السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تقضي بعدم جواز طعن محام بقرار شطبه من جدول المحامين

5 ديسمبر 2013 00:25
إبراهيم سليم (أبوظبي)- قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم جواز طعن محام تقرر شطبة من جدول المحاماة، لسلوكه طرقاً لم ينص عليها القانون، وأن القانون حدد الطريق الواجب أن يتبعه المحامي الصادر ضده قرار أو حكم تأديبي نهائي لشطب اسمه من الجدول، ووجوب اتباع هذا الطريق لتعلقه بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يؤدي إلى عدم جواز طعنه، جاء ذلك على إثرقيام محامي بالتظلم من قرار شطبه من الجدول أمام المحكمة العليا مباشرة على خلاف إجراءات التقاضي التي هي من النظام العام. وبحسب أوراق الدعوى تقدم محام تم شطبه بتظلم إلى المحكمة الاتحادية العليا، تظلم فيها من القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، بشطبه من جدول المحامين، بناء على مخالفة ارتكبها. ونعى المدعي على القرار المستأنف بالخطأ في تفسير وتطبيق القانون وعدم الموائمة لعدم تناسب الجزاء التأديبي الصادر ضده مع الفعل المسند إليه، نظراً لعدم جسامة المخالفة سند القرار والتي نشأت على خلفية نزاع زوجي، وطلب في ختام الدعوى، قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن وإلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقدم حافظة مستندات تضمنت صورة من قرار لجنة قبول المحامين، بشأن قرارها بشطبه. وقدمت قضايا الدولة مذكرة بدفاع وزارة العدل طلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً إن كان غير مستوفٍ لشرائطه الشكلية، ورفض الطعن موضوعاً، وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها القضاء بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن القرار ليس صادرا عن مجلس تأديب المحامين، وإنما هو صادر من لجنة قبول المحامين بوزارة العدل عملا بالمادتين 6، 14 من قانون تنظيم مهنه المحاماة. وفي حيثياتها أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مختصة تحديداً بالوارد في نص المادة (56) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1992 في شأن تنظـيــم مهنة المحـاماة أنه مقصور على الاستئناف المقام على القرارات الصادرة من مجلس التأديب الخاص بالمحامين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©