الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يصدر تعميماً للبنوك حول نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية

«المركزي» يصدر تعميماً للبنوك حول نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية
18 نوفمبر 2013 00:08
أبوظبي (وام) - أصدر المصرف المركزي أمس تعميما لجميع البنوك العاملة في الدولة، بشأن نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية والقواعد التي يجب عليها الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها. ووفقاً لأحكام الباب الثالث من الفصل الثاني من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، يضع مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي القواعد التي تحدد متطلبات النسب التي يجب على كافة البنوك العاملة في الدولة الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها، وبشكل خاص يجب على البنوك اتباع سياسة إقراض حذرة من أجل المحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها، بهدف تقييم السياسة الائتمانية للبنوك ولمعرفة ما إذا كانت التسهيلات الناتجة عنها تتصف بالحذر، أي بشكل أخص لمعرفة ما إذا كانت المخاطرة الناتجة عن التركز الزائد للائتمان في مقترض واحد أو لمجموعة من المقترضين ذوي الصلة تهدد ملاءة ذلك البنك. وقرر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي وضع أحكام لمراقبة حدود التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الدولة بشكل دقيق. وقد وضع المصرف المركزي الحدود القصوى للتركزات الائتمانية، فيما تشمل التسهيلات للحكومة الاتحادية الصفقات التي يتم إبرامها نيابة عنها، ويجوز في حالة الكيان التابع للحكومة الذي يكون محققا للأرباح وبمقدوره خدمـة التزامات ديونه من مصادره / عملياته الخاصة دون حاجة لدعم حكومي ضمني أو صريح، ويكون حاصلا على تصنيف في فئة لا تقـل عـن -بي بي بي أو ما يعادلها من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرائدة أن تتم معاملة ذلك الكيان باعتباره مقترضا واحدا. ولا يجوز للتسهيلات الممنوحة لبنوك تعمل خارج دولة الإمارات وبغض النظر عن استحقاقها أن تتجاوز 30% من قاعدة رأس مال البنك. وينطبق ذلك أيضا على تسهيلات فروع البنوك الأجنبية الممنوحة لمقارها الرئيسية والفروع الأخرى في الخارج، وكذلك التسهيلات الممنوحة للمؤسسات التابعة والشقيقة لتلك المقار الرئيسية، كما ينطبق هذا الحد على البنوك المنشأة في الدولة في مقابل مؤسساتها التابعة والشقيقة الأجنبية.ووفق التعميم يجب أن تتوفر لدى كافة البنوك سياسات صارمة معتمدة بواسطة مجالس إدارتها لتغطـية تضارب المصالح المحتمل أن ينشأ في حالات منح القروض لموظفي البنك على أساس تجاري “مستقل”، كما يجب تصنيف القروض الممنوحة لأغراض الأعمال على نحـو منفصل باعتبارها قروضا تجارية، والمصادقة عليها على أساس متجرد، ويجب على البنوك كذلك التي تكون لديها تركزات ائتمانية لا تتطابق مع الحدود الجديدة عند تاريخ سريانها، أن تقوم كحد أدنى بتحسين وضعية هذه التركزات بمعدل 20% سنويا، أي يتعين عليها أن تحقق الالتزام التام مع الحدود المقررة خـلال فترة 5 سنوات، وأن تكون الحدود المنصوص عليها في هذا الجدول خاضعة للمراجعة والتعديل بما يتماشى مع التطورات الرقابية الدولية. وطبقا للتعميم يتوجب تقديم التقارير عن التركزات الائتمانية إلى المصرف المركزي على أساس ربعي موحد، يتضمن الشركات التابعة والشقيقة إن وجدت وفق القوائم المصرفية الخاصة “القوائم المصرفية الخاصة - التركزات الائتمانية”، ضمن مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي نهاية ربع السنة، كما يجب على البنوك الإبلاغ عن أية تركزات ائتمانية وجدت في أي وقت خلال ذلك الربع.ويمكن للمصرف المركزي في المستقبل استثناء بعض التسهيلات الائتمانية من متطلبات تقديم التقارير إذا حدث في حالة غير اعتيادية أن تجاوزت التسهيلات الائتمانية نسب الحدود المذكورة في المادة الثانية، في أي وقت خلال ربع السنة فيجب رفع تقرير إلى المصرف المركزي مع الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بالحدود المعينة. ويمكن للمصرف المركزي أن يمنح البنوك فترة محدودة من الزمن كي تلتزم خلالها بالحدود المحددة في النظام، ويجب على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالحدود القصوى المحددة في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى نهاية الربع الذي يلي مباشرة حصول التجاوز لحدود التركزات الائتمانية. ونص التعميم على أنه يجب على البنوك إجراء عملية تقييم وتوثيق