الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزامية التعليم حتى «الثاني عشر» و4 أعوام سن القبول في «الروضة»

إلزامية التعليم حتى «الثاني عشر» و4 أعوام سن القبول في «الروضة»
20 نوفمبر 2013 13:13
اعتمد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، أمس، لائحة القيد والقبول الجديدة التي تشمل طلبة التعليم العام والخاص وتعليم الكبار ومدارس المناهج الأجنبية الخاصة في الدولة. وبحسب فوزية غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية، فإن اللائحة الجديدة ضمنت إلزامية التعليم للطلبة التي تمتد حتى الصف الثاني عشر بدلاً من التاسع، كما كان معتمداً في السابق، فيما حددت سن القبول في صفوف الروضة الأولى لتصبح 4 أعوام حتى شهر ديسمبر من عام التسجيل. وقالت في لقاء مع الصحفيين، إن اللائحة التي ضمت 24 مادة، منحت مدير المنطقة التعليمية الصلاحية في دراسة الحالات الاستثنائية التي يقدمها أولياء الأمور بشأن سن القبول وتواريخ التسجيل. ونوهت بأن اللائحة اعتمدت شهري مارس وأبريل من كل عام موعداً لتسجيل الطلبة، وذلك لكي تمنح الوزارة نفسها الوقت اللازم لحصر أعداد الطلبة والعدد اللازم من المعلمين تحضيراً للعام الدراسي الجديد. وقالت الوكيل المساعد للعمليات التربوية، إن تطبيق اللائحة سيبدأ بالنسبة لجميع المدارس في العام الدراسي 2014 - 2015، فيما سيتم إلزام المدارس الهندية والباكستانية بالتطبيق بدءاً من أبريل 2014. وأشارت إلى أن شهادة التطعيم أصبحت شرطاً أساسياً لتسجيل جميع طلبة المدارس الحكومية للتمكن من فتح ملف صحي لكل طالب، علماً بأن المدارس الخاصة تعتمد هذا الإجراء، إضافة إلى بطاقة الهوية. انتقال الطلبة ونصت المادة الثالثة عشرة على قواعد إلحاق الطلبة المواطنين بمدارس التعليم العام، على إلحاق الطلبة المواطنين في أقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب، وفي حال رغبة ولي الأمر في إلحاق الطالب بمدرسة تبعد عن سكنه، فإنه يشترط أن تسمح كثافة المدرسة بذلك بعد استيعاب الطلبة الأقرب للمدرسة، على أن يتم الحصول على إقرار خطي منه بالتزامه بتوفير المواصلات لانتقال الطالب من وإلى المدرسة. وشملت المادة الرابعة عشرة الاستمرار في مرحلة التعليم الإلزامي بتقديم تعهد للمدرسة على النموذج المعتمد يقر فيه باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامي، وفي حالة مخالفته ذلك يتحمل التبعات الجزائية المترتبة حسب القوانين واللوائح. وشملت المادة الخامسة عشرة الانضباط السلوكي وتعريف المدرسة للطالب وولي أمره بأحكام اللائحة، فيما توضح المادة السادسة عشرة آلية انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى سواء كانت في الدولة أو خارجها، وفقاً لضوابط عدة منها أن تسمح الكثافة الطلابية للمدرسة المراد انتقال الطالب إليها، وأن يكون الانتقال خلال الفصل الدراسي الأول، إذا كانت المدرسة المراد انتقال الطالب إليها تطبق المنهاج نفسه، وأن يكون الانتقال خلال الشهر الأول من بداية العام الدراسي إذا كانت المدرسة المراد الانتقال إليها تطبق منهاجاً مختلفاً، وأن يكون الطالب مستمراً في الدراسة بالمدارس المنقول منها، وأن لا يكون منقطعاً عنها أكثر من شهر بالنسبة للطالب القادم من خارج الدولة. ويجوز لمدير المنطقة التعليمية الاستثناء من المواعيد المحددة للانتقال خلال العام الدراسي، وذلك في حالات خاصة، ووفقاً لما تقتضيه مصلحة الطالب. فصل الطلبة ونصت المادة السابعة عشرة على الحضور والغياب، حيث تقوم إدارة المدرسة بتسجيل حضور وغياب الطلبة المسجلين لديها خلال اليوم الدراسي عن كل درس، وإذا تغيب الطالب عن حضور درس أو أكثر أثناء اليوم الدراسي من دون إذن أو عذر مقبول، فإنه يحتسب غياباً لليوم كاملاً. وشرحت المادة الثامنة عشرة حالات الغياب بإذن أو بعذر مقبول ومنها المرض والسفر خارج الدولة لمرافقة أحد الوالدين ووفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث يسمح الغياب بحد أقصى يوم أو يومين متتاليين وبحدّ أقصى خمسة أيام