الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بضوابط ومعايير سكن العمال

ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بضوابط ومعايير سكن العمال
30 مايو 2007 00:44
الشارقة - '' وام '': أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم ''''10 لسنة ''''2007 بشأن الضوابط والمعايير التي تحكم سكن العمال في إمارة الشارقة· وفيما يلي نص القرار الذي يتضمن 19 مادة· 1 '' في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك· الإمارة : إمارة الشارقة· الدائرة : دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة· البلدية المعنية : البلدية التي يقع سكن العمال ضمن اختصاصها الجغرافي والإداري· سكن العمال: مبنى يستعمل للإقامة الجماعية لعمال شركة أو مؤسسة وما شابه ذلك ويشتمل على الحمامات مجمعة ومطبخ وصالة طعام مشتركة وغرفة لغسيل الملابس وغرف منفصلة للمشرفين· اللائحة : لائحة شروط ومواصفات البناء المرافقة لقرار المجلس التنفيذي رقم ''''12 لسنة ''''2002 المشار إليه أعلاه· إسكان نموذجي 2 '' يهدف هذا القرار إلى وضع الضمانات اللازمة للمحافظة على العمال و صحتهم وصولا الى صورة نموذجية لمساكن العمال للرقي بمستواهم الصحي والمعيشي و تحقيقا للخطط التنموية بالإمارة· تطبق أحكام هذا القرار على مساكن العمال المقامة أو التي ستقام في المناطق المصرح بها من الدائرة على قطع الأراضي المخصصة لهذا الغرض وفقاً لبيان التخطيط العمراني الصادر من الدائرة ويمنع منعا باتا اسكان العمال في المباني التجارية والمباني الغير مرخصة لسكنهم وكما يمنع تسكينهم في المناطق غير المصرح لهم السكن بها· 3 '' يجب عند إنشاء سكن العمال مراعاة الالتزام بجميع الشروط والمواصفات المطلوبة من إدارة الدفاع المدني بالإمارة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وباقي الجهات المختصة· 4 '' يجب ألا تزيد مساحة مبنى سكن العمال عن نسبة ''''25 بالمائة من مساحة قطعة الأرض المخصصة لبنائه في المناطق الصناعية شاملة الارتدادات· 5 '' بناء على عرض مدير عام الدائرة وموافقة المجلس التنفيذي تستثنى الجهات الراغبة في إنشاء سكن عمال من شرط النسبة المشار إليها في المادة ''''5 أعلاه شريطة أن تكون الجهات الراغبة : ''1 مرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة· ''2 اثبات ما يفيد وجود عدد عمال على كفالتها يتطلب إسكانهم نسبة أكبر بما لا يتعدى ''''50 بالمائة من مساحة قطعة الأرض المخصصة لبناء سكن لعمالها· 6 '' لا يسمح بالبناء على حد قطعة الأرض مباشرة ما لم يرد خلاف ذلك من خلال بيان التخطيط العمراني الصادر من الدائرة كما ولا يسمح بفتح أبواب الغرف مباشرة على الشارع أو السكك ويجب أن تكون المداخل الرئيسية من داخل قطعة الأرض في حالة التصريح بالبناء على حد قطعة الأرض· يجب الالتزام بعدد الطوابق وبما لا يتعدى ''أرضي و أول '' والارتدادات وذلك وفقا لبيان التخطيط العمراني الصادر من الدائرة· 7 '' يجب أن يكون سكن العمال على هيئة وحدات منفصلة ''غرف'' ويمنع تصميمه على هيئة عنابر كما ويمنع منعا باتا عمل أية منشآت أو حواجز أو تعديلات داخل سكن العمال دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية بذلك· 8 '' لا يسمح بأي بروز أو تغطية للارتدادات· 9 '' يشترط في سكن العمال أن يكون مقاما وفقا للمواصفات الفنية وشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في اللائحة وموافقا عليه من الدائرة و أن يراعى فيه الضوابط و المعايير التالية : 1 '' تجميع الخدمات كالمطبخ ودورات المياه في مكان واحد ولا يسمح بتوفير تلك الخدمات لكل وحدة على حدة ويصرح بعمل دورة مياه داخلية لغرفة واحدة فقط لكل ''''10 غرف تخصص لمشرفي العمال ولا يسمح بعمل مطبخ داخلي بها· 2 '' توفير تهوية طبيعية وجيدة للغرفة و يمكن تهوية الغرف على الارتداد أو منور سماوي لا تقل مساحته عن ''6 في ''6 أمتار سواء كان ارتفاع المبنى أرضيا أو ''أرضيا و أول'' ويمكن تهوية المطابخ أو غرف الطعام على المنور السماوي نفسه· 3 '' فصل خدمات الطابق الأول عن خدمات الطابق الأرضي حال إنشاء سكن عمال من طابق أرضي و أول شريطة الالتزام بنسب تحديد الخدمات مع عدد العمال· 4 '' لا يسمح بتهوية الغرف الداخلية على ممرات مسقوفة أو بهو مسقوف ويسمح فقط بعمل منور سماوي عرضه ''''3 أمتار بكامل طول المبنى مع الالتزام باستخدام مكيفات منفصلة أو مركزية· 