الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في دبي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في دبي
12 ديسمبر 2014 13:03
دبي (وام) أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرار رقم «47» لسنة 2014 بشأن تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي. وينص القرار على أنه يجوز لمدير عام الجهة الحكومية ويشمل المدير التنفيذي أو الأمين العام لأي منها أو من في حكمه أو من يفوضه الموافقة على تقسيط الغرامة بناء على طلب يقدم من الشخص المكلف بسدادها أو من يمثله قانونا على أن يبين في الطلب أسباب عدم القدرة على سداد الغرامات المفروضة ويتم البت في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار والقرارات الصادرة بموجبه. وتحدد المادة الثالثة من القرار شروط تقسيط الغرامات حيث يجب أن لا تقل قيمة الغرامات المطلوب تقسيطها عن 5000 درهم بالنسبة للشخص الطبيعي وعن 20 ألف درهم بالنسبة للشخص الاعتباري ، وأن لا تزيد مدة تقسيط الغرامات على سنة واحدة تبدأ من التاريخ الذي تحدده الجهة الحكومية ويجوز للمدير العام أو من يفوضه زيادة هذه المدة بما لا يزيد على سنة أخرى إذا زادت قيمة الغرامات على 30 ألف درهم للشخص الطبيعي و 250 ألف درهم للشخص الاعتباري. كما أوجب القرار أن يسدد طالب تقسيط الغرامات ما لا يقل عن 25 % من إجمالي قيمة الغرامات عند الموافقة على طلبه وأن تكون وسيلة دفع الأقساط نقدا أو بأية وسيلة دفع مصرفية تحددها الدائرة، وأن لا تزيد الفترة الزمنية بين كل قسط وآخر على ثلاثة أشهر ويجوز للمدير العام تعديل أي من القيم أو المدد المشار إليها في البنود السابقة في الأحوال التي تستدعي ذلك ، كما يجوز له أو من يفوضه بناء على طلب من الشخص الذي صدرت له الموافقة على تقسيط الغرامات المفروضة عليه تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليه شريطة أن يقوم بسداد الأقساط المؤجلة خلال المدة التي يحددها المدير العام. وحدد القرار الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التدابير التي تتخذ بحق الشخص الذي صدرت الموافقة على طلب تقسيط الغرامات المفروضة عليه في حال تخلفه عن سداد أي قسط من الأقساط دون عذر يقبله المدير العام أو من يفوضه حيث تلزمه الجهة الحكومية بسداد باقي أقساط الغرامات المكلف بسدادها دفعة واحدة بغض النظر عن الوسيلة المعتمدة لضمان سداد الأقساط بالإضافة إلى حرمانه من الاستفادة من تقسيط الغرامات المفروضة عليه لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ تخلفه عن سداد أي من الأقساط المفروضة عليه وفقا لأحكامه. وألغى القرار الجديد قرار المجلس التنفيذي رقم «40 « لسنة 2011 بشأن تقسيط غرامات المخالفات المرورية في إمارة دبي، كما ألغى أي نص في أي قرار آخر يتعارض مع أحكامه ويأتي تحفيزا للأفراد والمؤسسات على سداد الغرامات المستحقة عليهم لصالح الجهات الحكومية ولوضع ضوابط وآليات تقسيط موحدة للغرامات على مستوى حكومة دبي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©