الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نظام جديد يرفع رأس المال والضمان المصرفي لوسطاء التأمين

نظام جديد يرفع رأس المال والضمان المصرفي لوسطاء التأمين
11 ديسمبر 2013 21:31
أبوظبي (الاتحاد) - أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قراراً لتنظيم أعمال وسطاء التأمين في الدولة. وقال معاليه في بيان صحفي صادر عن هيئة التأمين، إن النظام الجديد لوساطة التأمين، والذي صدر بعد دراسات ونقاشات موسعة من قبل مجلس إدارة الهيئة، يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية. وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير منضبطة لمزاولة المهنة بغية الارتقاء بها وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. ولفت إلى تكاملية نظام وساطة التأمين، وشموليته من حيث احتوائه على المبادئ والأحكام الجديدة، التي تعالج الفجوات والثغرات التي شهدها مجال وساطة التأمين خلال السنوات الماضية، وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل، التي تعاني منها الأطراف ذات العلاقة، وهم المتعاملون مع الوسطاء وشركات التأمين، ووسطاء التأمين. وبين أن النظام الجديد يضع الضوابط والقواعد الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين، ووسيط التأمين، وتنظم الأمور المالية والفنية بين الطرفين، وكذلك بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعاملين بما يسهم في تطوير أداء مهنة وساطة التأمين، وضمان حماية مصالح حملة الوثائق. وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة تأمين بنهاية 2012 منها 34 شركة وطنية و27 أجنبية، وبلغ عدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً و7 وسطاء أجانب وبلغ عدد وكلاء التأمين 14 وكيلاً و18 استشاري تأمين، و69 خبير كشف وتقدير الأضرار. وأضاف أن أحكاماً جديدة ومتطورة قد تم إدخالها في النظام الجديد من حيث التكوين القانوني لوساطة التأمين، ورأسمال الشركة والضمان المصرفي ومبالغ التأمين، والتعويضات والقواعد التي تحكم العلاقة بين وسيط التأمين، والمتعاملين من جهة والوسيط وشركة التأمين من جهة ثانية هدفها حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وقال: إن وسيط التأمين يجب أن يكون شخصاً اعتبارياً متخذاً شكل شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين، أو فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وألا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة. وأضاف أنه تمت زيادة الحد الأدنى للرأسمال المدفوع إلى 3 ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة، وإلى 10 ملايين درهم لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية. كما تمت زيادة الحد الأدنى لمبلغ الضمان المصرفي إلى 3 ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة ومليون درهم لكل تابع لها، وإلى 5 ملايين درهم لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية للفرع و3 ملايين درهم لكل فرع إضافي آخر داخل الدولة. وتمت زيادة الحد الأدنى لمبلغ التأمين في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية إلى مليوني درهم للشركة المؤسسة في الدولة، على ألا تتجاوز مبلغ التحمل فيها 30 ألف درهم لكل حادث، وإلى 3 ملايين درهم بالنسبة لفرع الشركة الأجنبي أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية على ألا يتجاوز مبلغ التحمل عن 50 ألف درهم لكل حادث. ولفت إلى أن النظام وضع شروطاً جديدة لفتح فروع وسطاء التأمين منها موافقة الهيئة، وألا يقل حجم الأقساط المتحققة لوسيط التأمين في السنة المالية السابقة لطلب الموافقة عن 3 ملايين درهم. وأوضح أن النظام الجديد يركز على الكادر الفني العامل في شركة وساطة التأمين خاصة المدير المسؤول والمختصين العاملين لدى الوسيط، إذ تم وضع شروط جديدة سواء من حيث الشهادة أو الخبرة الفنية، مع التأكيد على أهمية اجتياز الاختبارات الذي تجريها الهيئة لهم في الجوانب القانونية والفنية والمالية لأعمال التأمين والوساطة في أعمال التأمين. كما يجب على وسيط التأمين كحد أدنى تعيين مدير عام أو رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومراقب داخلي وموظف متخصص على الأقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها. وأضاف أن وسيط التأمين يجب أن يمارس عمله على سبيل التخصص، وبالتالي لا يجوز له الجمع بين صفته كوسيط وأي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين عدا أعمال الوساطة في إعادة التأمين مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة، التي يعمل لحسابها كما لا يجوز أن يكون وسيط التأمين شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر. ونوه بادخال تنظيم جديد في النظام يتعلق بالقواعد، التي تحكم العلاقة بين وسيط التأمين، وتجاه كل من المتعاملين، وشركة التأمين عبر التأكيد على وجوب أن تكون هناك اتفاقية مكتوبة تحدد صلاحيات الوسيط وتنظم الأمور المالية والفنية بين الطرفين، إلى جانب تحديد الالتزامات الفنية والقانونية من قبل الوسيط تجاه هيئة التأمين. وقال إن النظام الجديد تناول الجوانب التي تؤثر على حقوق طالبي التأمين دون التطرق إلى مقدار العمولة، التي يستحقها الوسيط من شركة التأمين لقاء خدماته والخاضع لاتفاق الطرفين. وأوضح أن النظام الجديد حدد لوسيط التأمين متابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها واستلام أقساط التأمين من المتعاملين، باستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال والتأمين الصحي الجماعي والتأمين من أخطار النقل البحري والجوي وتأمين أجسام السفن والتأمينات البترولية. وأضاف أنه يجب على الوسيط إيداع أقساط التأمين المستلمة في الحالات، التي يجوز فيها استلام أقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين، وتحويلها للشركة خلال فترة لا تزيد على 20 يوم عمل من تاريخ الاستلام، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد أو عمولات مستحقة من تلك الأقساط مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها. وقال إن النظام الجديد وضع بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعامل، إذ تم إلزام الوسيط لكي يبدأ إجراءات الوساطة بأن يكون لديه تفويض مكتوب من طالب التأمين، والمعتمد من قبل الهيئة، وذلك لحماية مصالح طالبي التأمين.وأوضح أن النظام الجديد حدد بعض الأحكام الخاصة في حالات اندماج وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة، منها يكون اندماج وسيط التأمين بطرق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.وأكد أنه تم إعطاء مهلة سنة واحدة لوسطاء التأمين المقيدين حالياً في سجلات الهيئة لتوفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الجديد، منوهاً بأنها مدة كافية ومناسبة لتوفيق الأوضاع في الوقت الذي تشكل فيه هذه المدة حافزاً للوسطاء، الذين لا تتوافر لديهم الإمكانات الفنية والمالية المطلوبة على الاندماج بطرق الضم أو المزج. وبين أن هيئة التأمين حرصت خلال مراحل إنجاز النظام على مناقشة بنوده مع شركات التأمين ووسطاء التأمين العاملين بالدولة ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية ويؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع وتطوير جاذبية السوق المحلية والارتقاء في بيئة العمل التأميني بالدولة على المستويات كافة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©