الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الفتوى والتشريع: للموظفة حق العلاوة الاجتماعية مع وجود المعاش التقاعدي

الفتوى والتشريع: للموظفة حق العلاوة الاجتماعية مع وجود المعاش التقاعدي
6 نوفمبر 2012
أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أحقية الموظفة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة أو التي يعجز فيها الزوج عن العمل في أن تحصل على العلاوة الاجتماعية كونها المعيل لأبنائها. جاء ذلك ردا على استفسار ورد للإدارة لبيان مدى صحة منح العلاوة الاجتماعية لأبناء موظفة متوفي عنها زوجها وله معاش تقاعدي منعا لازدواجية صرف العلاوة. وأفادت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، أن قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين المعدل بالقرار رقم 33 لسنة 2010 نص في مادته الاولى على أن تمنح الموظفة المتوفى عنها زوجها أو التي تعول أبناءها المواطنين من زوجها العاجز عن الكسب أو المتعطل عن العمل حتى ولو كانت مطلقة من أيهما ما دامت هي القائمة بالإعالة. وذكرت الفتوى أن المشرع قد حدد شروطا لمنح العلاوة الاجتماعية للموظفة المتوفى عنها زوجها والمعيلة لأبنائها وفقا للشروط المنصوص عليها، وأكدت أنه لا يجوز اضافة قيود أو شروط على هذا الأمر، وإذا كانت تعيل الأبناء المواطنين فتحصل على العلاوة الاجتماعية. كما أكدت الفتوى عدم ازدواجية صرف العلاوة مع المعاش التقاعدي للمتوفى عنها زوجها أو العاجز أو المتعطل والمطلقة مادامت هي المعيل الوحيد لأبنائها وأن المعاش التقاعدي عبارة عن وحدة متكاملة وشاملة لكافة العناصر. وأكدت إدارة الفتوى والتشريع في نهاية الرد استحقاق الموظفة المتوفى عنها زوجها للعلاوة الاجتماعية وفق الشروط التي نص عليها القرار الصادر من مجلس الوزراء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©