الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ألوان

الطلاق ثلاث مرات.. فرصة للمراجعة

23 فبراير 2017 22:10
القاهرة (الاتحاد) كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها فذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، وقال والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبدا، فأنزل الله عز وجل: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون»، «البقرة: 229». قال السعدي، كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين، فإما متجرئ على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج، أن يمسك زوجته بمعروف أي عشرة حسنة، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة. قال محمد أبوزهرة في «زهرة التفاسير»، ذكر سبحانه في الآية شرعية الطلاق، ومداه إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية، ويبين الحد الذي ينتهي فيه ما للرجل من حق المراجعة، وأنه ليس حرا يطلق ثم يراجع لغير حد محدود، فتضطرب حياة المرأة، وقد يتخذ ذلك للكيد والأذى. والطلاق الشرعي هو الذي يكون على التفريق، واحدة بعد واحدة، ومرة بعد مرة، وليس الذي يكون بالإرسال مرة واحدة، وعلى هذا يكون مساق الآية لتقرير أن الطلاق الشرعي لا يكون دفعة واحدة، بل يكون مرة بعد مرة، وتكون التثنية في هذه الحال لبيان التكرار لا للعدد، وهو أن يكون بعد كل طلاق فرصة مراجعة نفسه ليمسك زوجه ويبقيها معاملا لها بالمعروف لدى أهل العقول المستقيمة، أو يصر على طلاقها وإخراجها. وقال القاسمي، الحكم بعد تطليق الرجل امرأته تطليقتين، أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء، ولا ينفر الناس عنها. قال الرازي: الحكمة في إثبات حق الرجعة، أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر، فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة، ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة، فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين، وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب، فإن كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف، وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها على أحسن الوجوه، وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمة الله ورأفته بعبده، ويراد بالتسريح عدم المراجعة من الثانية لا أنه طلقة ثالثة. ولا يحل لكم أيها المطلقون، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من المهر وغيره، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فيما يلزمها من حقوق الزوجية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©