الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تطبيق نظام النقاط السوداء للمخالفات المرورية الحضورية بدبي

3 مايو 2007 01:29
دبي- سامي أبو العز: تنفيذاً لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تبدأ الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي في منتصف الشهر الجاري تطبيق نظام النقاط السوداء الجديد على المخالفات الحضورية في مرحلته الأولى للحد من الحوادث المرورية المميتة على شوارع الإمارة· وقال العميد المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور إنه إذا حصل السائق بموجب النظام الجديد على 24 نقطة سوداء تسحب منه رخصة القيادة لمدة تصل إلى عام· وأضاف مدير المرور : أن هناك بعض المخالفات الخطرة التي ستفرض عليها 24 نقطة سوداء من المرة الأولى تلقائياً وتتمثل في مخالفة القيادة بطيش وتهور أو ارتكاب حوادث الوفيات والتي تحكم فيها المحكمة بخطأ السائق، والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية في حالة وجود إدانة قضائية، والسياقة بسرعة تزيد عن 60 كيلومتر من السرعة المحددة على الطريق، بالإضافة إلى سياقة مركبة بدون لوحة أرقام· وأكد العميد الزفين أن هناك مخالفات في حال ارتكاب مخالفتين منها، يصل الحد التراكمي إلى 24 نقطة، وهي عبور الإشارة الضوئية الحمراء حيث تكون مخالفاتها في المرة الواحدة 12 نقطة سوداء إلى جانب حجز أسبوع في المرة الأولى وفي الثانية لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يحول إلى محكمة المرور، موضحاً أن هذه المخالفة 12 نقطة تشمل العبور من كتف الطريق وتجاوز الشاحنات بصورة خطرة والسياقة عكس اتجاه السير، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق بما يقل عن 60 كيلومتراً· وأوضح العميد الزفين أن النظام الجديد حدد بالنسبة للشاحنات أي مخالفة ترتكب من قبل سائق الشاحنة تستوجب الحجز لمدة شهر، وفي هذه الحالة يبدل شراء الحجز بدفع 100 درهم عن كل يوم، وإذا تسبب سائق المركبة الثقيلة في حادث ينتج عنه تدهور المركبة التي يقودها أو مركبة أخرى أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تلغى رخصة القيادة ولا يسمح له بالتقدم للفحص إلا بعد مرور سنة، والإبعاد لغير المواطنين· وفيما يتعلق بالرخص المؤقتة كشف العميد الزفين أنه في حالة ارتكاب أي شخص من حاملي رخص القيادة المؤقتة لأي مخالفة من المخالفات الخطرة تلغى الرخصة الصادرة له ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد مرور سنة من تاريخ توقيع الغرامة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©