الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل: إيفاء العمال بالتزاماتهم القانونية لمنشآتهم شرط للموافقة على «الانتقال»

العمل: إيفاء العمال بالتزاماتهم القانونية لمنشآتهم شرط للموافقة على «الانتقال»
31 ديسمبر 2015 12:51

أكدت وزارة العمل أن إيفاء العمال لالتزاماتهم القانونية حيال أصحاب العمل وفقا لعقود العمل المبرمة بين الطرفين يعد شرطا لموافقة الوزارة على انتقالهم إلى منشآت أخرى في الوقت الذي ستوافق فيه الوزارة على نقل العمال إلى منشآت أخرى في حال إخلال أصحاب العمل بالتزاماتهم القانونية، بما في ذلك ما تنص عليه العقود الجديدة. يأتي ذلك، تنفيذا لقراري معالي صقر غباش وزير العمل الصادرين مؤخرا واللذين يضعان ضوابط لحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديدا والمقرر تطبيقهما اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016 الذي سيشهد أيضا تطبيق القرار الخاص بنماذج العقود الجديدة المعتمدة من الوزارة. وأكد حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل:«إن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تؤسس لعلاقة عمل مستقرة ومتوازنة وشفافة بين أصحاب العمل والعمال كونها تقوم على أساس تعاقدي يرضى به الطرفين وينسجم مع قانون تنظيم علاقات العمل، وهو الأمر الذي يضمن لهما حق إنهاء تلك العلاقة في أي وقت سواء بالاتفاق أو في حال إخلال أي طرف بالتزاماته حيال الطرف الآخر». وأضاف «إن وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من طرفي علاقة العمل في كافة مراحل قيام تلك العلاقة أو عند انتهائها بالشكل الذي يكفل للطرفين حقوقهما كاملة». جاء ذلك، خلال ورشة نظمتها الوزارة أمس في دبي بحضور عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل في ديوان الوزارة بدبي وأكثر من 300 صاحب عمل وتم خلالها شرح غايات وأهداف ومضامين القرارات الجديدة والإجراءات المنفذة لها. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل خلال استعراضه لحالات انتهاء علاقة العمل في العقود المحددة المدة وفقا للقرار الصادر عن معالي وزير العمل في هذا الشأن «التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حال انتهاء تلك العلاقة، سواء بالاتفاق والتراضي بين الطرفين أو في حال رغبة أي منهما في الإنهاء بالشكل الذي يتعارض مع بنود العقد المبرم بينهما وبالتالي تحميله التبعات القانونية لا سيما من حيث وضع العامل بعد انتهاء تلك العلاقة، سواء بالموافقة على انتقاله إلى منشأة أخرى أو عدم منحه تصريحا جديدا إلا بعد مضي عام». وذكر في هذا السياق أن القرار المشار إليه ينهي العمل بطبيعة العقد غير المحدد المعمول بها حاليا والتي تتيح إبرام عقد لفترات قد تستمر لأربع سنوات وأكثر... حيث تم تحديد مدة العقد المحدد الذي يتم إبرامه بين طرفيه اعتبارا من مطلع العام المقبل بما لا تتجاوز عامين يتم تجديده بتحديث بياناته بالاتفاق بينهما لمدد مماثلة مشيرا إلى أن خطوة الوزارة جاءت بعد أن بينت دراسة أجريت في هذا الشأن وجود سلبيات عدة تؤثر في علاقة العمل وكذلك إشكاليات قانونية جراء استمرار العقد المحدد لسنوات عدة بالشروط ذاتها ومن دون الموافقة الكتابية للعامل». وأشار إلى حزمة من الشروط يتوجب اتباعها في حال قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد المحدد المدة منفرداً أثناء فترة التجديد وتتمثل في إخطار الطرف الآخر بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان، بحيث لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين إلى جانب استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الإنذار وسداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وتكون متماثلة للطرفين. وأوضح«أنه في حال التزام العامل بالعمل خلال مدة الإخطار كاملة في العقد المحدد المجدد وقام بسداد مقابل مادي نظير إنهاء العلاقة، فإنه يحق للعامل الحصول على تصريح عمل جديد والانتقال إلى منشأة أخرى وبخلاف ذلك فإن الوزارة لن تمنح العامل التصريح الجديد في حال إنهاء العلاقة من طرفه إلا بعد مرور عام على انتهاء تلك العلاقة». وأوضح أن عدم قيام صاحب العمل بتجديد العقد المحدد المدة المنتهية صلاحيته يرتب عليه غرامة مقدارها 500 درهم شهرياً، مشيرا إلى أن الاستمرار بعلاقة العمل في ضوء العقد المنتهي يعتبر اتفاقا ضمنيا بين طرفيه على الاستمرار في تنفيذ العقد بذات الشروط فيما عدا شرط المدة ويصبح العقد غير محدد المدة». واستعرض وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حالات انتهاء علاقة العمل للعقود غير محددة المدة والتي تشمل اتفاق الطرفين وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. كما تنتهي العلاقة في حال قرر أي من الطرفين إنهاء العقد بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء بالإضافة إلى قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل. وأكد السويدي «أنه لا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على الإعفاء من شرط الإنذار المشار إليه أو تخفيض مدته». وقال «إنه بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر مؤخرا في شأن منح العامل تصريح عمل جديدا للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله، فإن الوزارة ستوافق اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016 على الانتقال الفوري للعمال من أصحاب عقود العمل غير المحددة المدة والمصنفين في المستويات المهارية الأولى والثانية والثالثة إلى منشآت أخرى سواء في حال اتفاقهم مع أصحاب العمل على إنهاء العلاقة أو رغبة أي من الطرفين بذلك في ظل وجود الإنذار المذكور، أو إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل، وذلك دون الاعتداد بضرورة مضي ستة أشهر وفقاً للإجراء المتبع حالياً». استثناء أصحاب الشكاوى العمالية بحسب التصنيف الذي تعتمده وزارة العمل للمهن، يشمل المستوى المهاري الأول المهن الاختصاصية، والتي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى، بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية، والتي تتطلب توافر مهارات عقلية«علمية وفنية» ومهارات عملية واشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة، ويشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية، والتي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية. وأشار وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل «إلى أن الموافقة على انتقال العمال المصنفين في المستويين الرابع والخامس إلى منشأة أخرى مرتبطة بمضي فترة لا تقل عن ستة أشهر على عملهم لدى صاحب العمل، وبخلاف ذلك فإن الوزارة لن تمنح العمال المشار اليهم تصاريح عمل جديدة للانتقال الى منشآت أخرى إلى بعد مضي عام على انتهاء علاقة عملهم، وذلك باستثناء العمال من أصحاب الشكاوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ويضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهناً يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها، حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة الى إعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط، فيما يضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة وتشمل المهن التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة ويمكن اكتسابها من خلال التدريب القصير لمدة أقل من عام.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©