مناسبة قبل الموافقة على منح أي تسهيل ائتماني، على أن تكون عملية التقييم هذه مطابقة للسياسة الائتمانية العامة للبنك وتكون مبنية على تحليل عميق لملاءة كل عميل على حدة وسمعته الائتمانية وأية معلومات عن تاريخ سداده لديونه، وعلى صعيد المسؤوليات الخاصة بالتركزات الائتمانية وبصرف النظر عن نفاذ الفاعلية القانونية للعملية المصرفية لا يجوز لأي بنك تقديم قرض تساوي أو تفوق قيمته حدود التركزات الائتمانية إلا على أساس قرار يتخذه أعضاء مجلس إدارته أو من يحمل صفة مشابهة بالإجماع على أن تتبع في ذلك إجراءات تعليمات السياسة الائتمانية العامة للبنك، ويجب اعتماد القرار قبل عملية الإقراض على أن تحفظ نسخة من القرار في ملف العميل. وفيما يخص المسؤوليات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة أوضح التعميم انه لا يجوز لأي بنك تقديم تسهيلات ائتمانية لأحد أعضاء مجلس إدارته أو من يحمل صفة مشابهة إلا على أساس قرار يتخذه أعضاء مجلس إدارته بالإجماع باستثناء العضو المعني بالقرض على أن تتبع في ذلك تعليمات السياسة الائتمانية العامة للبنك، ويجب اعتماد القرار قبل عملية الإقراض على أن تحفظ نسخة من القرار في ملف العضو، وفيما يتعلق بتقييم درجة الملاءة يجب على البنوك مطالبة عملائها الرئيسيين بإبراز أدلة معتمدة بخصوص وضعهم المالي عن طريق تقديم البيانات المالية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة، فضلا عن إقرارات موقعة من قبلهم تفيد باستقلاليتهم التامة عن البنك والمساهمين الرئيسيين فيه ومدرائه وكبار موظفيه، وأوضح التعميم انه على البنوك أيضا الطلب من عملائها تقديم كل ما يستجد بشكل دائم بشأن المعلومات المذكورة، وفي حالات استثنائية يمكن للبنوك الامتناع عن ذلك إذا كانت متطلبات الإفصاح غير مبررة بشكل واضح، وذلك بسبب نوع ومستوى الضمانات المقدمة. واكد المصرف المركزي على كافة البنوك ضرورة وضع إجراءات إدارية ومحاسبية سليمة وأنظمة رقابة داخلية ملائمة، خصوصا من أجل اكتشاف وحصر كافة التركزات الائتمانية كما هو مبين في هذا النظام، ومن أجل مراقبة وضبط تلك التركزات وفق السياسة الائتمانية العامة لكل بنك، ويجب أن تتم الموافقة على تطبيق هذه الإجراءات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية من قبل مجلس إدارة كل مصرف أو من يحمل صفة مشابهة، كما يجب توثيقها بالشكل المناسب. ونصت المادة السادسة على أن يبدأ تطبيق هذا النظام بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتمنح البنوك التي لا تستوفي متطلبات الحدود كما هي معرفة في هذا النظام فترة إضافية لتخفيض مقدار التسهيلات الائتمانية إفراديا و/أو كليا على أن لا تتجاوز تلك الفترة خمس سنوات من تاريخ تطبيق النظام كما هو مذكور تحت الفقرة 7 من الملاحظات التفسيرية لجدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية، على أن يلغى تعميم المصرف المركزي رقم 93/16 وتعديلاته عند بداية تطبيق هذا النظام. إبلاغ «المركزي» بالتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارات البنوك أشار التعميم إلى أنه يجب على البنوك إبلاغ المصرف المركزي بشأن التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة البنوك أو من يحمل صفة مشابهة، على أساس ربعي وفق القوائم المصرفية الخاصة المرفقة “القوائم المصرفية الخاصة -التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس الإدارة” خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي ربع كل سنة، ويجب التقيد بمضمون الملاحظات التفسيرية المرفقة بالقوائم المصرفية. وبالنسبة لمسؤوليات الإدارة بشأن سياسة الائتمان، فإن مجالس الإدارة للبنوك العاملة في الدولة أو من يحمل صفتها، تتحمل مسؤولية السياسة الائتمانية لتلك البنوك، لذلك يجب عليها مراجعة كافة التسهيلات التي تفوق حدا معينا من أجل العلم والموافقة على كافة التسهيلات التي تزيد عن حد أعلى، وعليهم كذلك العمل على تأمين هيكلة جيدة وبنسبة متوازنة لمحفظة قروض بنوكهم. كما يجب على البنوك وضع تعليمات واضحة لسياسة ائتمانية عامة تهدف إلى تحقيق هيكلية إقراض حريصة مع الأخذ بالاعتبار المخاطر الناجمة عن التسهيلات الائتمانية الزائدة عن الحدود الموضوعة للحكومات ومؤسسات القطاع العام وقطاعات اقتصادية محددة، داخل وخارج دولة الإمارات، كما يجب على البنوك ممارسة أقصى درجات الحرص بخصوص التسهيلات فيما بين البنوك، وكذلك العمل على أن تشمل قواعد السياسة الائتمانية البنود الواردة ضمن ميزانية البنك وكذلك البنود خارجها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©