الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأحوال الشخصية»: النسب بعد الإقرار به لا يحتمل النفي والإنكار

17 ديسمبر 2015 01:25
دبي (الاتحاد) قضت محكمة الأحوال الشخصية بدبي برفض دعوى أقامها الأب لنفي نسب ابنته له، وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الأب المدعي أقام الدعوى على طليقته المدعى عليها طلب فيها الحكم له بنفي نسب طفلته منها حيث أسس دعواه بأنه كان زوجاً للمدعى عليها وبتاريخ 5-9-2009، طلق المدعى عليها، وأنه علم أن المدعى عليها قد سجلت الطفلة المراد نفي نسبها في الدعوى إليه، والتي رزقت بها بعد سنتين من تاريخ طلاقهما ونسبتها له على غير الحقيقة، وأنه ينفي وينكر بأنه والد تلك الطفلة لذا أقام هذه الدعوى. ورأت النيابة العامة في مذكرتها مخاطبة إدارة الطب الوقائي بدبي لتحديد هوية الشخص الذي قام بمراجعتهم لاستخراج شهادة ميلاد الطفلة المراد نفي نسبها، وعرضت النيابة المدنية على المحكمة بأن يتم تكليف موظفي إدارة الأحوال الشخصية بالمحكمة للانتقال إلى إدارة الطب الوقائي بدبي للإفادة بالمعلومات الواردة في رأي النيابة العامة. وقد جاء في تقريرهم أنه بعد انتقالهم إلى إدارة الطب الوقائي والاجتماع مع المعنيين والموظفة المختصة تبين أن الذي قام بمراجعتهم بخصوص استخراج شهادة ميلاد الطفلة هو المدعي والد الطفلة بحضوره الشخصي ومعه جميع المستندات الأصلية المطلوبة وبعد التحقق من هويته من قبل الموظفة المختصة ومطابقتها بالمستندات المرفقة والمدعي قام بالتوقيع على الطلب فتم استخراج شهادة الميلاد للطفلة. وعرضت النيابة العامة على المحكمة بمذكرة رأيها النهائي في الدعوى بالحكم برفض دعوى نفي النسب كون المدعي قد أقر صراحة بنسب الصغيرة له من خلال استخراجه لشهاد ميلاد ابنته، حيث إنه هو من أملى بالبيانات التي يقر فيها بنسب ابنته وأن إقراره بأبوته للصغيرة قد صدر صحيحاً ومستوفياً لشروطه المقررة قانوناً وشرعاً وأن النسب بعد الإقرار به لا يحتمل النفي والإنكار فلا يسمع وقد قضت محكمة دبي المختصة برفض دعوى نفي النسب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©