الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يصدر مرسوماً بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة النسيم

حاكم عجمان يصدر مرسوماً بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة النسيم
3 فبراير 2012
عجمان (وام)- أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2012 في شأن إنشاء محمية طبيعية بمنطقة النسيم في إمارة عجمان ويضم 11مادة. ونصت المادة الأولى والثانية على تسمية المرسوم وتعريفاته فيما جاء في المادة الثالثة إنشاء محمية طبيعية في قطعة الأرض 2 الحوض 10الكائنة في منطقة النسيم بمنطقة المنامة بإمارة عجمان تبلغ مساحتها التقريبية الإجمالية مليوناً و186 ألفا و310 أمتار مربعة، وعلى السلطة المحلية أن تقوم بأسرع وقت ممكن بإحاطة المحمية بسياج يميزه ويسهل الاهتداء إلى حدودها من جميع الجهات مع تحديد مدخل رئيسي لها من جهة ومخرج للطوارئ من جهة أخرى مع مراعاة أحكام قانون حماية البيئة . وتتولى البلدية إدارة المحمية والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والهيئة ويجوز للبلدية أيضاً الاستعانة بأي جهات أو مؤسسات متخصصة أو ذات علاقة بالبيئة أو بالمحميات الطبيعية بحسب ما قد تراه البلدية ملائماً. وحدد المرسوم في مادته الرابعة التصرفات المحظورة بداخل المحمية مع مراعاة أحكام المواد 64 و 65 و 66 و 67 من قانون حماية البيئة والتي تحظر وبصورة عمومية جميع التصرفات والأعمال والأنشطة التي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة أو الأضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية . وعلى وجه الخصوص يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بأي من التصرفات والأعمال والأنشطة ومنها صيد أو إمساك أو قتل أو إيذاء الطيور والكائنات البرية أو البحرية في المحمية أو القيام بأي عمل من شأنه القضاء عليها ويدخل ضمن التصرفات المحظورة عرض الطيور أو الكائنات المذكورة للبيع سواء كانت حية أو ميتة. كما تضمنت التصرفات المحظورة نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل النباتات أو الصخور أو التربة أو الحصى أو الأحجار من المحمية لخارجها لأي غرض من الأغراض أيا كان نوعه وإدخال أي أجناس غريبة من الكائنات البرية أو البحرية أو الصخور أو الأحجار أو التربة أو أي مواد ضارة إلى منطقة المحمية وإدخال أي نفايات إلى منطقة المحمية وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية في المحمية وإتلاف الأماكن التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها في المحمية أو إتلاف أوكار الطيور والزواحف أو إعدام بيضها وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية والقيام بالمناورات العسكرية وتدريبات الرماية أو إدخال أي مواد قابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة وقطع الأشجار أو تعرية التربة أو مزاولة أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية في المحمية والقيام بأي تصرف آخر يترتب عليه تدهور للبيئة في المحمية وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير الآليات أو المركبات أو وسائل النقل الأخرى أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو ترفيهية أو عسكرية في منطقة المحمية إلا بتصريح خطي مسبق من البلدية. ونصت المادة الخامسة على تمديد الحماية للمناطق المحيطة بالمحمية ولا يجوز ممارسة أية تصرفات أو أعمال أو أنشطة في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية بصورة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بيئة المحمية أو على الظواهر الطبيعية فيها إلا بعد الحصول مسبقا على ترخيص خطي من البلدية. وتطرقت المادة السادسة الى حماية الطيور والحيوانات البرية في المحمية حيث تتمتع الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو للتفريخ أو للاستيطان بالحماية المقررة وفقا لأحكام قانون حماية البيئة. وأكدت المادة السابعة أنه لا يجوز للبلدية منح أي تصريح للقيام بأي تصرفات أو أعمال أو أنشطة في المحمية إلا بعد استيفاء المتطلبات ومنها تقديم دراسة للبلدية تتضمن كافة الآثار البيئية المترتبة على القيام بالتصرف أو العمل أو النشاط المعني بداخل المحمية ويجب أن تستوفي الدراسة المذكورة متطلبات لائحة تقييم الآثار البيئية الصادرة بموجب قانون حماية البيئة ويكون رأي البلدية بشأن نتائج تلك الدراسة نهائيا والتأكد من أن التصرف أو العمل أو النشاط المعني يستهدف التعليم أو التدريب أو السياحة البيئية وأنه لن يؤدي إلى تدهور البيئة أو تلوث الهواء في المنطقة المحمية أو إدخال مواد ضارة أو نفايات فيها وأن تحدد منطقة التصرف أو العمل أو النشاط المعني بصورة دقيقة وان يتضمن الترخيص شروطا معينة وتفصيلية في كل حالة على حده، إضافة لوسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ تلك الشروط مع تحديد العقوبات المتوقعة في حال مخالفة تلك الشروط. وحددت المادة الثامنة من المرسوم العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أو تشريع فرعي آخر ويعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في قانون حماية البيئة ، فيما نصت المادة التاسعة على تطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والأوامر والقرارات التنفيذية وعلى البلدية أن تقوم بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة لضمان تطبيق بنود الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وحماية البيئة وتنميتها بداخل المحمية وفي المناطق المحيطة بها. ويجوز لرئيس البلدية إصدار الأوامر الإدارية والقرارات التنفيذية بحسب ما قد يراه لازما أو ملائما لتنفيذ أحكام هذا المرسوم أو لتحقيق أهدافه. ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه. سلطات الضبط القضائي أوضحت المادة العاشرة من المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2012 في شأن إنشاء محمية طبيعية بمنطقة النسيم في إمارة عجمان سلطات الضبط القضائي دون الإخلال بأحكام المواد 69 و 70 من قانون حماية البيئة حيث يكون لمفتشي الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة ومفتشي البلدية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية البيئة أو أحكام هذا المرسوم أو الأوامر المحلية أو القرارات التنفيذية والإدارية التي تصدر بموجبه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©