10 '' يجب أن يكون مطبخ سكن العمال مبني من الخرسانة المسلحة وكذلك سقفه ويمنع استعمال المواد القابلة للاشتعال في مكوناته مع مراعاة توفير موقع بعيد عن المطبخ معزول حراريا لحفظ اسطوانات الغاز· وللدائرة استثناء بعض المطابخ المنشأة قبل صدور هذا القرار والتي ترى صعوبة تحويلها إلى مطابخ مبنية من الخرسانة شريطة استخدام الأسقف المستعارة ذات السمك 8/ر1 سم'' والغير قابلة للاشتعال· واجبات الجهة الشاغلة للسكن /11 يجب على الجهة الشاغلة لسكن العمال القيام بالواجبات التالية: 1 '' أعمال الصيانة الدورية للسكن ويتحمل المسؤول عنها قانونا تبعات التقاعس أو الاهمال في أدائها وفقا لنصوص القوانين والتشريعات السارية في هذا الشأن· 2 '' المحافظة على صلاحية مصادر المياه المعدة للاستعمال الآدمي للقاطنين في المبنى ونظافتها وضرورة القيام بمتابعة حال خزانات المياه والتأكد من سلامتها وسهولة تنظيفها· ويجب التأكد من السلامة الدورية لمصارف الصرف الصحي مع مراعاة أن تتم مراحله جميعا بطريق الصرف المغطى المحكم وفي حالة عدم تمكن ربطها بشبكة الصرف الصحي والالتزام بشروط البلدية· 3 '' المحافظة على نظافة السكن والالتزام بكل الاشتراطات الصحية اللازمة· 4 '' تزويد كل وحدة بالمبنى بالعدد الكافي من الحاويات المخصصة لتجميع القمامة والمخلفات وديمومة نظافتها وتزويدها بالأكياس البلاستيكية المعدة لهذا الغرض التي يتعين إغلاقها بإحكام والتخلص منها بإيداعها أقرب حاوية تابعة للبلدية موجودة أمام المبنى على أن يتم التنسيق بين الجهة التابع لها السكن والبلدية واشعارها بضرورة توفير المزيد من تلك الحاويات إذا لزم الأمر مع ضرورة المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بالحاويات· شركات للنظافة 5 '' التعاقد مع شركة من شركات مكافحة الحشرات والقوارض لضمان رش السكن بالمبيدات المكافحة للحشرات والقوارض بصفة دورية بما يضمن إبادتها و إبراز ما يفيد هذا التعاقد عند طلبه من الجهة المختصة شريطة أن يكون ساري المفعول· 6 '' وضع لافتة على مدخل السكن تحمل اسم الجهة الشاغلة له وعنوانها وأرقام هواتفها واسم الشخص المخول منها ليكون بمنزلة الممثل والمفوض عنها لتصريف شؤون السكن ورقم هاتفه· 7 '' تزويد السكن بصيدليات صغيرة على غرار الصيدليات المنزلية مزودة بالأدوية الضرورية مع مراعاة مراقبتها لضمان سريان مدة مفعولها وذلك لإجراء الإسعافات الأولية للحالات الصحية الطارئة· 8 '' يمنع تخزين المواد المختلفة في السكن في غير الأماكن المخصصة لها وذلك تلافيا لإحداث الحرائق أو ما شابه· 12 '' يمنع تسكين العائلات في السكن المخصص للعمال تحت أي ظرف· 13 '' يمنع منعا باتا إيواء الحيوانات والماشية والطيور الداجنة الحية داخل سكن العمال بأي حال من الأحوال· قواعد تصديق العقود 14 '' يمنع على قسم تصديق عقود الإيجار بالبلدية تصديق عقود الإيجار الخاصة بسكن العمال ما لم تكن مصحوبة بصور عن رخصة البناء وشهادة الإنجاز· 15 '' على الدائرة والبلدية من خلال كوادرها وأجهزتها العاملة كل فيما يخصه عمل تفتيش دوري على مساكن العمال للتأكد من مراعاتها للضوابط والمعايير المقررة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة عنها وتوقيع العقوبات المقررة عليها واتخاذ كل ما من شأنه إلزام صاحب الشأن بتصحيح الأوضاع المخالفة وذلك خلال مدة ''''30 يوم من تاريخ اعلانه بالمخالفة وفي حالة تخلفه تقوم البلدية المعنية بتصحيح الأوضاع المخالفة بنفقات يتحملها صاحب الشأن· 17 '' الى الدائرة والبلدية استيفاء الرسوم والغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القرار ولها في حالة تخلف صاحب الشأن عن دفع الغرامات المستحقة عليه ما يلي : 1 '' التأشير على ملف الرخصة التجارية الصادرة للمنشأة التابع لها السكن بعدم إجراء أي معاملات للمنشأة الا بعد سداد الغرامات المستحقة· 2 '' قطع الخدمات عن سكن العمال المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة· 18 '' يمنح المخالف لأحكام هذا القرار مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ليتسنى خلالها لمساكن العمال القائمة حاليا، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وعلى الدائرة والبلدية التنسيق والتعاون فيما بينهما لعمل حملة إعلانية واسعة من خلال وسائل الإعلام المتاحة للتعريف بأحكام هذا القرار· 19 '' يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©