طول العام الدراسي بأسباب تقبلها الإدارة. وأوضحت المادة التاسعة عشرة حالات فصل الطالب، منها الغياب من دون عذر لمدة 10 أيام متصلة و15 يوماً متقطعة خلال العام الدراسي، ورسوب الطالب وتجاوزه الحد الأقصى للسن المقررة للصف الذي رسب فيه، وإذا صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل من مدير المدرسة ويعتمد من إدارة المنطقة. وشملت المادة عشرين شطب اسم الطالب من سجلات القيد في حالات عدة، منها إذا تزوجت الطالبة، ويكون ذلك بناءً على وثيقة الزواج، وإذا تم فصل الطالب طبقاً للمادة 19، وفي حالة الوفاة. النموذجيات وجاءت المادة التاسعة لوضع ضوابط ومعايير قبول الطلبة بالمدارس النموذجية، فيما أوضحت المادة العاشرة مستندات التسجيل من شهادات دراسية ومستندات الوثائق الثبوثية واشتراطات مستندات التسجيل، والمادة الحادية عشرة شملت إجراءات التسجيل. ويكون تسجيل الطالب بناءً على طلب يقدم من ولي أمره للمدرسة المراد تسجيل الطالب فيها على النموذج المعد لذلك، ويحصل ولي الأمر على إيصال تسليم طلب التسجيل ومرفقاته عند التسجيل للمراجعة، ولا يعتبر تسلم الطلب ومرافقاته قبولاً نهائياً إلا بعد اعتماد النموذج الخاص بذلك من قبل إدارة المدرسة، على أن تلتزم المدرسة بالبت في طلب التسجيل (قبولاً أو رفضاً) خلال أسبوع كحدّ أقصى من تاريخ تقديمه على أن يكون الرفض مبنياً على أسباب تبرره. وتلتزم كل مدرسة بإخطار المنطقة التعليمية بكشوف المستجدين للاعتماد. وشملت المادة الثانية عشرة سجل القيد على أن تقوم كل مدرسة بتسجيل الطلبة المقبولين لديها في سجل القيد، وفقاً للنموذج أو النظام المعتمد في الوزارة. وتلتزم كل مدرسة بموافاة المنطقة التعليمية بسجل القيد لديها خلال شهر أكتوبر من العام الدراسي لتدقيقه، بالإضافة إلى التزام كل مدرسة بموافاة المنطقة التعليمية بأي تعديلات تطرأ على قيد الطلبة خلال العام الدراسي، وتتولى المنطقة متابعة تنفيذ أي إجراءات بشأن قيد وقبول الطلبة بالمدارس التابعة لها. حالات خاصة وحددت المادة الرابعة سن قبول الطلبة، حيث يقبل في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي من أكمل السادسة من عمره، ولا يقبل في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي من تجاوز عمره الثامنة. وتتولى الوزارة تحديد مستوى الذين لم يحصلوا على شهادات دراسية أو لم يلتحقوا بالصفوف السابقة للمرحلة العمرية لهم لتحديد الصف المقرر تسجيل الطالب به طبقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن. وحددت المادة الخامسة من اللائحة مواعيد التسجيل، حيث يتم تسجيل الطلبة المستجدين للروضة الأولى والصف الأول في المدارس خلال شهر مارس من كل عام دراسي، ويجوز لمدير المنطقة التعليمية الاستثناء من الموعد المحدد وبحد أقصى حتى بداية العام الدراسي، وذلك في الحالات الاستثنائية وفقاً لما تقتضيه مصلحة الطالب. وجاءت المادة السادسة لتسجيل وقبول المعاقين، بحيث حددت اللائحة أن يكون قبول وتسجيل الطلبة المعاقين طبقاً للإجراءات والقواعد والمواعيد الواردة ببرامج الدمج الصادرة عن الوزارة. الطلبة الوافدون حددت الشروط العامة لتسجيل الطلبة الوافدين من ناحية التواجد بالدولة بإقامة سارية المفعول، وأن يكون الطالب قد أتم السن المقررة للقبول ولم يتجاوز الحد الأقصى، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحددة، واستيفاء أي اشتراطات أخرى صادرة من قبل الوزارة، والتقدم بمستندات التسجيل. واشترطت المادة الثامنة على فئات التسجيل في المدارس الحكومية، وهي: للمواطنين وأبناء المواطنات ومن في حكمهم، وأبناء العاملين بالسلك الدبلوماسي والهيئات العربية من حاملي البطاقات الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الداخلية في الدولة، وأبناء الوافدين، على أن يكون تسجيلهم بمدارس التعليم العام طبقاً للقرارات والنظم الصادرة عن الدولة، وأن يكون التسجيل في رياض الأطفال الحكومية للمواطنين وأبناء المواطنات فقط.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©