السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بشأن نزاع على علامة تجارية

4 فبراير 2014 02:29
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بأحقية أحد المتنازعين على العلامة التجارية «شوجرداديز»، لاستناده إلى موضوع نشر في إحدى المجلات، وتجاهل مستندات تقدم بها المتنازع الثاني. وتكشف وقائع الدعوى أن المتنازع الأول أقام الدعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي، اختصم فيها المتنازع الثاني بجانب وزارة الاقتصاد، طالباً إلغاء قرار وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة التجارية Daddyes Sugar في اسم شوجرداديز، ووقف إجراءات التسجيل إلى حين الفصل في الدعوى، وبأحقيته في تسجيل العلامة المذكورة باسمه. وقال شارحاً دعواه إنه المبتكر والمستعمل للعلامة التجارية Sugar Daddyes وسبق له أن سجلها ببلد المنشأ – الأردن منذ 2006 وأصبحت معروفة لدى جمهور عريض من المستهلكين والمستثمرين، ونظراً لشهرة العلامة، أبرم اتفاقاً مع شركة شوجر داديز على شركة استثمار في ذات العلامة، ولما تقدم بطلب تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد فوجئ بأن الشركة شوجرداديز قدمت طلباً بالتسجيل، فصدر قرار بقبول تسجيلها نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 99. واعترض مقدم الدعوى على التسجيل الذي قبله مكتب العلامات التجارية، وطعنت شركة شوجر على القرار، وبعد ندب خبير قضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار تسجيل شركة شوجر داديز للعلامة التجارية رقم 134358، وبأحقية وملكية المتنازع الأول للعلامة ذاتها وتسجيلها باسمه، وتم تأييد الحكم في الاستئناف، فكان الطعن أمام «الاتحادية العليا». ونعت الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضي بتأييد حكم الدرجة الأولى بما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره من أن المطعون ضده الأول هو الأسبق في استعمال العلامة التجارية موضوع النزاع استنادا إلى مقال نشر بمجلة (Time out Dubai) في شهر ديسمبر سنه 2008 حال أن الطاعنة قدمت للخبير رخصتها التجارية صادرة في شهر يونيو 2008 التي تدلل من خلالها أنها هي الأسبق في استعمال ذات العلامة، بالإضافة إلي مجموعة أخرى من الوثائق، تجاهلها الخبير في تقريره. ورأت المحكمة سداد النعي، لأن مفاد نصوص المواد 3، 4، 7، 16، 17 من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 وتعديلاته، أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات. وذكرت المحكمة في الحيثيات أن الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة قدمت 22 مستنداً ورخصة تجارية للتدليل على صحة دفاعها بأسبقية استعمالها للعلامة التجارية موضوع النزاع، بينما اعتمد الخبير، على مقال تم نشره في مجلة – (Time out Dubai) في ديسمبر 2008 خاص بالعلامة التجارية الذي تضمن صورة المدعي المطعون ضده. وخلص تقرير الخبير إلى أنه هو الأسبق في استعمال ذات العلامة وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذه النتيجة الواردة في التقرير دون أن يتعرض إلى ما تمسكت به الطاعنة من دلالة الوثائق المقدمة في الدعوى، واكتفى بما أورده في مدوناته، وأن ما خلص إليه الحكم من أحقيه المطعون ضده في العلامة التجارية دون أن يكشف الحكم في جلاء دلالة ما تمسكت به الطاعنة من وثائق ومستندات فيما أثارته من أنها الأسبق في استعمال العلامة التجارية، ومن ثم فإن الحكم يكون شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©