الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

القوانين والمواثيق الدولية تكفل حقوق الطفل وحمايته وتصون كرامته وتؤمن مستقبله

القوانين والمواثيق الدولية تكفل حقوق الطفل وحمايته وتصون كرامته وتؤمن مستقبله
19 نوفمبر 2013 19:57
يصادف اليوم « 20 نوفمبر» الاحتفال باليوم العالمي للطفل. وهو اليوم الذي أوصت به الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1954 بأن تحتفل فيه جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وللعمل من أجل تعزيز رفاهيتهم في العالم بأسره، من هنا تكفلت القوانين الإماراتية بحقوق الطفل وحمايته وصون كرامته، مستمدة مقوماتها من أحكام الشريعة ومبادئ الدستور والمواثيق الدولية. وقد اعتمدت الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل عام 1959، ومن ثم اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989. وفي عام 2000 أوجز زعماء العالم، ومنظمة «اليونسيف» الأهداف التنموية المستهدفة للألفية الجديدة فيما يتعلق بالطفل بشكل خاص، والتي تتراوح بين تقليل ومكافحة الفقر، وحماية الطفل ومكافحة ووقف انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز»، وتحقيق فرص التعليم الابتدائي له، بحلول عام 2015. (أبوظبي) ـ في معاهدة الأمم المتحدة التي عُقدت ما بين 24 سبتمبر ـ الأول من أكتوبر في نيويورك، حث مسؤولوها الدول الأعضاء على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الثلاثة، مشددين على أنها وثيقة هامة تضمن حماية الطفل من أي إيذاء أو سوء معاملة في جميع أنحاء العالم، وحيث تم الإعلان عن حقوق الطفل التي تتمثل في: حقوق الطفل ? أولاً: الحق في الحياة: وهو حق ثابت لكل إنسان سواء كان كبيراً أم صغيراً وأنّ لكل فرد حقاً في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. ? ثانياً: الحق في الصحة: وقد أكدت القوانين الدولية مسؤولية الدولة عن صحة أفراد شعبها، وطالبت بتأمين الخدمات الصحية لكافة أفراد المجتمع. ? ثالثاً: الحق في التعليم: أكد المبدأ التاسع من إعلان حقوق الطفل لعام 1959، على حق الطفل في تلقي التعليم، الذي يجب أن يستهدف «رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس من تكافؤ الفرص حتى يصبح عضواً مفيداً في المجتمع». ? رابعاً: الحق في السكن: حق كل طفل في سكن مناسب، وحثت على إعمال هذا الحق، وتقديم المساعدة المادية وبرامج الدعم، عند الضرورة، وإذا كان المنزل هو وحدة الأمان الأولى في حياة الإنسان، وتجنيب الأطفال الضرر النفسي والمادي الذي يلحق بالكثير من الأسر من جراء ما تتعرض منازلهم من قصف وتدمير، نتيجة الحروب والصراعات المسلحة. ? خامساً: الحق في مستوى معيشي ملائم: فمما لاشك فيه أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تلعب دوراً مهماً، ورئيساً، ومحدداً لكيفية النمو المتكامل للطفل، فبقدر ما يتاح للطفل العيش في ظروف سكن وكساء وتغذية، وجو اجتماعي ملائم، بقدر ما يتوافر له شروط أمثل لتكوينه الجسماني والعقلي والنفسي، بل أيضاً تضمن الوصول إلى النمو المتكامل جسمياً ونفسياً وثقافياً وفكرياً، بحيث يسمح لنمو مواهبه وقدراته الفنية والإبداعية. ? سادساً: الحق في الغذاء: لا يخفى مدى الترابط بين الوضع الاقتصادي ومستوى تلبية الحاجات الغذائية للإنسان. كما لا يمكن لأحد أن يتجاهل الآثار الصحية السيئة لسوء التغذية، والتي تؤدي بدورها إلى مشكلات اجتماعية لاحصر لها. وإذا كان واضحاً الوعي بمدى الأثر المباشر للغذاء على صحة الإنسان، فإنّ هذا الأثر يصبح على جانب كبير من الأهمية والخطورة بالنسبة للطفل، خاصة وأنّ الطفولة هي فترات بناء لجسد وعقل ونفس الإنسان، وأي عجز غذائي فيها قد يؤثر تأثيراً خطيراً على الإنسان قد يصل حد الإعاقة الجسدية أو العقلية. ? سابعاً: الحق في اللهو: يشكّل اللهو واللعب حاجة أساسية من حاجات الطفل، لا تقل أهمية عن الحاجة إلى الصحة والغذاء المناسب، أو التعليم، ومن ثم ليس جديداً القول أنّ للهو واللعب أهمية خاصة في حياة أي طفل، حيث فترة الطفولة هي فترة البناء الجسدي والعقلي والنفسي، وهي فترة تربية وتعليم أساسية. لذا نبّه الشارع الدولي إلى ضرورة مراعاة هذا الجانب المهم في تكوين شخصية الطفل بشكل متوازن. الحقوق العشرة لقد صدر رسمياً «إعلان حقوق الطفل» هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، ويكون