الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الاتحادية العليا: عدم تصديق المستندات لا يحول دون تسليم المتهمين لبلدانهم

14 نوفمبر 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكد حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، أن الحكم بعدم إمكانية تسليم المتهمين أو المطلوبين لبلادهم لعدم تصديق وثائق ومستندات طلب التسليم، مانع مؤقت ولا يمنع النيابة العامة من إعادة طرح التسليم على المحكمة المختصة بعد تصديق المستندات والوثائق، وذلك بعد استيفاء أوراق التسليم، والوثائق والمستندات المرفقة كافة بتصديق الدولة طالبة التسليم، وترجمتها إلى اللغة العربية. ونقضت المحكمة مع الإحالة، حكماً قضى بعدم تسليم روسي متهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير، إلى بلاده لانتفاء سبب المنع. وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر، وعبدالرسول طنطاوي، في حيثيات القضية، إن الحكم بعدم إمكانية التسليم لعدم تصديق وثائق ومستندات طلب التسليم، مانع مؤقت ولا يمنع النيابة العامة من إعادة طرح التسليم على المحكمة المختصة بعد تصديق المستندات والوثائق. وكانت النيابة العامة الاتحادية، أحالت المتهم إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبـي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصـة في بلاده، جمهورية روسيا الاتحادية، لاتهامه بارتكاب جرائم الاختلاس والتزوير وغسل الأموال، المعاقب عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سنة. وبعد مثول المتهم المطلوب تسليمه، شخصياً، بحضور محاميه أمام الدائرة، أنكر ما نسب إليه، وقدم أوجه دفاعه ودفوعه وطلباته، وقضت الدائرة حضورياً بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده، فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض، وقضت دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة. وبنظر محكمة الإحالة الطلب، قضت حضورياً برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فطعن النائب العام الاتحادي على الحكم بطريق النقض. وقضت دائرة النقض الجزائي برفض الطعن، فأحال النائب العام الاتحادي المتهم المطلوب تسليمه للمرة الثانية إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبـي الاتحادية الاستئنافية للنظر في إمكانية تسليمه إلـى سلطات بلاده، فقضت الدائرة برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فأقام النائب العام طعنه على الحكم. ودفعت النيابة العامة في طعنها على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، حينما قضى برفض طلب التسليم تأسيساً على أن محاضر تحقيقات الجهة الطالبة خلت من التصديق الرسمي، وفق ما توجبه المادة 13 من قانون الإثبات الاتحادي، حيث إن التصديق المعني بالمادة المذكورة، ينصرف إلى المحررات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية، وليس بالوثائق والمحاضر والمحررات الخاصة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية مع الجهات القضائية الأجنبية، التي يخضع تصديقها لأحكام المادة 11 من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي اكتفت بأن تكون وثائق التسليم مصدقة من الجهات المختصة، دون اشتراط آلية خاصة للتصديق، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين نقضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©