الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يُصدر مرسوماً بشأن المكافآت المالية لمجندي الخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية

رئيس الدولة يُصدر مرسوماً بشأن المكافآت المالية لمجندي الخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية
23 ديسمبر 2014 14:46
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من القوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، وتنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومكافحة الأمراض السارية، وبشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 117 لسنة 2014 في شأن المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية. ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم، فيما يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم. ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديل لقيمة المكافآت الواردة في البندين السابقين وفقاً لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة. وبحسب المرسوم، تكون المكافآت المالية لمن يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية بالنسبة للعسكريين والموظفين الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، (والتي تنص على أن تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات التالية: القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى). إذا كانت مدة استدعاء العسكري أو الموظف ثلاثة أشهر فأقل تصرف له مكافأة عن المدة كاملة بالفئات الآتية، رتبة عميد أو ما يعادلها فأعلى واحد وعشرون ألف درهم، ورتبتا مقدم ورائد أو ما يعادلهما تسعة عشر ألف درهم، ورتبة ملازم وحتى نقيب أو ما يعادلها سبعة عشر ألف درهم، والأفراد خمسة عشر ألف درهم. وإذا زادت مدة استدعاء العسكري أو الموظف على ثلاثة أشهر يصرف له راتب شهري على أساس آخر راتب شامل استحقته رتبة العسكري أو درجة الموظف الموجود في الخدمة المعادلة لرتبته أو درجته السابقة. كما نص على أن المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر تصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر تصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط على 9 أشهر تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم. وأشار المرسوم إلى أن المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر تصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر تصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، وإذا زادت مدة المستدعى للاحتياط على 9 أشهر تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم. أما المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة، إذا كانت مدة التطوع أقل من 3 أشهر تصرف له مكافأة 3 آلاف درهم إذا كانت مدة التطوع من 3 إلى 9 أشهر تصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة التطوع على 9 أشهر تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم. ووفقاً للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البنود السابقة وفقاً لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة. كادر/ رئيس الدولة قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 ، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص القانون على أن تستبدل عبارة «قلم الكتاب» بعبارة «مكتب إدارة» الدعوى كما تستبدل عبارة «مندوب الإعلان» بعبارة «القائم بالإعلان» ، وذلك أينما وردتا في القانون، كما نص القانون على استبدال عدد من نصوص المواد الواردة فيه. كادر/2 قوانين رئيس الدولة قانون الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية. ووفقاً للقانون، فقد استبدلت مادة التعاريف ونص المادة 3 بنص جديد يمنح بموجبه الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين 5 و6 من القانون بقرار من القائد الأعلى بناءً على توصية من وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أما الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين 7 و8 من هذا القانون فإنها تمنح بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وكيل وزارة الدفاع أو رئيس الأركان وموافقة وزير الدفاع وتمنح الميداليات بقرار وزير الدفاع وتوصية من وكيل الوزارة أو رئيس الأركان. ويستبدل بنص المادة 7 نص جديد والذي ينص على منح وسام الإمارات العسكري لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة، ويتكون وسام الإمارات العسكري من 5 طبقات. كادر3/ قانون مدققي الحسابات قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات. وأشار القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى إنشاء سجلات بوزارة الاقتصاد لقيد مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة وللأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة وللمتدربين وللأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة وللوزير إنشاء أية سجلات تتطلبها حاجة العمل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به وأحكام نقل القيد من سجل إلى آخر . وأوضح القانون انه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة الاقتصاد. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 21 و22و 23 و24 و25 و26 و27. ولا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة. كادر 5/ قوانين رئيس الدولة قانون مكافحة الأمراض السارية أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ويهدف القانون إلى حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية، وتسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية. ونص القانون على أن يلتزم كل من الأطباء في القطاع الخاص والحكومي والصيادلة وفنيو الصيدلية في القطاع الحكومي والخاص ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي والخاص، بإبلاغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فورا وبحدود 24 ساعة بحد أقصى عن أي علم أو اشتباه في إصابة أو وفاة شخص بأي من الأمراض السارية. وبحسب القانون يلتزم أيضا المخالطون للمريض من الراشدين والمسؤول المباشر في مكان العمل أو دراسة المريض أو المشتبه بإصابته متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية، بإبلاغ وزارة الصحة او أقرب جهة صحية. ويلزم القانون وزارة الصحة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجداول المرفقة بالقانون أن تبلغ به الإدارة المعنية على أن يكون الإبلاغ فوريا وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة لأمراض.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©