محمياً من جميع الجهات ولديه الحقوق التي تأمن له حياة سعيدة، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء، وتنص على ما يلي: ? أولاً: يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته. ? ثانياً: يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة. ? ثالثاً: للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وهوية. ? رابعاً: يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلاً للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية. خامساً: يجب أن يحاط الطفل المعاق جسمياً أو عقلياً أو اجتماعياً بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته. ? سادساً: يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية سوية، إلى الحب والتفهم. لذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي. فلا يجوزـ إلا في بعض الظروف ـ فصل الطفل الصغير عن أمه، ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش. ? سابعاً: للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانياً وإلزامياً، في مراحلة الابتدائية على الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجههما نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق. ? ثامناً: يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة. ? تاسعاً: يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي. أرقام تتمثّل إساءة معاملة الأطفال في حالات الإيذاء والإهمال التي يتعرّض لها الأطفال دون سن 18 سنة. وتشمل تلك الظاهرة جميع ضروب إساءة المعاملة الجسدية أو العاطفية والإيذاء الجنسي والإهمال والاستخفاف والاستغلال التجاري أو غيره من أنواع الاستغلال، التي تتسبّب في إلحاق أضرار فعلية أو محتملة بصحة الطفل وتهدّد بقاءه على قيد الحياة أو نماءه أو كرامته في سياق علاقة من علاقات المسؤولية أو الثقة أو القوة. وتعد إساءة معاملة الأطفال من المشكلات العالمية التي تؤدي إلى عواقب وخيمة تدوم مدى الحياة. وتكشف الدراسات الدولية عن أنّ نحو 20% من النساء و5 إلى 10% من الرجال يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجنسي في مرحلة الطفولة، بينما يبلّغ 25 إلى 50% من مجموع الأطفال عن تعرّضهم للإيذاء الجسدي. كما يتعرّض كثير من الأطفال للإيذاء العاطفي (الذي يُشار إليه في بعض الأحيان بمصطلح الإيذاء النفسي) والإهمال. ويُسجّل، كل عام، مقتل نحو 31000 من الأطفال دون سن 15 سنة. وفي النزاعات المسلحة ومستوطنات اللاجئين تتعرّض الفتيات، بوجه خاص، للعنف الجنسي والاستغلال والإيذاء من قبل المقاتلين وقوات الأمن وأعضاء مجتمعاتهن المحلية والعاملين في مجال المعونة وغيرهم. عمالة الأطفال تترك ظاهرة تشغيل الأطفال أثاراً سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالاً عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسدياً ونفسياً للقيام بها، علماً أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها أن «تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضراً أو أن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي». وأصدرت منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة، كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال. كما تهدف اتفاقية العمل الدولية رقم 138 على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت انه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعلياً على عمل الأطفال. كما تعتبر الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، أول اتفاقية عربية متخصصة في مجال عمل الأطفال، حيث جاءت استكمالاً لسلسلة المبادئ التي أكدت عليها الاتفاقيات العربية السابقة في هذا المجال، وحظرت عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره، ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة في الدولة تراعي فيها الحد الأدنى لسن الأطفال. الأزمات والكوارث وآثارهما النفسية عن الأثر النفسي السلبي للأزمات والكوارث التي يتعرض لها الأطفال تقول الأخصائية النفسية الدكتورة داليا الشيمي، استشاري التقويم النفسي وصاحبة أول كتاب باللغة العربية عن الأطفال في الحروب والكوارث: « إن الأطفال هم أكثر المتضررين من الحروب والكوارث، لعدم قدرتهم على فهم