السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صحية المجلس الوطني تقترح تشديد عقوبات المسؤولية الطبية

11 مارس 2008 03:04
اقترحت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي تشديد العقوبات الواردة في مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي سيناقشه المجلس اليوم· وأوصت المجلس بقبول المشروع ''لأهمية سن تشريع ينظم المسؤولية الطبية في الوقت الحالي''· واقترحت اللجنة رفع مدة الحبس في عقوبة الاستنساخ البشري أو التقنية المساعدة على الإنجاب بين غير الأزواج لمدة لاتقل عن ســنتين وبغرامـــة لاتقل عن 200 ألف درهم ولاتزيد على 500 ألف درهم· والعقوبة التي وردت في مشروع القانون تقضي بالحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 100 ألف درهم ولاتزيد على 200 ألف درهم· واقترحت اللجنة أيضا رفع قيمة الغرامة لتصل الى 100 ألف درهم بدلا من 50 ألفا والإبقاء على الحبس لمدة لاتزيد على 3 أشهر لمخالفة تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض دون التأكد من ملاءمتها له وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها· وتطبق العقوبة نفسها على مخالفة القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو موافقة الزوجين أو القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع تناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج· وأيدت اللجنة عقوبة مخالفة عدم جواز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو وليه أو وصيه والتي حددها القانون بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات للمخالف شريطة عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية· وتسري أحكام القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة، وتناولت أحكامه الواجبات التي تقع على عاتق مزاولة المهنة بوضع القواعد العامة في هذا الشأن، وأعادت التأكيد على القواعد العامة بالنسبة للطبيب ثم فصلت التزامات محددة يجب على الطبيب مراعاتها بصفة خاصة· وتناولت المحظورات التي تقع على الطبيب وملخصها معالجة المريض دون رضاه والاستثناء على ذلك، والامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال والاستثناء على ذلك، واستعمال وسائل غير مشروعة في علاج المريض، ووصف أي علاج قبل إجراء أي كشف طبي على المريض، وإفشاء أسرار المريض والاستثناءات على ذلك· وتناول القانون حالات الاشتباه في إصابة المريض بأحد الأمراض السارية التي تستوجب الحجر الصحي وما يجب على الطبيب حيال ذلك، في حين نظم شروط إجراء العمليات الجراحية في غير الحالات الطارئة وملخصها تأهل كل من الطبيب والمنشأة الصحية لإجرائها بعد إتمام الفحوصات والتحاليل اللازمة والحصول على الموافقة الكتابية بهذا الشأن· وتناول المشروع شروط إخراج المريض من المنشأة الصحية، وحظر إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناءً على طلبه أو وليه أو وصيـــه· وحظرت أحكام القانون إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، أو إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري· وحظرت تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها· كما حظر مشروع القانون تلقيح المرأة صناعياً أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة وأثناء قيام الزواج الشرعي بينهما· كما تناول شروط تنظيم التناسل وقطعه للمرأة وشروط إجهاض المرأة· وعرف المشروع الخطأ الطبي وحالات عدم قيام المسؤولية وتناول تشكيل اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من جهات حددتها المادة، ولمجلس الوزراء إضافة أية جهات طبية أخرى إلى عضوية اللجنة· وأجاز للنيابة العامة وللمحكمة المختصة طلب تقديم تقرير من اللجنة عن وجود الخطأ الطبي من عدمه، كما تدرس اللجنة كذلك التقارير والشكاوى المتعلقة بالممارسات الطبية والتي تحال إليها من الوزير· وأوضحت أحكام مشروع القانون كيفية إعلان مزاولي المهنة للتحقيق معهم بحسب تبعيتهم لوزارة الصحة أو لجهات صحية أخرى· وحظر توقيف الأطباء أو حبسهم احتياطياً بشأن الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ما لم تقتض مصلحة التحقيق ذلك بناءً على أمر النائب العام· وحظر مزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، كما تناول أحكام الطبيب الزائر وقرر مدة لتوفيق الأوضاع· وحمل المشروع صاحب المنشأة 80% كحد أدنى حال التأمين عن مسؤولية الأخطاء الطبية مع تحمل المزاول باقي القيمة ،بينما يتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين حال التأمين على المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة· وتناولت الأحكام كيفية تحديد مأموري الضبط القضائي والنص على أن مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون مع إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©