الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تأييد إنهاء خدمات موظف أساء لرؤسائه وللمراجعين

4 فبراير 2014 09:55
أبوظبي (الاتحاد)- أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه متى ثبتت المخالفة الوظيفية في حق الموظف، فإن الجزاء المقابل لها يقاس بما ثبت من خطأ، وأن تقديره هو من إطلاقات وسلطه الإدارة التقديرية ولا رقابة عليها من القضاء إلا إذا ثبت بما يقطع انحراف رجل الإدارة عن تحقيق وجه المصلحة العامة أو أن القرار صدر مشوباً بعيب الإساءة في استعمال السلطة. جاء ذلك في حيثيات رفض المحكمة لطعن تقدم به موظف ضد قرار إنهاء خدمته من إحدى الجهات الحكومية، وبحسب وقائع الدعوى التي اختصم فيها الموظف الجهة الحكومية، التي قامت بفصله واستقرت طلباته الختامية على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته، والحكم بإعادته إلى وظيفته مع صرف كل مستحقاته وكل الزيادات من تاريخ الفصل، وحتى تاريخ عودته إلى عمله. وقال شارحاً لدعواه، إنه عمل لدي الجهة الحكومية، بوظيفة إداري تسجيل ابتداء من 1/8/2006 إلى أن فوجئ بقرار المدير العام للهيئة رقم 388 بتاريخ 22/11/2012 بإنهاء خدمته دون سبب مشروع، حال أن المدير العام المذكور ليس له الاختصاص في إصداره. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف الطاعن، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الإسئنافية، بالتأييد، وطعن على الحكم أمام الاتحادية العليا، وأقام طعنه على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باختصاص المدير العام للهيئة المطعون ضدها بإنهاء خدمة الطاعن حال أن تعيين وإنهاء خدمة الموظفين التابعين للهيئة المذكورة هو من صلاحيات مجلس إدارتها عملاً بالمادة الثامنة من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 في شأن إنشاء الهيئة الحكومية، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة في إصداره، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. ورأت المحكمة أن هذا النعي مردود، حيث إن القانون خول مجلس إدارة الهيئة صلاحية تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وفقاً للوائح النافذة للهيئة في حالة ارتكاب الموظف تجاوزات تخالف القوانين والسياسات الإجرائية والموضوعية للهيئة وإدانته بخصوصها من مجلس التحقيق، كما أن الطاعن قد أحيل إلى لجنة التحقيق للنظر فيما نسب إليه من مخالفات وظيفية. وانتهت لجنة التأديب إلى توقيع جزاء فصله من الخدمة، وهو القرار الذي أفصح عنه المدير العام للهيئة واحتفظ بمضمونه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة مختصة بإصدارة، ويضحي النعي على الحكم بهذا الخصوص على غير أساس. وقدم الموظف الطاعن وجوه عدة للنعي تم ردها جميعاً، وأكدت المحكمة في حيثياتها المؤيدة للحكم المستأنف، إن الحكم المستأنف يكون قد التزم صحيح القانون بعد أن ثبت للمحكمة مصدر الحكم من خلال إجراءات التحقيق المباشرة معه، وما أثبته شهود الوقائع والأدلة المرفقة بالتحقيقات مسؤوليته عن عدم احترام زملائه في العمل وعدم احترام المتعاملين مع الهيئة ونعتهم بألفاظ نابية، بالإضافة الى عدم التقيد بالتعليمات، التي ترده من الجهات الأعلى المختصة وشجاره مع مشرفة المركز والنيل من سمعتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©