ما يدور حولهم بما يملكونه من إدراك ضيق ينمو بالخبرات، فلا يستطيع الأطفال التعبير بصورة دقيقة عما يدور بداخلهم من خوف واضطراب، وبالتالي يختزنونه كخبرات غير مُعنوَنة. ومع انخفاض خبرات الطفل بما يحدث من تغيرات تشمل مثلًا صوت الرصاص، وانتشار الدبابات ورجال الجيش، وعدم الاستقرار الأمني الذي انعكس على حياتهم فمنعهم من الخروج في أوقات بعينها ومن التنزه والرحلات، سواء مع الوالدين أو الأصدقاء، ولأن الطفل يعتبر مرآة صادقة للوالدين وبالتالي فهو يجسد – لكن داخلياً – كل قلقهم وضيقهم مما يحدث». وتؤكد الشيمي على أن ردود أفعال الأطفال النفسية يظهر بعضها سلوكياً في حالة الأزمات الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار وجود طريقة خاصة بكل طفل في التعبير عن خوفه وقلقه الشديد نتيجة لهذه المواقف، وأهم الأعراض التي تصيب الأطفال خلال تلك الأزمات تتمثل في الفزع الليلي والمعاناة من القلق وعدم الشعور بالراحة، والإصابة بالفوبيا أو الخوف المرضي من الأصوات والظلام وغيرها من مصادر الخوف لدى الأطفال. والانتكاسة في بعض المهارات التي تم اكتسابها، فيظهر التبول اللاإرادي بعد ضبطه في فترة سابقة على ظروف الأحداث، أو عدم القدرة على التواجد بمفرده أو غير ذلك من علامات سبق وتخطاها بحكم نموه ولكنه يفقدها على أثر هذه الأحداث، وظهور بعض الاضطرابات السلوكية مثل قضم الأظافر، والكذب، والعنف في التعامل مع الأشياء والأشخاص، فنجدهم يميلون للألعاب العنيفة حين يتجمعون، كذلك ظهور مشكلات في الكلام كالتلعثم أو الفقدان الوظيفي للكلام أو الصوت الخافت، وكأنه يتحدث للداخل كما يعرفونه، والشكوى من اضطرابات الأكل، سواء كانت زيادة أو نقصان، ولكل منهما تفسيره في التحليل النفسي، والتعبير الدائم عن الرفض، خاصة للأوامر التي اعتاد عليها «التذمر»، وكأنه يختبر حب وصبر الوالدين عليه ليتأكد أنه في حماية منه أو منها، وزيادة معدلات الأحلام، ويختلف فيها الأطفال بدرجة كبيرة، فمنهم من يطورها لتكون أحلاماً مطمئنة بينما يستسلم البعض لها لتكون أحلاماً تزيد من فزعه لتكون «كوابيس». قانون «وديمة» عززت دولة الإمارات جهودها لحماية الطفل، بما ينسجم والنظرة الإنسانية للحكومة الرشيدة تجاه الطفل والطفولة، ووفق مبادئ القوانين والمواثيق الدولية، وتوفير أفضل الظروف لتنشئته وحمايته من أي أذى أو سوء معاملة من خلال استكمال منظومة القوانين والتشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوقه كاملة وتصون كرامته وتؤمن مستقبله. وفي هذا الإطار أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في 26 يونيو 2012 قانوناً اتحادياً بشأن رعاية مجهولي النسب، حيث يهدف إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على مصالحهم، إضافة إلى حمايتهم من التعرض للإساءة أو المعاملة غير الإنسانية والإهمال. ونص القانون على إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وإنشاء دار تتولى رعايتهم والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة. وشدد القانون الاتحادي على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأسر الحاضنة كأن تكون أسرة حسنة السيرة والسلوك وألا يقل عمر أي من الزوجين عن 25 سنة وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، كما يجب أن تقدم الأسرة الحاضنة تعهداً بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة وحمايته وتنميته. وفي الإطار ذاته اعتمد مجلس الوزراء في 13 نوفمبر 2012 مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل اطلق عليه اسم قانون «وديمة» يتكون من 72 مادة تضمن حقوقه كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي، حيث يضمن القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، إضافة إلى حقه في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال، بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات. وأكد القانون تمتع جميع الأطفال بهذه الحقوق دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي، ونص على اتخاذ جميع التدابير لحماية الأطفال من أشكال التمييز كافة إضافة إلى أولوية الحماية والرعاية والإغاثة في حالات الطوارئ وتقديم مصلحتهم في جميع الإجراءات واحترام خصوصيتهم في جميع الأحوال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©