الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشروع قانون الشركات يغلظ عقوبات التلاعب بالمركز المالي وأسعار الأسهم

مشروع قانون الشركات يغلظ عقوبات التلاعب بالمركز المالي وأسعار الأسهم
18 نوفمبر 2012
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الشركات الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية. ويعزز مشروع القانون المنظومة التشريعية العصرية في الإمارات ويحفز رجال الأعمال ويحمي استثماراتهم ويعبر عن النقلة النوعية التي شهدتها الدولة على مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية بما ينسجم مع أفضل القوانين والمعايير المطبقة على مستوى العالم. ويغلظ مشروع القانون العقوبات بحق من يتلاعب بالمركز المالي للشركة أو يتلاعب بأسعار الأوراق المالية. وتتوزع 383 مادة لمشروع القانون كما ورد من الحكومة على اثني عشر باباً هي الأحكام العامة للشركات ونظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة وتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة من كافة جوانبها وشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات التنظيم الخاص ونظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها. كما أن هناك أبوابا للأحكام الخاصة بانقضاء الشركة، والأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية، والرقابة والتفتيش على الشركات وفرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، والأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون. الشركات المستثناة وتحت عنوان «الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون» نصت المادة 3 على ما يلي : بما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة، أي وزارة الاقتصاد، والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية والشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية. ومع ذلك، فإنه يجب على أيٍ من هذهِ الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أي نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة. كما لا يسري على الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن 25? من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كلهُ فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية. ومع ذلك، فإنه يجب على أيٍ من هذهِ الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في احد أسواق المال بالدولة. كما لا يسري القانون على الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومع ذلك فإنه يجب على أي من هذه الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في احد أسواق المال بالدولة، كما لا يسري على الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة. وبينت المادة 4 أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية واستثناء من ذلك تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون في حال ما إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة. ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة. وبالنسبة لحوكمة الشركات، بينت المادة 5 أنه باستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية، يصدر الوزير القرارات التي تضع الإطار العام المنظّم للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة التي يزيد عدد المساهمين فيها على خمسة وسبعين مساهماً. أما الشركات المساهمة العامة فيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة بها ويتحمل مجلس إدارة الشركة أو مديروها بحسب الأحوال مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة. أشكال الشركات وحسب المادة 8 فإن الشركات تتخذ الأشكال التالية: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، وكل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد، وكل شركة تُؤسس في الدولة تحمل جنسيتها ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين. وتناولت المادة 9 تكوين الشركة وإدارتها ونسبة المساهمة الوطنية ونصت على ما يلي : فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين، يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة. واستثناء من أحكام البند 1 من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة وأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي أو أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على 49 بالمائة من رأس مال الشركة. ويقع باطلاً أي تنازل عن ملكية أي حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنسبة المحددة وفقاً للبندين 2 و1 من هذه المادة. وبالنسبة للإشراف على سجل الأسماء التجارية، نصت المادة 33 على أن المسجل يختص، إضافة إلى المهام التي يكلفهُ بها الوزير، بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها، وعلى السلطات المختصة تزويد المسجل بأسماء جميع الشركات والأسماء التجارية التي يتم ترخيصها من قبلها، وعليها مراجعة المسجل لتجنب تكرار الأسماء قبل منح أي ترخيص جديد. وحسب المادة 34 من مشروع القانون، إذا تبين للمسجل تشابه في اسمي شركتين أو أكثر مسجلتين في الدولة لدرجة تؤدي إلى اللبس، كان له أن يصدر قراراً مسبَّباً يطلب بموجبهِ من الأطراف المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم بما يؤدي لزوال اللبس وذلك خلال 30 يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار. وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بالتغيير ويجوز للشركة التي سبق قيدها لدى المسجل أن تطلب منه إلزام الشركة التي تسمت باسمها أو باسم مشابه له أن تغير اسمها. وللمسجل أن يصدر قراراً مسبَّباً يطلب بموجبهِ من الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم وذلك خلال 30 يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بتغيير الاسم التجاري للشركة. وأجاز مشروع القانون التظلم من قرار المسجل أمام الوزير خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، جاز لذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الرفض أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال. وأفرد مشروع القانون الفصل الثالث من الباب الثاني لشركة المحاصة حيث عرفت المادة 70 شركة المحاصة بأنها هي الشركة التي تنشأ بين شريكين أو أكثر للقيام بعمل تجاري أو عدة أعمال يقوم بها أحد الشركاء باسمه الخاص بهدف اقتسام ما ينشأ عن هذه الأعمال من ربح أو خسارة دون أن تتجه إرادة الشركاء إلى إنشاء شخصية معنوية للشركة مستقلة عن أشخاص الشركاء، ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات. وحسب المادة 71، ينظم عقد شركة المحاصة كيفية إدارة الشركة وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد لإجراءات القيد والنشر المقررة في هذا القانون ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً، فيما بينت المادة 72 صفة وحقوق الشركاء بالشركة بأنه لا يكتسب الشريك المحاص في شركة المحاصة صفة التاجر إلا إذا احترف مزاولة الأعمال التجارية بنفسه، ولكل شريك أن يطلب الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها بنفسه، بشرط ألا يترتب على الإطلاع ضرر بالشركة، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً. المسؤولية المحدودة وتطرق الباب الثالث من مشروع القانون للشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث نصت المادة 75 من الفصل الأول على ما يلي : الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على 75 شريكاً ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال. ومع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها. ووفقا للمادة 80، يكون للشركة رأسمال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه حداً أدنى لرأس مال الشركة وتكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس ولا يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً. وتودع الحصص النقدية في أحد المصارف العاملة بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه. وحسب المادة 82، يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصاً عينية ويتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة تختارهم السلطة المختصة وإلا اعتبر التقييم باطلاً وللسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه وتعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة مقدمها. واستثناء مما نص عليه في البند 2 من هذه المادة، يجوز للشركاء أن يتفقوا على قيمة الحصص العينية ويشترط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة ويكون مقدمها مسؤولا قبل الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة فإذا ثبت أن الحصص العينية قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن يؤدي الفرق نقدا للشركة. ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية وفقاً للمادة 100 من مشروع القانون صحيحاً إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 75? من الحصص في رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند 1 من هذه المادة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال 14 يوماً تالية للاجتماع الأول على ألا تقل نسبة الحضور عن 50? من رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبين في البندين 1 و 2 من هذه المادة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر صحيحاً بمن حضر ولا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بالأغلبية للشركاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر. المساهمة العامة وتحدث الباب الرابع من مشروع القانون عن الشركات المساهمة العامة. وعرفت المادة 109 الشركة المساهمة العامة بأنها هي الشركة التي يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزءٍ من هذه الأسهم بينما يُطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال. وبالنسبة لعدد المؤسسين، بينت المادة 111 أنه يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة ويجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية وأي شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أيٍ منهما أن تكون مساهماً في شركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة. كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عدداً أقل مما نُص عليه في البند “1” من هذه المادة . وعرف مشروع القانون في المادة “113” المؤسس بأنه كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من رأسمالها نقداً أو قدم حصصاً عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا القانون. ويلتزم المؤسس بأي أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به ويعتبر من فوض عن غيره في تأسيس الشركة مسؤولاً شخصيا إذا لم يبين اسم من التزم عنه أو إذا اتضح بطلان سند التفويض. وتكون مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة كما نص عليه مشروع القانون في المادة 121 كما يلي : على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 30 في المائة ولا تزيد على 70 في المائة من رأس مال الشركة وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة ولا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام. وطبقا للمادة 131، فإن لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أي شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك بما لا يتجاوز 5? من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك. وبالنسبة للبناء السعري للأوراق المالية بينت المادة 134 من مشروع القانون أنه ومع مراعاة أحكام المادتين 284 و121 من هذا القانون للهيئة أن تصدر قراراً ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في اتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن. ونصت المادة 146 التي جاءت بعنوان شراء أصول خلال السنة المالية الأولى، على أنه إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على 20? من رأس مالها وجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بذلك ويجوز للهيئة إخضاع تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقاً لأحكام هذا القانون. وحددت المادة 155 جنسية أعضاء مجلس الإدارة كما يلي : يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة. ويستثنى من حكم البند 1 من هذه المادة الشركات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بجواز تملكها بالكامل من شخص أجنبي أو بزيادة حصة أو مساهمة الشريك الأجنبي فيها على 49? من رأس مال الشركة. وحسب المادة 197، يكون الحد الأدنى لرأس المال المُصدر للشركة المساهمة العامة ثلاثين مليون درهم ويجوز رفع هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مصرحاً به بما لا يجاوز ضعف رأس المال المصدر وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن. وتكون زيادة رأس مال الشركة وفقا للمادة 199 بأحد الطرق الآتية: إصدار أسهم جديدة وإدماج الاحتياطي في رأس المال وتحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم. وبينت المادة 206 انه لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة، وإذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية. وحددت المادة 207 طرق تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق التالية: تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه وتخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة وإلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وشراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه. وحسب المادة 211 لا يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم في الشركة أقل من درهم واحد ولا أن تزيد على مائة درهم ويجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة. ويجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلى قيمة أقل، على ألا تقل القيمة الجديدة عن درهم واحد للسهم. ولا يجوز للشركة حسب المادة 223 من مشروع القانون أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح. واستثناء من حكم البند “1” من هذه المادة يجوز للشركة التي مضى على تأسيسها كشركة مساهمة عامة سنتان ماليتان على الأقل شراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10? من الأسهم الممثلة لرأس مالها بقصد إعادة بيعها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ولا يكون للأسهم المشتراة بقصد بيعها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إلى أن يعاد بيعها. الشريك الاستراتيجي ونصت المادة 227 التي بينت مساهمة الشريك الاستراتيجي على ما يلي : استثناء من أحكام المواد 201 و202 و203 و199 من هذا القانون يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة ويعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهمٍ فيها ويجوز للهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الاستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة. وحددت المادة 228 شروط مساهمة الشريك الاستراتيجي بما يلي : لمجلس إدارة الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بزيادة رأس مالها لإدخال شريك استراتيجي كمساهم في الشركة أن يعرض جميع الأسهم الجديدة أو أيا منها للاكتتاب بها من قبل الشريك الاستراتيجي دون عرضها على المساهمين وذلك بالشروط الآتية : أن يكون نشاط الشريك الاستراتيجي مماثلاً أو مكملاً لنشاط الشركة ويؤدي لمنفعةٍ حقيقية لها بأن يكون الشريك الاستراتيجي قد أصدر ميزانيتين عن سنتين ماليتين على الأقل ويستثنى من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة. ونصت المادة 233 التي حملت عنوان إصدار السندات أو الصكوك على ما يلي : يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوكاً قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار يبقى السند أو الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة ولا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقاً متساوية ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك ويكون إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها نظام من المصرف المركزي والهيئة. الاندماج وبالنسبة للاندماج نصت المادة 288 على ما يلي : استثناء من أحكام المواد “203 و202 و201”يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن. ومع مراعاة القواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي في حال اندماج البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية، يصدر الوزير القرار المنظّم لطرق وشروط وإجراءات الاندماج بالنسبة لجميع الشركات عدا الشركات المساهمة العامة فيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بها. أما عملية الاستحواذ فقد بينت المادة 297 انه يجب على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يرغب/ يرغبون في شراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة أن يلتزم بالأحكام والقرارات المنظّمة لقواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة. وحسب المادة 299 فإنه ومع عدم الإخلال بالإحكام الخاصة بانقضاء كل شركة، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي وانتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً والاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون وإجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة وصدور حكم قضائي بحل الشركة. وطبقا للمادة 308 من مشروع القانون التي تحدثت عن شطب الشركة فإنه ومع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة - كل حسب اختصاصه - توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة - كل حسب اختصاصه - إنذار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبرراً مقبولاً لعدم الشطب. وحسب المادة 332 فإنه ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منهما وبين الشركات