الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد المؤبد والإبعاد لقراصنة «أريلة 1»

«الاتحادية العليا» تؤيد المؤبد والإبعاد لقراصنة «أريلة 1»
20 ديسمبر 2013 15:05
أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالمؤبد والإبعاد بحق 10 متهمين في قضية القرصنة على السفينة الإماراتية “أريلة 1” وخطفها من بحر العرب ومحاولة التوجه بها إلى الصومال، مؤكدة في حيثيات الحكم أن الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين ليس في محله. وتعود تفاصيل الدعوى إلى إحالة النيابة العامة المتهمين الـ 10 إلى المحاكمة الجنائية بتسع اتهامات، تتضمن مهاجمتهم في بحر العرب سفينة تعود ملكيتها لشركة أدناتكو التابعة لشركة أدنوك المملوكة للإمارات، بقصد الاستيلاء عليها وعلى حمولتها، وتحويل مسارها، كما حجزوا أفراد طاقم السفينة وحرموهم من حريتهم بالقوة، وعبر تهديدهم بأسلحة نارية، وبغرض الكسب، كما أضرموا النار عمداً في السفينة بقصد إلحاق ضرر مادي بها، عرضوا سلامة السفينة وأتلفوها أجزاء منها ما جعلها غير صالحة للإبحار. وتضمنت قائمة الاتهامات، الاعتداء على اثنين من المجني عليهم، وإحداث بهما إصابات ثابتة في تقريرين طبيين، كما حازوا وحملوا الأسلحة والذخائر، دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، واستخدموا الأسلحة لتهديد طاقم السفينة وأفراد الضبط. وطلـبت النيابة العامة معاقبة المتهمين وفق مواد قانـون العقوبات الاتحادي، رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن المؤبد والإبعاد ومصادرة المضبوطات، واستأنف المتهمون الحكم، فقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئنافات موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعنون طعنهم أمام الاتحادية العليا، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. ونعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حينما عاقب الطاعنين عن تهمة اختطاف السفينة (اريله1)، وقضى عليهم بعقوبة الجريمة التامة، كون الثابت من التحقيقات أن قوة عسكرية إماراتية هاجمتهم، وحالت دون إتمام جريمة الاختطاف، الأمر الذي كان يتعين معاقبتهم بعقوبة الشروع في تلك الجريمة عملا بالمادة (34) من قانون العقوبات، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه بما يوجب نقضه. وبينت المحكمة في حيثياتها أن النعي غير سديد، ذلك أن جريمة “مهاجمة سفينة” المنصوص عليها في المادة (288) من قانون العقوبات الاتحادي، تتحقق بكل فعل يؤدي إلى سيطرة المهاجم على السفينة ومن عليها وما فيها، والتحكم في مسارها، ولا يمنع من القول بتمام هذه الجريمة أن يتدخل فريق إنقاذ أو قوة تدخل عسكرية لتحرير السفينة من سيطرة المهاجم. وقالت المحكمة: الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعنين اقتحموا السفينة وهي في مسار رحلتها البحرية مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة النارية (رشاشات –مسدسات – صواريخ ار.بي.جي) وسيطروا على السفينة بعد أن الحقوا إصابات ببعض أفراد طاقمها، وأضرار مادية بالسفينة ذاتها بإشعال النار فيها وقطع وسائل الاتصال عنها، ثم السيطرة على اتجاه مسارها بتحويل هذا المسار إلى الصومال بغير مقتضى سوى قصد الحصول على المال من ملاكها مقابل الإفراج عنها. وأضافت المحكمة: وتحققت تلك الأفعال كاملة، قبل اقتحام السفينة، وإلقاء القبض على المهاجمين واقتيادهم إلى الإمارات، ومن ثم فإن جريمة “مهاجمة سفينة” تحققت كاملة ولم تقف عند حد الشروع، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وعاقب الطاعنين عنها بوصف الجريمة التامة، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، مما يغدو معه النعي بهذا السبب غير سديد. وأضافت المحكمة: حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والبطلان لقضائه بمعاقبة الطاعنين أخذاً باعترافاتهم التي صدرت عنهم، كون أنها اعترافات باطلة لصدورها نتيجة إكراه شابَ إرادتهم عند تحرير السفينة بالقوة العسكرية، ويستدل على هذا الإكراه من تطابق رواياتهم لوقائع الحادث في مختلف مراحل التحقيق الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم. وحيث، إن هذا النعي في غير محله، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير أدلة الدعوى “بما فيها الاعتراف” من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا، متى كان تقديرها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون، وأن لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة، حتى ولو عدل عنه بعد ذلك. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر أخذاً باعترافاتهم الواردة في كل مراحل التحقيق، وجاءت جميعها متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يغدو النعي الوارد بهذا السبب جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©