الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"العمل" تدعو إلى التقيد بقرار حظر العمل فترة الظهيرة

1 يونيو 2007 00:23
جميل رفيع: دعت وزارة العمل المنشآت العاملة بالقطاع الخاص التقيد بالقرار 410 لسنة 2006 الخاص بحظر العمل تحت الشمس خلال فترة الظهيرة، مشيرة الى ان مخالفة هذا القرار يترتب عليها غرامة عشرة آلاف درهم وايقاف بطاقة المنشأة وتحويل المنشأة الى الفئة "c" حسب تصنيف الوزارة· وكشف محسن سعيد مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل عن أن الوزارة ستنظم حملات تفتيشية للوقوف على تطبيق القرار اعتبارا من الاول من يوليو القادم، مشددا على الالتزام بالقرار، مشيرا الى انه قرار انساني بالدرجة الاولى قبل ان يكون قرارا اداريا أو تنظيميا، ونوه الى ان مركز الشيخ خليفة الطبي كان قد اعلن العام المنصرم 2006 عن انخفاض حالات الانهاك الحراري بنسبة 45% عن العام الذي سبقه ،2005 ما اعتبرته الوزارة مؤشر نجاح لحملاتها التفتيشية التي ادت الى التزام العديد من الشركات بالقرار· وأكد مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل أنه لن يتم رفع إيقاف الحظر إلا بعد قيام الشركة بسداد غرامة قدرها 10 آلاف درهم، وأن جميع الشركات المخالفة تدرج أسماؤها في الفئة "c" وايقافها لمدة ثلاثة أشهر تبدأ بعد دفع الغرامة، وأنه في حال تم تكرار المخالفة ستقوم الوزارة بإعادة توقيف الملف وتحصيل ضعف الرسوم (مبلغ 20 ألف درهم) وضعف مدة الايقاف لتصل الى ستة اشهر· واضاف محسن ان القرار اصبح معروفا لدى الشركات العاملة بالقطاع الخاص، خاصة تلك الشركات التي طبيعة عملها تتطلب العمل تحت اشعة الشمس مباشرة، موضحا انه مر على القرار ثلاث سنوات وكانت الوزارة في السنة الاولى لإصدار القرار تكتفي بتحذير الشركات وفي السنة الثانية اي العام الماضي قامت الوزارة بمخالفة الشركات غير الملتزمة وإيقاع الغرامات عليها وتحويلها للفئة "c" مدة ثلاثة شهور·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©