الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حملة تفتيشية واسعة على شركات الأمن الخاصة غير المسجلة

27 مارس 2009 03:15
تنفذ إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية حملة تفتيشية واسعة على الشركات التي لم تتقدم بطلبات للتسجيل بموجب اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرا، مع انتهاء موعد التسجيل امس الذي حدد وفق قانون تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة الصادر مؤخرا· وتقدمت 69 شركة من أصل اكثر من 400 شركة تمارس خدمات الأمن الخاص في الدولة، للحصول على موافقات مبدئية لممارسة عملها، بحسب مدير الادارة العقيد أحمد محمد الحنطوبي· وبحسب نص المادة 20 من القانون الاتحادي لشركات الأمن الخاصة، يعاقب بالغرامة المالية بحد أدنى 20 ألف درهم، أو الحبس، أو كلتا العقوبتين كل من يزاول نشاط الأمن الخاص من دون الحصول على رخصة أمنية من السلطات المختصة، وفي حال معاودة المخالفة يجوز للجهات المعنية إلغاء رخصة الشركة· وحذر العقيد الحنطوبي شركات الأمن الخاصة، التي لم تسجل وفق الضوابط الجديدة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاطها، من التعرض للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في حال استمرت في ممارسة نشاطها من دون التسجيل لدى وزارة الداخلية· ولفت العقيد الحنطوبي الى ان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006 بشأن تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة، هدفت الى تطوير بيئة عمل قطاع الامن الخاص والارتقاء بأداء الشركات الامنية، وتوفير عناصر امنية مؤهلة تساعد على تحقيق الامن والحماية للمجتمع· وألزمت الشركات بعدم تقديم أي خدمة امنية في الدولة قبل الحصول على الرخصة الامنية من السلطة المختصة ، مشيراً الى ان الشركات الامنية غير المرخصة ستتعرض إلى عقوبات بالحبس والغرامة بما لا يقل عن 20 ألف درهم بعد انتهاء فترة التسجيل· ويبلغ عدد الشركات التي تعمل حالياً في قطاع الأمن الخاص على مستوى الدولة 400 شركة، بينها 11 شركة على مستوى إمارة أبوظبي، ويعمل في تلك الشركات نحو 30 ألف موظف· وألزمت اللائحة الجديدة الشركات باشتراطات محددة قبل البدء في ممارسة الخدمة الأمنية المرخص بها، بما يمكّنها من الحصول الرخصة الأمنية للعمل في إمارات الدولة كافة، وتسري صلاحية الرخص الأمنية التي تصدرها السلطة المختصة لمدة سنتين من تاريخ الترخيص، وتلتزم الشركة بتجديدها خلال 15 يوماً من تاريخ الانتهاء، وإلا اعتُبرت الشركة مخالفة، ووُقعت عليها العقوبات أو الغرامات· وتشترط اللائحة التنفيذية الجديدة أن تكون الشركة المرخص لها مزاولة النشاط متخصصة فقط في الأمن الخاص بينما معظم الشركات الموجودة حالياً حصلت على تراخيص تجارية بمزاولة هذا نشاط ضمن أنشطــــــة رئيسة أخرى لديها مثل شركات النظافة على ســـبيل المثال· وألزمت اللائحة التنفيذية الشركة الأمنية بدفع الغرامات المقررة على موظفيها خلال سبعة أيام من تاريخ الغرامة، ويلتزم الشخص أو الشركة غير المرخصة بدفع الغرامة المقررة من قبل السلطة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ الغرامة· وفي حال التأخير في دفع الغرامة عن الموعد المقرر تتم زيادتها بنسبة 10% عن كل يوم تأخير، ولا يجوز استخدام المديرين أو المشرفين في الشركات الأمنية، سواء كان عملهم فنياً أو إدارياً، إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة من السلطة المختصة· وأبرز الاشتراطات التي وضعتها اللائحة التنفيذية على الشركات الأمنية تقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم، سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائياً عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى، بحسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة· كما ألزمت الشركـــات عند التعاقد مع موظف الأمن بألا يقل الراتب الشهري الأساسي عن 6000 درهم للمواطن، و2000 درهم للوافد·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©