الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة البيئة والمياه تؤكد ضرورة الالتزام بالتشريعات الخاصة بصيد الأحياء البحرية

18 نوفمبر 2012
دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة البيئة والمياه، ضرورة الامتثال للتشريعات الخاصة بصيد الأحياء البحرية، وذلك للمحافظة على الثروات المائية الحية، ومنحها الفرصة للنمو والتكاثر والتجدد، بما يضمن استدامتها وحمايتها من الانقراض. وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن على الصيادين الذين تقع السلاحف البحرية في معدات صيدهم أن يبادروا بإطلاقها في البحر، متوخين العناية الكافية بسلامتها، وإنه يحظر جمع بيض السلاحف أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها أو بيعها أو الاتجار بها أو نقلها من مكان إلى آخر. وأشارت إلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، الذي ينص على منع صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها، في أي منطقة من مياه الصيد أو الشاطئ. كما يمنع القانون صيد الحيتان وأبقار البحر “الأطوام”، والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها، أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية، إلا لأغراض البحث العلمي، وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة. وحسب فصل العقوبات في نفس القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، كل من يخالف أحكام المواد السابقة من القانون، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تزيد عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين تكون العقوبة في حال تكرار المخالفة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن مائتي ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على أن يتم في جميع الأحوال ضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات. وفيما يخص مخالفة صيد الثدييات البحرية بكافة أنواعها وأحجامها والسلاحف البحرية وجمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها وصيد الحيتان وأبقار البحر “الأطوام”، فإن العقوبات الإدارية المترتبة على هذه المخالفة تكون في المرة الأولى حجز القارب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ومصادرة المواد المضبوطة، في حين تكون العقوبة بالنسبة للأفراد غير الحائزين على رخصة قارب صيد، الغرامة ثلاثة آلاف درهم ومصادرة المواد المضبوطة، على أن يتم في حال تكرار المخالفة في المرة الثانية إلغاء رخصة القارب ومصادرة المواد المضبوطة، وبالنسبة للأفراد غير الحائزين على رخصة قارب صيد، الغرامة خمسة آلاف درهم ومصادرة المواد المضبوطة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©