السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء محاكمة أوزبكية هددت بتفجير مبنى «نيابة دبي»

16 ديسمبر 2013 00:39
محمود خليل (دبي) - باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس بمحاكمة المرأة الأوزبكية (33 عاما) التي هددت مطلع سبتمبر الماضي بتفجير مبنى النيابة العامة بالإمارة لتحقيق مطالب شخصية لها وشريك لها قالت النيابة العامة انه “حرضها وصنع لها حزاما ناسفا وهميا واتفق معها على ارتكاب كافة ما ارتكبته من جرائم”. وأنكرت المرأة وشريكها خلال مثولهما أمس أمام الهيئة القضائية في جلسة استغرقت 5 دقائق كافة ما اسندته لهما النيابة العامة فيما تمسكت الاخيرة باتهاماتها وطالبت بإنزال حزمة من العقوبات بحسب نصوص قانون العقوبات الاتحادي بحقهما. وقررت الهيئة القضائية إرجاء النظر بالقضية الى يوم 25 ديسمبر الجاري وذلك تلبية لرغبة محاميي الدفاع اللذين طلبا وقتا للاطلاع على اوراق القضية للاستعداد. وبحسب ما تضمنته لائحة اتهام النيابة العامة فإن المرأة هددت موظفي نيابة دبي وجمهور المراجعين ومأموري الضبط القضائي المتواجدين في مبنى النيابة وقت وقوع الحادثة وعقب وقوعها وحتى لحظة القبض عليها بارتكاب جناية ضد النفس والمال، من خلال تهديدها بتفجير حزام صنعته مع المتهم الثاني ليبدو على هيئة حزام ناسف حقيقي. وأشارت النيابة الى أن المرأة المتهمة وبالإضافة الى ما سبق أرسلت صورة الحزام الى الرجل الذي ادعت أن نسب طفلها يعود اليه مرفقة برسالة صوتية ضمنتها عبارات التهديد بالتفجير. واستعرضت النيابة العامة في اتهاماتها تفاصيل ما وقع منذ ان دلفت المتهمة صباح الاول من سبتمبر صالة استقبال النيابة العامة وحتى إلقاء القبض عليها في ساعات صباح اليوم التالي. وقالت انها دخلت الى الصالة وهي مرتدية الحزام الذي ثبت فيما بعد انه وهمي ممسكة بيدها بما يشبه زر التفجير وبصحبتها طفلها البالغ من العمر حوالي 10 سنوات وباشرت بتهديد المتواجدين بتفجير المكان بالحزام الناسف الذي ترتديه، بالاضافة الى المتفجرات الموجودة بسيارة تقف خارج المبنى بحسب ادعائها في حال لم تتم الاستجابة لمطلبها بعمل فحص (دي.ان.ايه) لإثبات نسب طفلها الى احد الاشخاص. وقالت ان المتهمة استعملت ذات التهديد مع موظفين عموميين شرعوا بالتفاوض معها بنية حملهم بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفتهم لإثبات نسب طفلها حينما هددتهم اثناء التفاوض معها بأنه في حال عدم الاستجابة لطلبها بعمل فحص اثبات النسب ستقوم بتفجير نفسها والحاضرين. ترويع الموظفين المراجعين وأوضحت ان المتهمة تسببت بترويع جميع المتواجدين واحدثت حالة من الرعب بين صفوفهم مشيرة الى ان اندفاعهم للهروب واختباء البعض منهم خشية قيامها بالتفجير ترتب على ذلك اضرار تمثلت في اصابة بعض المجني عليهم بإصابات جسدية ونفسية واخلاء المبنى وتعطل العمل ليوم كامل والاخلال بالنظام العام. وقالت النيابة ان المتهم الثاني وهو موظف عام من امارة الفجيرة ويبلغ من العمر 28 عاما اشترك مع المتهمة بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض على كافة ما اقترفته من جرائم بأن قاما بصنع الحزام موضوع الواقعة واتفق معها وحرضها على الذهاب الى مبنى النيابة العامة بدبي لتهديد الجمهور والجهات المختصة بتفجير المبنى بمن فيه كوسيلة لإجبار السلطات على تنفيذ مطلبها بإثبات نسب الطفل. وأفاد (ج.ج.ا) 49 عاما انه تعرف على المتهمة عام 2003 وبعد 10 ايام من بدء العلاقة بينهما ادعت انها حامل منه وتمت تبرئته من هذا الادعاء وحكم عليها بالحبس لمدة شهر بتهمة الزنا بعجمان. وتابع انها عاودت بعد 3 سنوات واقامت دعوى اثبات نسب في محكمة الشارقة قضى برفضها، مشيرا الى انه رغم ادعاءاتها ضده الا أنه تمت تبرئة ساحته في حين سببت له العديد من المشاكل الاسرية. وقال ان المتهمة عاودت قبل شهر من ارتكابها الواقعة بإرسال رسائل له تتوعده حتى اللحظة التي ارسلت له صورة الحزام مبلغة اياه براسلة صوتية بأنه سيرى التفجير بنفسه، مشيرا الى انه لم يأخذ تهديداتها على محمل الجد. وقال ان المتهمة تطلب منه اثبات نسب الطفل وجواز سفر له وفيللا ومبلغ 3 ملايين درهم مشيرا الى انه لا يستطيع الجزم بأن الطفل ابنه وعليها ان تلجأ للقانون وانه سليتزم بما عسى ان يحكم به القانون. ضابط متخصص وقال ضابط عقيد متخصص بالمفاوضات في هكذا حالات في افادته خلال تحقيقات النيابة العامة ان المتهمة ابلغته في احدى مراحل التفاوض معها ان التفجير لن يكون قاصرا داخل مبنى النيابة وانما لديها متفجرات في سيارة مع احد الاشخاص متفق معها على التفجير في وقت واحد مبينا انها كانت اجرت اتصالات عدة مرات مع شخص بلغة غير مفهومة. وقال ان الشكل الذي كانت عليه المتهمة يبدو من دون شك انه حزام ناسف 100% يحتوي على متفجرات ومتصل بزر تفجير منوها الى ان ما قامت به يحدث للمرة الأولى في الدولة وفيه اخلال بالأمن وترويع للآمنيين ومساس بسمعة الدولة ودبي محليا وعالميا بالإضافة الى ان ما حدث منها يعد نموذجا قد يحذوه آخرون لتقليدها. نصوص المواد التي طالبت النيابة العامة بتطبيقها بحق المرأة الأوزبكية وشريكها المادة 49 إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية لاصقة بها أو مكونة لفعل من أفعالها من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من اشترك في ارتكابها بالمباشرة أو التسبب علم بها أو لم يعلم. فإذا توافرت ظروف شخصية مشددة سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسرى على غير صاحبها إلا إذا كان عالما بها. أما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء أكانت ظروفا مشددة أم مخففة. المادة 248 يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا صاحب الجريمة ضرب. المادة 348 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر. وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون. المادة 351 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©