الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

30 ألف درهم غرامة تشغيل عاملات «تدليك» للرجال

10 ديسمبر 2014 00:40
دبي (الاتحاد) قضت محكمة الجنسية والإقامة في دبي بتغريم مستثمرين 30 ألف درهم في أول قضيتين من نوعهما لعاملات في منشأة يزاولن مهنة التدليك للرجال، خلافا لتصريح العمل المرخص لهن. وقال المستشار علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة بالنيابة العامة في دبي، إنه أثناء إحدى الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالي بدبي على محل للمساج الرجالي تم ضبط ثلاث عاملات على كفالة صالون نسائي عائد لنفس المالك، وهن يقمن بعمل التدليك للرجال خلافا لتصريح العمل، وبسؤالهن بمحضر وزارة العمل ذكرن أنهن يعملن بتدليك الرجال منذ سنة ونصف بناءً على طلب المالك المستثمر، فتمت إحالة مستثمر المنشأة للنيابة العامة. وذكر ابن خاتم أنه أثناء التحقيقات اللازمة للنيابة تبين أن المستثمر «مالك محل التدليك والصالون النسائي» قد استخرج للعاملات المذكورات سابقاً تصريح عمل على الصالون النسائي، معللا أنه استغل مهارتهن في التدليك للعمل في المحل الرجالي، نظراً لقلة العمل في الصالون وكثرة الزبائن في محل المساج. وقال ابن خاتم إنه بعد الاستعلام والاطلاع على ما جاء بكتاب وزارة العمل أن تصريح عمل المذكورات هو «مدلك بشرة، مقلم أظافر، مصفف شعر» وبذلك تمت إحالة المالك المستثمر إلى محكمة الجنسية والإقامة بتهمة استخدام عمالة خلافاً للمهن المرخص لها، وفقا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 1989 في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة. وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ ثلاثين ألف درهم. وفي حادثة مشابهة أخرى، ذكر ابن خاتم أنه خلال الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالي بدبي على صالون للسيدات تم ضبط ثلاث موظفات على كفالة الصالون وهن يقمن بمزاولة مهنة التدليك للرجال خلافاً للتصريح وبسؤالهن بمحضر وزارة العمل ذكرن انه منذ دخولهن الدولة وهن يعمن بتدليك الرجال، فتمت إحالة مستثمرة المنشأة للنيابة العامة. وبسؤال المستثمرة، أثناء تحقيقات النيابة العامة، عن طبيعة عمل المنشأة قررت انه مركز تجميل وعناية شخصية للنساء ويقمن أيضاً بتدليك الرجال وان هذا الأمر خارج عن تصريح نشاط المنشأة.وباستعلام وزارة العمل حول نوع تصاريح العمل الذي قدم للموظفات المذكورات تبين أن التصريح المقدم لاستخراج تأشيرات عمل للمذكورات هو «مقلمة أظافر، عاملة مكياج، مصففة شعر» وهو يخالف ما كلفت المذكورات القيام به في الصالون. كادر /// 30 ألف غرامة /// تدليك نوع جديد من القضايا أوضح علي بن خاتم معقباً على القضيتين السابقتين «أن هناك نوعين جديدين من الجرائم حققت فيهما نيابة الجنسية والإقامة بالتعاون مع وزارة العمل، ووفقاً للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 1989 في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة»، مؤكداً أن النيابة على استعداد للتصدي لأي ممارسات تؤدي إلى الوقوع في مخالفات من هذا النوع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©