الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقض حكم بإدانة متهم تعاطى «الترامادول» بوصفة طبية

12 نوفمبر 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بتغريم متهم، مبلغ 5 آلاف درهم لتعاطيه مؤثراً عقلياً “عقار الترامادول” بعد أن ثبت للمحكمة أنه حاز العقار وتناوله بموجب وصفة طبية وفق الأصول المقررة بالقانون. وكانت النيابة العامة في عجمان قد وجهت للمتهم، تهمة حيازة وتعاطي مؤثر عقلي “ترامادول” في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وطلبت بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والمواد القانونية في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة عن الاتهام المسند إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإتلاف المضبوطات، فاستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بشأن المتهم، فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، لنظرها مجددا بهيئة مغايرة. وقضت محكمة الإحالة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف، والحكم بتغريم الطاعن خمسة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فلم يلق الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، حيث تمسك في دفاعه بأن حيازته وتعاطيه للحبوب كان بموجب وصفة طبية أرفقت بالأوراق، وأنه مريض ويعالج بهذه الحبوب، وقد تقدم بتلك الوصفة. وقالت المحكمة إنه وإذا لم يعن الحكم بهذا الدفاع، وقضى بإدانة الطاعن والحكم عليه بالإبعاد، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وأضافت أنه وحيث أن النعي سديد، حسبما تنص عليه المواد القانونية، في أن يكون تعاطي المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة، فإذا ثبت للمحكمة أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج، ومما يجوز استعمالها وتعاطيها بوصفة طبية، فإنه يعفى من العقوبة. ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أنه قد ثبت تعاطي الطاعن وحيازته الحبوب وأن حيازته وتعاطيه كانا نتيجة لوصفة طبية وفق الأصول المقررة بالقانون، وأن ما تعاطاه موصوف له بوصفة طبية وبقصد العلاج، وأن تلك الأقراص مما يجوز تعاطيها واستعمالها بموجب وصفة طبية، فإن التعاطي بالوصفة الطبية وبقصد العلاج يعفي من العقوبة المقررة قانونا وفقا لنص المادتين 33، و34 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وخلصت المحكمة في حكمها إلى أنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن ومعاقبته بالغرامة وإبعاده عن الدولة، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©