الأجنبية تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات. وبينت المادة 333 أنه باستثناء الشركات الأجنبية التي يُرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطاً داخل الدولة أو أن تنشئ مكتباً لها أو فرعاً إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته. وإذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً وبالتضامن. وحسب المادة 334، فإنه يجوز تعيين وكيل للشركة الأجنبية من مواطني الدولة، فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أي مسؤولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج. وبالنسبة لمخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة فإن المادة 358 بينت أنه تفرض غرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم على كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها وكل مدير أو رئيس مجلس إدارة فيها. واهتم مشروع القانون بإخفاء حقيقة المركز المالي للشركة حيث نصت المادة 370 على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصف ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة”. وبالنسبة للتأثير في أسعار الأوراق المالية بينت المادة 376 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أحد موظفيها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. وحددت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أهم ملامح المشروع بوضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة وتخويل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها وعدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة والسماح للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري بتأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة واستثناء الشركات المساهمة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات من أحكام قانون الشركات. كما تضمنت ملامح مشروع القانون بالسماح لمجلس الوزراء بأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49 في المائة من رأسمال الشركة وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار وضرورة أن يتم تقييم الحصص العينية التي يقدمها المؤسسون في الشركة من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة أو الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة. وتضمنت جواز طرح الأسهم للاكتتاب العام على أساس البناء السعري للورقة المالية من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوحيد المعايير والأسس المحاسبية التي يجب على الشركة التقيد بها عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع وجواز الاستثناء من حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين في الحالات التالية : تخصيص نسبة من أسهم الشركة لموظفيها ودخول شريك استراتيجي في الشركة ورسملة الديون. المساهمة الخاصة ? جاء الباب الخامس في مشروع القانون عن الشركات المساهمة الخاصة حيث عرفت المادة 259 الشركة المساهمة الخاصة بالقول ان الشركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين و لا يزيد على مائتي مساهم ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أيٍّ منها في اكتتابٍ عام وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس. ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها. ويستثنى من الحد الأعلى لعدد المساهمين المقرر بالبند 1 من هذه المادة ما يأتي: الشركات المساهمة الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يجوز لتلك الشركات زيادة عدد مساهميها بعد العمل بأحكام هذا القانون، وانتقال ملكية المساهم بطريق الإرث أو الوصية أو بحكم قضائي. واستثناء من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند 1 من هذه المادة يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها وان تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها. ووفقا للمادة 260، فإنه لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن خمسة ملايين درهم. الشركات القابضة ? تحدث الباب السادس عن الشركات ذات التنظيم الخاص وخصص الفصل الأول منه للشركات القابضة حيث عرفت المادة 270 الشركة القابضة بأنها هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها. ويجب أن يكون اسم الشركة متبوعاً بعبارة “شركة قابضة” في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها. وعرفت المادة “275” من مشروع القانون شركة الاستثمار المشترك بأنها شركة مساهمة تم الترخيص لها بتأسيس صناديق استثمار وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن. ووفقا للمادة “276” فإنه وباستثناء المصارف أو البنوك المرخص لها من قبل المصرف المركزي بتأسيس صناديق استثمار أو إدارتها لا يجوز لغير شركات الاستثمار المشترك المرخصة من قبل الهيئة - أي هيئة الأوراق المالية والسلع- تأسيس صناديق استثمار أو إدارتها، فيما بينت المادة “277” أن وحدات تكوين شركة الاستثمار المشترك تتكون من مجموعة من صناديق الاستثمار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. التحول ? نصت المادة 279 على تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر مع مراعاة المادة 297 من هذا القانون يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية: موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة، وانقضاء 5 سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة. ولا يجوز للشركة في حال تحولها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة مرة أخرى إلا بعد انقضاء 5 سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة، وصدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية الأسهم المالكة لنسبة 90? من رأسمال الشركة. وفيما عدا الشركة المساهمة العامة يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت شروط منها انقضاء مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©