الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الهيئة» تؤكد مراقبة التزام شركات الوساطة في «التداول بالهامش»

17 ديسمبر 2014 23:15
أبوظبي (الاتحاد) أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تراقب التزام شركات الوساطة بالأحكام الواردة في قرار مجلس الإدارة بشأن التداول بالهامش، وذلك من خلال أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ، وفحص البلاغات والشكاوى ودراسة وتحليل التقارير المالية والفنية الخاص بالتداول بالهامش، التي تطلبها «الهيئة» من شركات الوساطة بصورة دورية، واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية المناسبة حيال التجاوزات التي يتم رصدها في هذا الشأن. وقالت الهيئة في بيان أمس إنها قامت بالتعميم على الشركات كافة بتاريخ 1/5/2012 وتاريخ 31/12/2013 بضرورة التقيد بمتطلبات النظام أعلاه، وقامت تبعاً لذلك باتخاذ عدد من الإجراءات بحق الشركات المخالفة، بما يتناسب وطبيعة المخالفة وجسامتها. وأوضحت «الهيئة» أن من التزامات شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش، القيام بمراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره، كما يعد من التزاماتها أيضاً أن تقوم ببيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص خلال تلك الفترة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرتين (7 و8) من المادة رقم (6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش. وتابعت أنه وعلى سبيل الاستثناء فإنه يجوز لشركة الوساطة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش، علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش على أن تكون تلك الضمانات أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية وذلك في الحالات التالية: الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية، تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل، وذلك طبقاً لأحكام الفقرتين (2 و3) من المادة رقم (10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش. وتابعت «بناءً على ما تقدم، فإن قيام شركات الوساطة ببيع الأوراق المالية في حالة عدم التزام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال يومي عمل لا يعد مخالفة أو تجاوز من قبل الشركة، وذلك طالما أن الشركة التزمت بإخطار العميل بهذا النقص وفقاً للآلية والمتطلبات التي حددها النظام». وأكدت «الهيئة»، في هذا الصدد، أنه يحق لأي شخص سواء كان عميلاً أو شركة وساطة أو أي طرف ذو مصلحة أن يتقدم إلى الهيئة بأي بلاغ أو شكوى بشأن أي ممارسات غير سليمة أو تجاوزات لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش، حيث تقوم «الهيئة» بدراسة وفحص تلك البلاغات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كما ترحب «الهيئة» فضلا عن ذلك بأية استفسارات أو تعليقات أو تحليلات يرغب المهتمون والمختصون في عرضها، وهي تضع هذه الملاحظات دائماً في اعتبارها عند القيام بإعداد أنظمة جديدة أو إجراء أي تعديلات على الأنظمة القائمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©