الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الطوارئ والأزمات": الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لمن يعوق عمل فرقها

14 نوفمبر 2012
أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارى والأزمات والكوارث أن قانون إنشائها ينص على عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من يمنع أو يعرقل فرق عمل المشكلة وفق أحكام القانون للتعامل مع الأزمات والطوارئ، ويمنعهم من تأدية واجباتهم المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الهيئة في فندق فيرمونت بأبوظبي، حيث حضره ممثلو 120 جهة محلية من مختلف إمارات الدولة، حيث عرضت فيه بنود قانون إنشاء الهيئة وأهدافها والغرض من إنشائها ودورها في التنسيق بين مختلف الجهات وكيفية عملها، الأمر الذي يعزز التعاون بين مختلف الجهات المحلية في الدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات. وافتتح اللقاء محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، وقال في كلمته: "أنقل لكم تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتقديره لدوركم ومشاركتكم الفاعلة ويتمني استمرار التعاون والتنسيق لحماية الوطن ومكتسباته والعمل على رفعته". وتابع: "نتقدم بالشكر لجميع الجهات والهيئات المحلية بالدولة علي دروها الفاعل والتعاون مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، وذلك بهدف تعزيز إمكانات دولة الإمارات لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث وتسخير الماورد المادية والبشرية وتهيئة الظروف لمواجهة أية كوارث أو أزمات". كما قدم الرميثي الشكر والتقدير لأصحاب السمو أولياء العهود ونواب الحكام على دعمهم ومتابعتهم لبرامج وأنشطة الهيئة وتوجيهاتهم السامية بإنشاء فرق الطوارئ المحلية لتعمل ضمن منظومة الهيئة وفقا للهيكل التنظيمي الذي يحدد مهام وواجبات فرق الطوارئ المحلية على مختلف مستويات الطارئ والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لمواجهة المهام المتوقعة من الهيئة في تفعيل الخطط وتنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة وتهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ القرارات والإلمام التام بالموقف وتنسيق استخدام الموارد الوطنية والإمكانيات المادية والبشرية والمشاركة في إعداد الخطط اللازمة لحماية المنشآت الحيوية وإعداد الدراسات والتجارب المتعلقة بتوقع الأحداث وكيفية التعامل معها على كافة المستويات. منوها بكافة جهود شركاء الهيئة في مد اطر التعاون والتكاتف والتنسيق في كافة مجالات العمل المشتركة بهدف تعزيز إمكانيات دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإدارتها في حال حدوثها وباستخدام كافة وسائل التنسيق والاتصال، على المستويين المحلّي والاتحادي. ونظمت الهيئة أمس ورشة العمل التعريفية بالقانون الاتحادي الخاص بإنشائها، وذلك بحضور معالي سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علاوة على حضور أكثر من 220 مسؤول يمثلون لأكثر من 120 من الوزرارات والهيئات الاتحادية والمحلية إلى أبعاد ومعطيات إنشاء الهيئة وإلى الاختصاصات والمهام والواجبات التي سنها المرسوم الاتحادي والهادف الى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الاجراءات اللازمة لادارة الطوارئ الازمات والكوارث ومتابعة تنفيذها والتعرف على مدى الشركات التي حددها القانون في كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وتنسيق ادوار الجهات المعنية بالدولة. إلى ذلك، قال درويش الرميثي المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات أمس حيث استعرض خلال الاجتماع مواد القانون: "إن مواد مرسوم انشاء الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والازمات والكوارث تشمل الاختصاصات والمهام والواجبات التي سنها المرسوم الاتحادي والتي تهدف الى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الاجراءات اللازمة لادارة الطوارئ والازمات والكوارث ومتابعة تنفيذها والتعرف على مدى الشراكات التي حددها القانون لكافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وتنسيق ادوار الجهات المعنية في الدولة". واستعرض قانون انشاء الهيئة ومجلس ادارته ومستويات ادارة الطوارئ وتدابير المنع والاستعداد والاستجابة والتعافي، متناولا فرق إدارة الطوارئ والمناطق المنكوبة وسجل المخاطر والتهديدات وضمان استمرارية الاعمال والسلامة والامن المهني والمؤسسي وطرق استخدام الموارد الحكومية وخطط الاجلاء والمساعدات والتعويضات. كما تطرق المستشار للوائح الخاصة بالعقوبات التي نص عليها المرسوم والية الاستعانه بالقوات المسلحة في حالات الطوارئ والازمات والتي تشملها المادة 40 من القانون حيث حدد القانون حالات ستة أولها الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والإخلال "عمدا" بالواجبات والتعليمات المكلف بها، والامتناع عمدا عن استخدام المعدات والالات التي تقرر استخدامها ومنع أو عرقلة فرق العمل المشكلة وفق القانون من تأدية عملها وواجباتها علاوة على عرقلة استحدام المعدات والموارد التي تدعو الحاجة إلى استخدامها، والارتكاب عمدا فعلا أو تركا يكون من شأنه أن يسبب تعطيلا أو وقفا للالات والتجهيزات التي يجري تركيبها في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث فرن وقع الفعل أو الترك عن غير عمد يتم إلزام الفاعل بقيمة ما أتلفه من الالات والتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها. وفي ختام الورشة فتح باب الحوار والنقاش الذي تناول فيه الحضور كافة ابعاد وفحوى تطبيق المرسوم واختصصات الجهات الاخري ومدى اوجة التنسيق والتعاون بين الهيئة الوطنيةلادارة الطوارئ والازمات والكوارث والجهات الاخري المستجيبة للطارئ حيث اجاب المستشار القانون وعدد من مدراء الادارات بالهيئة على استفسارات الحضور . وركز المشاركون على اهمية وجود خطط للطوارئ معتمدة الهيئة لحالات الطوارئ والية الزام المؤسسات بوضع خطط خاصة للطوارئ تشرف عليها الهيئة كما تناول الحوار دور الهيئة حسب المرسوم في برامج التوعية والتثقيف الخاصة بالجمهور بكافة فئات المجتمع ومستوياته، علاوة على مناقشة معايير السلامة المهنية والتي حددها القانون والاستفادة من التجارب والتمارين الخاصة بخطط الطوارئ. واستعرض الرميثي أهداف واختصاصات الهيئة وفق المادة الرابعة والتي تنص على أن الهيئة تهدف إلى تحقيق سياسية الدولة فيما يخص الإمراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علاوة على الاخصاصات والتي شملتها المادة 5 من القانون حيث حددتها بالمشاركة في إعداد وتنسيق الخطط الاستراتيجية لإدارة الطوارئ والززمات والكوارث؛ و الاشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني وتحديثها بشكل دوري؛ والمشاركة في إعداد سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي؛ وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية؛ والمشاركة في إعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها؛ ووضع معايير تقييم الإجراءات اللازمة لردارة الطوارئ؛ وإعدادات الدراسات والأبحاث العلمية الازمة من خلال إنشاء مركز المعلومات والموارد المتعلقة بالطوارئ والمشاركة في تنفيذالتمارين الخاصة بإادرة الطوارئ واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©