الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

50 ألف درهم بتهمة الاتجار في الترامادول

20 نوفمبر 2013 12:01
إبراهيم سليم (أبوظبي) - رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من أحد المتهمين المحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد، بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الإتجار، وفي إمارة عجمان بحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة في عجمان، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومواد القانون شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل. وأيدت المحكمة الحكم الخاص بالمؤبد والغرامة والإبعاد بحق المتهم، وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وبالغرامة خمسين ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن التهمة المسندة إليه ومصادرة المضبوطات، واستأنف المحكوم عليه الحكم، وقضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على الحكم بالنقض بالطعن الماثل، تقدمت النيابة العامة بمذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. وفي حيثيات الحكم إن الطاعن ينعى إلى الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المتهم قد أسهم إسهاماً إيجابياً في مساعدة ومعاونة السلطات للتوصل لمهربي المخدرات الأصليين، الأمر الذي يتعين معه براءته من الاتهام عملاً بالمادة 55 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإذ قضى الحكم بإدانته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة باعتباره سبباً جديداً، وبالتالي يكون غير مقبول، ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة فضلاً على ذلك فإن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة. كما أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بانتفاء علمه بأن المادة المخدرة التي يحوزها أو يحرزها محظورة قانوناً وأنه مجرد سائق تاكسي يقوم بنقل البضاعة ولا يسمح له بتفتيشها وأنه ناقل للبضاعة من دبي إلي عجمان مقابل أجرة وإذ دانه الحكم المطعون فيه بالجريمة المسندة إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، واعتبرت المحكمة أن هذا النعي غير سديد. حيث إن المتهم الطاعن قرر بأنه سبق له القيام بتوصيل حبوب الترامادول لعدة أشخاص وبمقابل مادي قدره 200 درهم، وكان توصيل الحبوب إلى إمارة عجمان وبمقابل مادي 80 درهماً إلى إمارة دبي وتم ضبطه بحوزته كيس يحتوي على 484 شريط ترامادول إيراني بداخل السيارة، التي يقودها عند الضبط. وكان يعلم أن حيازة الترامادول يعتبر جريمة يعاقب عليه القانون وتأييد ذلك بأقوال الشاهد، وتم ضبط المتهم وقرر أنه يحوز المؤثر العقلي بقصد المتاجرة، وقد رأى مختبر الضبط الشرعي أنه بعد الفحص للمضبوطات ثبت أنها تحتوي على مادة الترامادول. انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بإدانة المتهم بالجريمة المسندة إليه وتأييد العقوبة المقررة في حقه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©