الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ألوان

فتاوى

12 ديسمبر 2014 00:50
شك المصلي في عدد السجدات * إذا قام المصلي من السجود وبدأ بالركعة التالية ثم شك هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين.. فماذا يفعل؟ من شك بعد القيام من السجود هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين فإن عليه أن يعود فيسجد سجدة أخرى ثم يتم صلاته ويسجد سجدتين للسهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». رواه مسلم. ومثله إذا شك هل سجد واحدة أو اثنتين جعلها واحدة، لأن الأقل هو المتيقن والزائد مشكوك فيه. والسجود عند المالكية في هذه الحالة يكون بعد السلام. قال الصاوي المالكي: (ثم مثّل للزيادة المشكوكة بقوله (كَمُتِمّ) صلاته (لشك) هل صلى ركعة أو اثنتين، فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه، ويسجد بعد السلام). صيد وأكل لحم حيوان لا تعرف ماهيته *أخرج إلى البادية للصيد، وأجد أنواعاً من الحيوان فيشكل علي حكم اصطيادها وأكلها، فأرجو أن تزودوني بما يزيل عني هذا الإشكال. الأصل فيما خلق الله تعالى الحلُّ لقوله تعالى(قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) الأنعام 145. وقد استثنى الله في الآية التي ذكرناها سابقاً أنواعاً من المحرمات فدلّ على أنّ الأصل الحلُّ حتى يردَ الدليل بالحرمة. وذكر العلماء ضوابط بها يمكن الحكم على الحيوان بحل أو بحرمة ، منها أن يكون مما نص الله على حرمة تناوله.وما كان ذا ناب من السباع أو ذا مخلب من الطير فيكره أكله. وما فيه ضرر على صحة الإنسان. وما كان مسكراً. وما كان نجساً أو متنجساً ولم يطهر. والمستقذرات. لبس الساعة باليمين * نرى بعضَ الناسِ يَلبسون الساعةَ في اليدِ اليمنى، ويقولون باستحبابِ ذلك؛ فما الدليل على ذلك ؟ لبس الساعة في اليد اليمنى داخل في عموم ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» . وإذا لبس الساعة في يده اليسرى فلا حرج عليه. والساعة قريبٌ أمرها من الخاتم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في يمينه وفي يساره، وقد روى كلَّ ذلك مسلم في صحيحه، فعن أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى»، وروى مسلم أيضاً عن أنس رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©