الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مقترحات بتعديل مواد جمع التبرعات والنظام الأساسي

14 مايو 2007 01:39
الشارقة - ماجد الحاج: تضمنت مناقشات ممثلي الجمعيات لمشروع قانون جمعيات النفع العام، العديد من المقترحات والتعديلات لنصوص المشروع وذلك لعرضها على اللجنة المشكلة من المجلس الوطني ليتسنى مناقشة مشروع القانون تمهيداَ لاعتماده· غير أن غياب غالبية الجمعيات عن حضور هذا الاجتماع ، يجعلنا نتساءل: هل حقا أن جمعيات النفع العام في الدولة تعد جزءاً من المشكلة القديمة المتجددة والتي طالما تغنى بها البعض وهي ''عدم منحها الصلاحيات الكاملة لممارسة عملها'' ؟ وكيف يمكن أن تمنح لها هذه الصلاحيات في الوقت الذي لم تحضر لمناقشة مشروع قانونها سوى 18 من أصل 120جمعية مرخصة في الدولة؟ أوضح ممثلو ورؤساء الجمعيات المشاركون في الاجتماع أن مشروع القانون لم يعرف في مقدمته المؤسسات الأهلية، كما لم يتناول الجمعيات الأهلية الدولية وهي فروع الجمعيات الأجنبية داخل الدولة ويقترح ضرورة وجود قانون ينظمها· وذكروا أن مشروع القانون اشترط ألا يقل عدد المؤسسين عن 20 عضواً، مشيراً إلى أن هناك دولاً كثافتها السكانية كبيرة كجمهورية مصر تكتفي بعدد المؤسسين لترخيص جمعيات النفع العام بعشرة فقط، لذا يقترح أن يكون عدد المؤسسين عشرة فقط بدلاً من عشرين خصوصاً أن عدد المؤسسين يرتبط بحل الجمعية، كما لم يتضمن المشروع شرط الإقامة للأعضاء المنتسبين، واقترح المجتمعون أن يكون شرط الإقامة داخل الدولة أساسا لاختيار العضو المنتسب· وفيما يخص المادة السابعة والتي حددت رد الوزارة بستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لتأسيس الجمعية، أكد المجتمعون أن العالم يتجه إلى عصر السرعة و60 يوماً للرد فترة طويلة ، واقترح أن يكون الرد خلال 30 يوماً فقط· أغراض الجمعيات وفيما يخص أغراض وطبيعة الجمعيات جاءت في المادة (16) أنه لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية· وطالب ممثلو الجمعيات بالاكتفاء بجملة لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي وإلغاء الفقرة التي تليها وذلك لصعوبة تعريف وتحديد مفهوم التدخل في السياسة فضلا عن أن هذه الفقرة تخالف الحقوق المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بعمل المنظمات غير الحكومية والحقوق السياسية والاجتماعية للأفراد· وأشار الاقتراح إلى أن المحظورات تمت معالجتها في القوانين الأخرى (العقوبات والمطبوعات والنشر) ومن أجل ذلك فلا داعى للتكرار ولإظهار المشروع بمظهر إيجابي· كما تم تعديل المادة السابعة عشرة وذلك بجواز أن تشترك الجمعية في أية مؤتمرات أو ندوات أو اجتماعات أو لقاءات أو فعاليات خارج الدولة بعد إخطار الوزارة، وتعتبر أيام سفر ممثلي الجمعية إلى الاجتماعات والمؤتمرات أيام عمل رسمية بالنسبة لموظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وذلك تسهيلاً لعمل الجمعيات وتشجيعاً لها لتمثل الدولة في المناسبات الخارجية· وطالب الحضور بإلغاء مادتي (18) و(19) من القانون وذلك لما تمثله المادتان من تشديد لا مبرر له، كما اقترح أن يكون للوزارة حق الإشراف فقط وبدون التوجيه كما ورد في المادة، وفيما يخص المواد الأخرى أشار المجتمعون إلى أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يعتبر صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء، حيث اعتبر البعض أن هذا فيه مخاطرة كبيرة، حيث يعد حضور عضو واحد او اثنين يكفي لعقد الجمعية، مما يجعل بمقدور شخص واحد تحديد مصير جمعية، لذا يقترح أن يذكر نسبة معينة للحضور ولتكن 10 %· كما اقترح المجتمعون حذف موافقة الوزارة على النظام الأساسي للجمعية، حيث إن موافقة الوزارة لم تكن موجودة في النص القانوني الحالي وهو الأفضل، كما أشير إلى ضرورة أن يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين، فإذا لم يتوافر النصاب وجب تأجيل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على 30 يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين· جمع التبرعات أشارت المادة (44) أنه لا يجوز جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقاً لأحكام القانون وبترخيص مسبق من الوزارة، وأشار التعديل إلى ضرورة أن لا يجوز جمع التبرعات إلا بترخيص مسبق من الوزارة ويستثنى من ذلك الجمعيات المشهرة، ورأى المقترحون أن كلمة الجمعيات المشهرة تسبب لبساً، فلربما تعني جميع الجمعيات أو الجمعيات الخيرية وطالبوا بتعديل النص ليصبح (لا يجوز جمع التبرعات إلا بإذن من الوزارة ويستثنى من ذلك الجمعيات المشهرة لهذا الغرض)· وطالب ممثلو الجمعيات أن يكون حل الجمعيات بقرار قضائي بدلاً من إعطاء الصلاحية للوزير في تشكيل لجنة لذلك· وأشار التعديل إلى ضرورة أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي ويجوز للوزير رفع دعوى أمام المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية لحل الجمعية وتصفيتها·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©