف صحيحاً، ولا يغير من ذلك تخلف شرط تجاوز مقدار الدخل المحدد لدى الصندوق، نظراً لغير وضعه الوظيفي بسبب التحاقه بالعمل في دائرة القضاء وزيادة راتبه عن الدخل السابق، فالعبرة في الاستحقاق هو توافر كافة الشروط وقت تقديم الطلب. ولما كان المذكور قد ثبت استحقاقه للمنحة، وذلك على النحو السبق ذكره، وصرف له الدفعة الأولى منها فإن استحقاقه للدفعة الثانية يكون ثابتاً بثبوت أصل الاستحقاق.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©