الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المعاشات»: الحماية التأمينية للمواطنين تشمل أصحاب الأعمال والمهن الحرة

«المعاشات»: الحماية التأمينية للمواطنين تشمل أصحاب الأعمال والمهن الحرة
16 ديسمبر 2014 00:05
سامي عبدالرؤوف، الاتحاد (دبي) أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بدء منح المواطنين من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، فرص التمتع بالحماية التأمينية، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ويهدف القرار، إلى مد المظلة التأمينية لقانون المعاشات لتشمل شرائح أكبر من المجتمع مما يؤمن لهم مستقبلهم، وفي نفس الوقت يضمن استدامة الموارد المالية للهيئة عن طريق توسيع مظلة التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين في كافة مجالات العمل. ورداً على استفسارات «الاتحاد»، أن أنظمة الإلكترونية بالهيئة مجهزة لاستيعاب مدخلات القرار، سواء من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب الأعمال أو المشتغلين لحسابهم، مؤكدة أن قرار مد الحماية التأمينية ليشمل أصحاب المهن الحرة، يسعى لتسهيل وتحفيز المواطنين للاستفادة بمد مظلة التأمين لتشجيعهم. وأوضحت الهيئة أنه روعي في احتساب الاشتراك الشهري عنصران هما حساب الدخل الشهري والشريحة العمرية، حيث يتم سداد الاشتراكات على النسبة المحددة بناء على شريحة السن بما يقابلها في شريحة العمر. وعن أعداد المستفيدين من القرار، ذكرت الهيئة، أنها ليست جهة اختصاص، ولا يوجد ما يمكن أن تتبين به نية من سيرغب في الاستفادة من القرار من عدمه، على اعتبار الاستفادة من هذا القرار اختيارية. وأوضحت الهيئة أن أحكام القرار تسري بصفة اختيارية على صاحب العمل، وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أيا كان نوعها أو نشاطها، ويستخدم عاملين لديه، ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له. كما يشمل القرار المشتغل لحسابه الخاص، وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، ويوجب القانون قيده في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر. المهن الحرة وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينطبق على صاحب المهنة الحرة وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه الخاص ولو استعان بشخص أو أكثر مثل المحامي والطبيب والمحاسب والمهندس ومن في حكمهم، وكل من يزاول أيا من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيصاً أو تصريحاً من الجهة المختصة بحيث يجب ألا يقل سن أي منهم عند الاشتراك عن 21 سنة ولا يزيد على سن 55 سنة، منوهة بأن أحكام القرار لا تسري على العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية. وقال محمد سيف الهاملي رئيس لجنة الإدارة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن القرار جاء نتيجة لمساعي الهيئة المتواصلة لمد المظلة التأمينية لقانون المعاشات لتشمل شرائح أكبر من المجتمع مما يؤمن لهم مستقبلهم وفي نفس الوقت يضمن استدامة الموارد المالية للهيئة. احتساب الاشتراكات وأوضح أن الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه تحسب طبقا لشريحة الدخل ونسبة الاشتراك المحددة حسب كل شريحة، حيث وزعت الشرائح حسب الدخل إلى 14 شريحة، دخل الشريحة الأولى منها أربعة آلاف درهم وستة آلاف درهم للثانية، وثمانية آلاف و500 درهم للشريحة الثالثة و11 ألفا و500 درهم للرابعة و15 ألف درهم للخامسة و19 ألف درهم للسادسة و24 ألف درهم للسابعة و30 ألف درهم للثامنة و36 ألف درهم للتاسعة و43 ألف درهم للشريحة العاشرة و50 ألف درهم للحادية عشرة و58 ألف درهم للثانية عشرة و66 ألف درهم للثالثة عشرة و75 ألف درهم للشريحة الأخيرة. وأشار إلى أن نسب الاشتراك الشهرية تختلف حسب الشريحة العمرية، وتم تقسيمها إلى 9 شرائح، حيث تبلغ بالنسبة للأشخاص من سن الـ 21 إلى الـ 25 نسبة 20 في المئة وللأشخاص من سن الـ 26 إلى الـ 30، تبلغ نسبة الاشتراك 21 في المئة و22 في المئة للأشخاص من سن الـ 31 إلى الـ 35 و23 في المئة للأشخاص من سن الـ 36 إلى الـ 40 و24 في المئة للأشخاص من سن الـ 41 إلى الـ 45 و25 في المئة للأشخاص من سن الـ 46 إلى الـ 50 و26 في المئة للأشخاص من سن الـ 51 إلى الـ 55 و27 في المئة للأشخاص من سن الـ56 إلى الـ 60.. و30 في المئة للأشخاص من سن الـ 61 إلى سن الـ 65. شروط التعديل وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيانها أنه يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل شريحة الدخل الشهري إلى الشريحة الأعلى مباشرة شريطة أن يمضي مدة خمس سنوات في شريحة الدخل التي يؤدي الاشتراكات على أساسها إذا كان قد بلغ عند تقديم هذا الطلب سن 50 سنة فأكثر وثلاث سنوات إذا كان عمره أقل من هذه السن كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه المشمولة بأحكام هذا القرار وفقا لأحكام المواد «4 و5 و7» من القانون على أن يؤدي عنها المبالغ المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون محسوبة على أساس شريحة الدخل وقت تقديم طلب الضم. حقوق المشترك وذكرت الهيئة أن حقوق المشترك التي يستحق عليها المؤمن المعاش تكون في ثلاث حالات وهي حالة بلوغه سن 65 سنة متى بلغت مدة اشتراكه 20 سنة على الأقل حتى لو استمر في مزاولة نشاطه ويحسب المعاش في هذه الحالة بواقع 70 في المئة من راتب حساب المعاش وذلك عن مدة 20 سنة ويزداد المعاش بنسبة اثنين في المائة عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100 في المئة من راتب حساب المعاش. وأضافت: إن الحالة الثانية تكون إذا أصيب المشترك بالعجز الكلي عن مزاولة نشاطه على أن يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة وفقا للقانون ويحسب في هذه الحالة بواقع 60 في المئة من راتب حساب المعاش وذلك عن مدة 15 سنة ويزاد المعاش بنسبة اثنين في المئة من كل سنة تزيد على هذه المدة وبحد أقصى 100 في المئة من راتب حساب المعاش. وأشارت إلى أن الحالة الثالثة تكون في حالة الوفاة، حيث يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام القانون. ودعت الهيئة الراغبين في الانتفاع بهذه التغطية التأمينية من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى زيارة أحد فروعها بعد توفير المستندات اللازمة لطلب الاشتراك والمتمثلة في المستند الرسمي الدال على نوعية النشاط وتاريخ بدئه مع صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي طرأت عليه وتعهد المؤمن عليه بتقديم صورة من كل التعديلات التي قد تطرأ مستقبلا على عقد التأسيس، بالإضافة لموافاة الهيئة بصورة عن الترخيص التجاري عند كل تجديد وأي وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضرورية، وذلك لعدم إيقاف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القرار عند انتهاء سريان الترخيص مع الإشارة إلى أنه يتم استبعاد فترات عدم التجديد من مدة الاشتراك لكل الغايات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©