الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يرفع سقف إلزام المسافرين بالإفصاح عن الأموال إلى 100 ألف درهم

«المركزي» يرفع سقف إلزام المسافرين بالإفصاح عن الأموال إلى 100 ألف درهم
1 فبراير 2011 22:05
رفع المصرف المركزي الحد الأدنى لإجمالي المبالغ النقدية التي يجب أن يفصح عنها المسافرون إلى 100 ألف درهم بدلاً من 40 ألفاً في السابق، وفقاً لقرار حصلت “الاتحاد” على نسخة منه. والمبالغ النقدية المقصودة تتضمن شيكات المسافرين (الشيكات السياحية) والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية. وينص القرار الذي اتخذه المركزي في اجتماعه الشهر الماضي على بدء تطبيق النظام الجديد بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأكد مصدر مسؤول في الهيئة الاتحادية للجمارك لـ”الاتحاد” أن الإدارات الجمركية في الدولة تطبق حالياً القرار السابق الذي ينص على الإفصاح عن المبالغ النقدية التي تزيد على 40 ألف درهم للقادمين إلى الدولة. وينص القرار الصادر عن مجلس إدارة المصرف حول نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين على أنه “وفقاً لمتطلبات المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، فإن المصرف المركزي مكلف بوضع نظام لإفصاح المسافرين عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم والتي تزيد عن الحد الذي يضعه المصرف المركزي”. وعليه فقد قرر مجلس إدارة المصرف المركزي أن يكون الحد المذكور 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى ومن الأدوات النقدية والمالية لحامله. وفي حال زيادة قيمة ما يحمله المسافر عن ذلك المبلغ فيجب عليه الإفصاح عنه على النموذج المحدد لذلك، وعلى مسؤولي الجمارك في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية وضع إشارات كافية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية توضح المبالغ النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله المطلوب الإفصاح عنها، بعدد كافٍ من اللغات. وأوضح أنه يتوجب على الجهات الجمركية سؤال عينة من المسافرين القادمين أو المغادرين إذا كانوا يحملون مبالغ نقدية وأدوات نقدية ومالية لحامله تزيد قيمتها على 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وإذا كان المسافرون أو القادمون يحملون أكثر من ذلك المبلغ بشكل إجمالي، فعليهم ملء النموذج المحدد للإفصاح عن المبالغ التي بحوزتهم. وأكد المصرف المركزي أن إدخال مبالغ نقدية وأدوات نقدية ومالية لحامله إلى دولة الإمارات بقيمة تفوق ذلك الحد ليس ممنوعاً، وإنما الهدف من الإفصاح هو تسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية بلاغات أو طلبات مساعدة دولية تشير إلى أن المبالغ متأتية من مصادر غير مشروعة أو أن الشخص المعني يقوم بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم. وبحسب نص القرار، فإن الأدوات النقدية والمالية لحامله يقصد بها شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية. وأوضح المصرف في قراره أن الحد المذكور ينطبق على الشخص الذي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، أما الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة، فالأموال والأدوات النقدية والمالية لحامله التي بحوزتهم يجب أن تضاف إلى الحد المسموح به لولي أمرهم. كما أن الأموال النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله التي تعبر حدود دولة الإمارات عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين، كلها يجب الإفصاح عنها، كما هو محدد سابقاً. وينص القرار على أن الأموال النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله الواردة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح بنوك أو صرافات أو منشآت أخرى “على شكل شركات أو مؤسسات” يجب مطالبة مستورديها قبل الاستلام أو شاحنيها ملء النموذج المحدد للإفصاح عنها بغض النظر عن قيمة النقد أو الأدوات المالية لحامله المستوردة أوالمصدرة. وأكد على مسؤولي الجمارك الاحتفاظ بكميات كافية من نماذج الإفصاح بحوزتهم في جميع الأوقات، وتزويد المسافرين القادمين والمغادرين الراغبين في الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله التي يحملونها، وكذلك تزويد الأشخاص الذين يتسلمون أو يقومون بشحن، شحنات أو طرود بريدية بها مبالغ نقدية و/أو أدوات نقدية ومالية لحامله، بالنماذج المناسبة. وبين القرار أن النماذج المملوءة يجب تحويلها إلى جهة مختصة حيث سيتم الاحتفاظ بها لفترة محددة، وفق نظام يتم الاتفاق عليه بين المصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك. وينص القرار على أنه في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأدوات مالية لحامله تفوق قيمتها الحد المذكور، فعلى ضابط الجمارك المسؤول تحري أسباب عدم الإفصاح، وإذا لم يقتنع بالأسباب، فعليه ضبط المبالغ وأي أدوات مالية لحامله وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني وفقاً للمادة (18) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال. ويتوجب على مسؤولي الجمارك التأكد باستمرار بأن الخطوات المذكورة في هذا النظام تطبق في جميع الأوقات، وعليهم كذلك إعلام وحدة المعلومات المالية (وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي) بأي حالات مشبوهة، وفقاً لإجراءات يتم الاتفاق عليها بين دوائر الجمارك والوحدة والهيئة الاتحادية للجمارك. ووفقا للقرار، سيتم تصميم “نموذج إفصاح للمسافرين القادمين والمغادرين” و”نموذج إفصاح للمؤسسات التي تستلم شحنات نقدية أو تشحنها” ووضع إجراءات تتبع صرف المبالغ التي يتم الإفصاح عنها واستخدام الأدوات المالية لحامله، من قبل السلطات الأمنية وسلطات تطبيق القانون والهيئة الاتحادية للجمارك مجتمعين . وأشار القرار إلى أنه سيتم طبع مواد التوعية بهذا النظام ومتطلباته وكذلك “النماذج” المذكورة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك قبل تاريخ العمل بهذا النظام بفترة كافية. كما أكد أنه يجب أن توضع برامج التدريب وتعقد دورات وندوات لتدريب جميع ضباط ومسؤولي الجمارك في الدولة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك قبل وبعد تاريخ العمل بهذا النظام.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©